02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2007
الطعنان رقما 50 و51 لسنة 2007 تمييز مدني
(1، 2) قضاة "عدم صلاحية القضاة: من أسباب عدم الصلاحية: إبداء الرأي الموجب لعدم الصلاحية".
(1) إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. م 98/5 مرافعات. مناطه. أن يقوم بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها. علة ذلك.
(2) إصدار القاضي حكماً تمهيدياً خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحية نظر الاستئناف عقب إحالة القضية من محكمة التمييز.
(3-6) حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى" الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". ملكية " من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المكسب للملكية" "انتقال الملكية: التسجيل".
(3) وضع اليد على العقار من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. مظهر للملكية.
(4) الملكية. حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال. انتقالها في العقارات بين المتعاقدين. شرطه. التسجيل.
(5) إغفال الحكم بحث مستند مؤثر في الدعوى. قصور.
(6) إقامة الطاعنين دعواهم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري بتثبيت ملكية المطعون ضدهم – عدا وزير العدل – للأرض محل النزاع وتسجيلها بأسمائهم تأسيساً على وضع يد والدهم عليها من تاريخ صدور القانون رقم 14 لسنة 1964 ووهبها لهم وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لعدم وضع الطاعنين ووالدهم اليد على أرض النزاع دون فحص وتمحيص ما قدموه من مستندات مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور مبطل.
______________________________
1- النص في المادة (98) من قانون المرافعات على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو كان قد أدى شهادة فيها " يدل على أن المعوّل عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاءاً كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم وحتى لو خالف مجرى العدالة، ونأياً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق.
2- إذ كان الثابت من الاطلاع على الحكمين التمهيديين اللذين أصدرهما القاضي (ـــ) بندب لجنة خبراء بتاريخي / / ، / / إبان عمله عضواً في هيئة استئنافية أن كليهما خلا من أي قضاء قطعي في موضوع الاستئناف أو شق منه، كما لا يبين من أسبابها أن أياً من قضاة هذه الهيئة قد كون رأياً في موضوع النزاع، أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما الصلاحية في نظر الاستئناف عقب إحالة القضية من محكمة التمييز.
3- إذ كان القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري قد اعتبر وضع اليد على العقار من تاريخ العمل به مظهراً للملكية.
4- المقرر - أن حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم بمجرد صدور تصرف ناقل للملكية إليه من المالك إذا ما سجل.
5- المقرر – أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوى، وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان.
6- إذ كان الطاعنون قد بنوا دعواهم على أن والدهم كان يضع يده على أرض النزاع من تاريخ صدور القانون 14 لسنة 1964 وأنه وهبها لهم وقدموا للتوكيد على ذلك صورة الكتاب الصادر من والدهم إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المؤرخ 16/9/1985 والذي تضمن إعطاءه لولده (ـــ) وإخوته قطعة أرض في منطقة (ـــ) طالباً تسجيلها باسم ولده، وكذا صورة كتاب صادر منه على وزير الشئون البلدية مؤرخ 21/2/1981 بطلب تخطيط منطقة (ـــ) لوجود أرض لأولاده وأولاد أخيه، كما تمسك الطاعنون بدلالة صور المستندات المرفقة بتقرير لجنة الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة / / والمتمثلة في الإقرارات المؤرخة / / والتي تفيد جميعاً إقرار الوالد (ـــ) بمنح من وردت أسماؤهم في الإقرار قطعة أرض في منطقة (ـــ) وأن من تلقى هذه المنحة له التصرف فيها كيفما يشاء، وكذا صور الكتب المؤرخة / / والصادرة من بلدية (ـــ) إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وجميعها تفيد ملكية من وردت أسماؤهم بتلك الكتب للعقار المبين بها والكائن في منطقة (ـــ) وأن مصدر التملك هو عطاء (ـــ) وأيضاً الكتاب المؤرخ / / الصادر من بلدية (ـــ) إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق يفيد ثبوت ملكية (ـــ) للعقار المبين الحدود بالكتاب والكائن بـ (ـــ) وثابت به أن مصدر التملك عطاء من والده (ـــ) فضلاً عن صورة الإقرار المؤرخ / / الصادرة عن مدير دائرة الأراضي والتسجيل العقاري والتوثيق سابقاً والذي يفيد أن معاملات الأراضي بمنطقة (ـــ) كانت توقع من (ـــ)، (ـــ) وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدعوى على أن والد الطاعنين (ـــ) لم يضع يده على الأرض المتنازع عليها وكذلك الطاعنين دون أن يتناول المستندات سالفة البيان بالفحص والتمحيص بأسباب خاصة تصلح لإطراحها مع ما قد يكون لها من دلالة على أن والد الطاعنين هو مالك أرض النزاع، فإن صح أنه قد وهبها للطاعنين فإنه لا يؤثر في حقهم في تملكها عدم وضع يدهم عليها من بعد حصول تلك الهبة، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعنيْن استوفيا أوضاعهما الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 207/1998 مدني كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التسجيل العقاري رقم (3) لسنة 1997 في شقه الخاص- بتثبيت ملكية المطعون ضدهم – عدا وزير العدل – للأرض المتنازع عليها وقيدها وتسجيلها بأسمائهم وقالوا في بيان ذلك إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة الأرض المبينة الحدود بالقرار المطعون فيه بما فيها الجزء الجنوبي الخاص بهم والذي تلقوه بطريق الهبة عن والدهم مالك الأرض وحائزها، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة اعتراضاً على القرار المذكور. