17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
جلسة 11 ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 70 لسنة 2007 تمييز مدني
( 1،2) تعويض "الضرر: عناصره وتقديره". تمييز "سلطة محكمة التمييز". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". مسئولية "المسئولية العقدية".
(1) تعيين العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. تقدير تلك العناصر. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. استنادها إلى أسباب مقبولة.
(2) التزام المدين في المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر المباشر. معياره. موضوعي لا شخصي. الضرر الموجب للتعويض. وجوب أن يكون محققاً.
(3، 4) تمييز "أسباب الطعن : السبب الجديد، السبب الوارد على غير محل".
(3) دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(4) النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
1- المقرر- أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، أما تقدير تلك العناصر فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دامت قد استندت إلى أسباب مقبولة.
2- إذ كان المدين في المسئولية العقدية – في غير حالة الغش والخطأ الجسيم- يلتزم طبقاً لنص المادة (58) من القانون (16) لسنة 1971 بشأن المواد المدنية والتجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل ظروف المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
3- دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع مما يجعله سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
4- إذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه وإن تضمنت الإشارة إلى نص المادة (48) من القانون رقم (16) لسنة 1971، إلا أن تلك الأسباب قد خلت مما يفيد إعمال حكم الفقرة الثانية منها عند بحث التزامات المطعون ضدها التعاقدية قبل الطاعن بما يجعل النعي بهذا الشق وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1141/2003 على المطعون ضدها- بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 703.373.52 ريال تعويضاً عن الإضرار التي لحقت به من جراء إخلالها بالتزامها العقدي وقال في بيان ذلك: إنه تعاقد معها على تقديم خدمات استشارية عن حالة التربة في ميناء الدوحة ومرفأ القوارب وإذ قدمت تقريراً أوردت به أن التربة في موقع المشروع هي تربة صخرية ثم تبين عند البدء في التنفيذ أنها مخالفة ذلك للواقع إذ ظهر أن التربة هشة وتحتاج إلى معالجة لذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعن بتعويض مقداره 238.725.31 ريال. أستأنف الطاعن هذا الحكم برقم 602/2006 وبتاريخ 25 إبريل 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول والسبب الثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزم المطعون ضدها بالتعويض عن بعض الأضرار التي لحقت به من جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وأستبعد البعض الآخر مستنداً في ذلك إلى المواد (48)، (49)، (58) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 والتي تقضي بتعويض الطاعن عن كل الأضرار التي أصابته لما انطوى عليه فعل المطعون ضدها من خطأ جسيم فضلاً عن أن التعويض المقضي به لا يواجه ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، أما تقدير تلك العناصر فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادامت قد استندت إلى أسباب مقبولة، لما كان ذلك وكان المدين في المسئولية العقدية- في غير حالة الغش والخطأ الجسيم- يلتزم طبقاً لنص المادة (58) من القانون (16) لسنة 1971 بشأن المواد المدنية والتجارية- المنطبق على واقعة الدعوى- بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل ظروف المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تقدير التعويض الذي يستحقه الطاعن، حدد عناصر الضرر بكونها تكاليف إعادة فحص التربة وتحريك العمال والمعدات ومسح الكميات لما بعد العقد وإيقاف العمل لمدة شهرين مستبعداً ما تمسك به الطاعن من عناصر أخرى مستنداً في ذلك إلى كونها أعمالاً ضرورية لمثل هذه المشروعات وتتطلبها طبيعة التربة في موقع المشروع في جميع الأحوال، ثم انتهى إلى تقدير التعويض الجابر لما بينه من عناصر الضرر وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله الأمر الذي يضحى معه النعي عليه بما تقدم من أسباب قائماً على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ضمنه الطاعن لأسباب طعنه من نعي على الحكم المطعون فيه عدم إلزامه المطعون ضدها بالتعويض عما فاته من كسب وعن الأضرار غير المتوقعة لانطواء فعل المطعون ضدها على خطأ جسيم، ذلك أن ما يثيره الطاعن في هذا الشق ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع مما يجعله سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مره أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل نص الفقرة الثانية من المادة (48) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 المتعلقة بالظروف الطارئة والحوادث الاستثنائية العامة رغم عدم توافرها في واقعة الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه وإن تضمنت الإشارة إلى نص المادة (48) من القانون (16) لسنة 1971 إلا أن تلك الأسباب قد خلت مما يفيد إعمال حكم الفقرة الثانية منها عند بحث التزامات المطعون ضدها التعاقدية قبل الطاعن بما يجعل النعي بهذا الشق وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.