18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
جلسة 26 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 46 لسنة 2007 تمييز مدني
(1، 2) تمييز "صحيفة الطعن بالتمييز" "الوكالة في الطعن". بطلان "بطلان الطعن". محاماة. هيئات "هيئة قضايا الدولة: اختصاصاتها" "اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية".
(1) إدارة قضايا الدولة. نيابتها عن الحكومة وأجهزتها الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري والهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة. م (10) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل والقانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة والمادتان (3، 4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006.
(2) اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة (10) من المرسوم بق (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. توقيع إدارة قضايا الدولة على صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من اللجنة الأولمبية. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. م 4 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
1- النص في المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد نصت على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه ..."، وكان مؤدى نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة – مقروءة في ضوء أحكام القانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة – أن إدارة قضايا الدولة إنما تنوب عن الحكومة والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وأمام النيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري وكذلك عن الهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام.
2- إذ كانت اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية – وفقاً للمرسومين رقمي (36)، (37) لسنة 2002 بتنظيمها واعتماد نظامها الأساسي – هي هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام، ولا تملك امتيازات السلطة العامة، فإنها لا تعدو أن تكون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة العاشرة السالف ذكرها، ومن ثم فلا تنوب عنها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء، ويكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن مما لا يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 ويضحى الطعن باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 487/2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1.38.200.80 ريال وعلى ما انتهت إليه طلباته الختامية، وقال بياناً لذلك إنه قدم خدمات نقل جوي للطاعنة بناء على طلبات شراء صادرة منها قدرت بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 562.044 ريال والفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1057/2004، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1060/2004. بتاريخ 27/5/2007 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1060/2004 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 685.351.89 ريال، وفي موضوع الاستئناف رقم 1057/2004 برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد نصت على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه....." وكان مؤدى نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة- مقروءة في ضوء أحكام القانون رقم 26/2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة- أن إدارة قضايا الدولة إنما تنوب عن الحكومة والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وأمام النيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري وكذلك عن الهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، وإذ كانت اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية - وفقاً للمرسومين رقمي (36)، (37) لسنة 2002 بتنظيمها واعتماد نظامها الأساسي- هي هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام، ولا تملك امتيازات السلطة العامة، فإنها لا تعدو أن تكون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة العاشرة السالف ذكرها، ومن ثم فلا تنوب عنها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء ويكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن مما لا يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 ويضحى الطعن باطلاً.لذلكحكمت المحكمة ببطلان الطعن.