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبثبوت ملكيةالطاعنين للجزء المتنازع عليه. استأنف المطعون ضدهم الحكم برقم 547/2001. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 21/6/2006 قضت محكمة التمييز، بتمييز الحكم المطعون فيه والإحالة. نظرت محكمة الاستئناف الدعوى بعد أن عجلها الخصوم وحكمت بتاريخ 26/3/2007 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين رقمي 50/2007 و51/2007 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما. وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 51/2007 ينعيان على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان: إن القاضي (-) عضو الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له أن نظر الدعوى عضواً في هيئة استئنافية سابقة وأصدر فيها حكماً تمهيدياً بتاريخ 31/12/2003 فأصبح غير صالح لنظرها ممنوع من سماعها بعد تمييز الحكم وإحالتها إلى محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (98) من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية ....5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو كان قد أدى شهادة فيها" يدل على أن المعوّل عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاءاً كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة، ونأياً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الحكمين التمهيديين اللذين أصدرهما القاضي ..... بندب لجنة خبراء بتاريخ 31/2/2003، 31/3/2004 إبان عمله عضواً في هيئة استئنافية سابقة، أن كلاهما خلا من أي قضاء قطعي في موضوع الاستئناف أو شق منه كما لا يبين من أسبابهما أن أياً من قضاة هذه الهيئة قد كوّن رأياً في موضوع النزاع أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما الصلاحية في نظر الاستئناف عقب إحالة القضية من محكمة التمييز ويضحى النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواهم استناداً إلى أن والد الطاعنين وكذلك أياً منهم لم يضع يده على الأرض المتنازع عليها، قد أهدر دلالة المستندات المقدمة إلى المحكمة بملكية الوالد ..... لأرض النزاع والمتمثلة في كتابه إلى وزير الشئون البلدية المؤرخ 21/2/1981 والشهادة الصادرة منه أيضاً بتاريخ 10/10/1984 وكتب بلدية ..... إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق والمؤرخة 27/4/1981، 22/6/1981، 21/10/1981 ، 31/10/1981، 15/4/1981 والتي تفيد جميعاً إقرار الجهة الإدارية بملكية العقارات المثبتة بكلٍ، لمن سجلت باسمه باعتباره قد تلقاها من ..... بناء على الإقرار الصادر منه والمرفق بالكتب سالفة البيان فضلاً عن إفادة مدير إدارة التسجيل العقاري السابق والمؤرخ 25/4/1993 باعتماد تصرف ..... في أراضي ..... وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان القانون (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري قد اعتبر وضع اليد على العقار من تاريخ العمل به مطهراً للملكية وكان حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم بمجرد صدور تصرف ناقل للملكية إليه من المالك إذا ما سُجل وكان من المقرر أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوى وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان وكان الطاعنون قد بنوا دعواهم على أن والدهم كان يضع يده على أرض النزاع في تاريخ صدور القانون (14) لسنة 1964 وأنه وهبها لهم وقدموا للتوكيد على ذلك صورة الكتاب الصادر من والدهم إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المؤرخ 16/9/1985 والذي تضمن إعطاءه لولده ..... وإخوته قطعة أرض في منطقة ..... شرقي ..... طالباً تسجيلها باسم ولده وكذا صورة كتاب صادر منه إلى وزير الشئون البلدية مؤرخ 21/2/1981 بطلب تخطيط منطقة شرق ..... لوجود أرض لأولاده وأولاد أخيه كما تمسك الطاعنون بدلالة صور المستندات المرفقة بتقرير لجنة الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 16/11/2005 والمتمثلة في الإقرارات المؤرخة 17/6/1398هـ، 13/4/1981، 12/12/1400هـ، 24/10/1981 والتي تفيد جميعاً إقرار الوالد ..... بمنح من وردت أسماؤهم في الإقرار قطعة أرض في منطقة ..... وأن من تلقى هذه المنحة له التصرف فيها كيفما يشاء- وكذا صور الكتب المؤرخة 27/4/1981، 22/6/1981، 31/10/1981، والصادرة من بلدية ..... إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وجميعها تفيد ملكية من وردت أسماؤهم بتلك الكتب للعقار المبين بها والكائن في منطقة ..... وأن مصدر التملك هو عطاء ..... وأيضاً الكتاب المؤرخ 15/4/1981 الصادر من بلدية ..... إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق يفيد ثبوت ملكية الشيخ ..... للعقار المبين الحدود بالكتاب والكائن ..... وثابت به أن مصدر التملك عطاء من والده ..... فضلاً عن صورة الإقرار المؤرخ 25/4/1993 الصادرة عن مدير دائرة الأراضي والتسجيل العقاري والتوثيق سابقاً والذي يفيد أن معاملات الأراضي بمنطقة ..... كانت توقع من الشيخ ..... و.....وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدعوى على أن والد الطاعنين ..... لم يضع يده على الأرض المتنازع عليها وكذلك الطاعنين دون أن يتناول المستندات سالفة البيان بالفحص والتمحيص بأسباب خاصة تصلح لإطراحها مع ما قد يكون لها من دلالة على أن والد الطاعنين هو مالك أرض النزاع فإن صح أنه قد وهبها للطاعنين فإنه لا يؤثر في حقهم في تملكها عدم وضع يدهم عليها من بعد حصول تلك الهبة، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدهم المصاريف.