31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 1 / 1/ 2008
الطعن رقم 67 لسنة 2007 تمييز مدني
(1، 2) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : ماهيتها" " حجية اليمين : الطعن في الحكم الصادر بناء عليها " " النكول عنها: حالاته". تمييز " جواز الطعن : الأحكام الجائز الطعن فيها". حكم " الطعن في الحكم : حالاته" .
(1) اليمين الحاسمة. ماهيتها. الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. له قوة الشئ المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(2) توجيه اليمين الحاسمة . وجوب تكليف الخصم قانوناً بالحضور للحلف في حالة غيابه . اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين . حالاته . إغفال إعلان الخصم للحلف على النحو المقرر قانوناً. أثره . عدم اعتباره ناكلاً عن اليمين . المواد (313/1، 318، 319) مرافعات .
(3) ثبوت تغيب من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن حضور جلسة الحكم بتوجيهها وعدم إعلانه قانوناً بصيغتها والجلسة المحددة لها وخلو الأوراق مما يفيد ذلك . أثره . جواز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر استناداً إليها . الدفع بعدم جواز الطعن لنكول الطاعن عن أداء اليمين أمام الاستئناف . لا أساس له.
(4) استئناف"صحيفة الاستئناف:التوقيع عليها من محامٍ مقبول". بطلان" بطلان صحيفة الاستئناف". محاماة . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
عدم توقيع محامٍ مقبول على صحيفة الاستئناف . م (6/3) من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 (الملغى) المقابلة للمادة رقم (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت اليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته ، ويضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه ، ويتحقق له بذلك قوة الشئ المقضي فيه ، فلا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، إلا أن يكون مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها ، فإذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن يؤدي إلى حسمه كله ، فإن الطعن على الحكم – إذا توافرت باقي شرائطه – يكون جائزاً مع الالتزام بحجية تلك اليمين ، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيها فيما انصبت عليه وحسمته ، إلا أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها غير مطابق للقانون .
2- النص في المادة (313/1) من قانون المرافعات على أنه " يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ... " ، وفي المادة (318) منه على أنه " إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين ، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإلا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً . فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك "، والنص في المادة (319) من ذات القانون على أنه " إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه ، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويُعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ، ويتبع ما نُص عليه في المادة السابقة " ، يدل على أنه إذا لم يكن المكلف بحلف اليمين الحاسمة حاضراً بنفسه الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين وجب تكليفه قانوناً بالصيغة التي أقرتها المحكمة لليمين ، واليوم الذي حددته للحلف ، فإن هو حضر وامتنع عن حلف اليمين ولم يردها ولم ينازع فيها أو تغيب بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلاً ، أما إذا لم يتم إعلانه على نحو ما سلف ، فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين .
3- إذ كان الطاعن قد صدَّر أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه اعتبره ناكلاً عن اليمين المكلف بحلفها حال إنه لم يكن حاضراً بنفسه جلسة النطق بالحكم بتوجيهها ، ولم يُعلن بالصيغة التي أقرتها المحكمة والجلسة المحددة للحلف ، وكانت أوراق الطعن ومحاضر جلسات الاستئناف قد خلت جميعها مما يفيد حضور الطاعن بنفسه أياً من جلسات الدعوى أو إعلانه قانوناً بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة ، فإن الطعن على الحكم الصادر استناداً إليها يكون جائزاً ، ويضحى الدفع لذلك غير قائم على أساس .
4- النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 – المنطبقة على واقعة النزاع – والمقابلة للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الحالي الصادر برقم (23) لسنة 2006 على أنه " لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين" ، يدل على أن الشارع رعاية منه للصالح العام حتى لا تنشغل المحاكم بالنظر في قضايا تفتقر إلى سندها الصحيح في القانون وتحقيقاً للصالح الخاص بألا يتحمل المتقاضون جهداً ونفقات لا طائل من ورائها استلزم لقبول الطعن أمام محكمة الاستئناف أن تكون صحيفته موقعة من محامٍ ، وهو وإن لم يورد النص صراحة على البطلان جزاءً لمخالفة حكم القانون في هذا الخصوص ، إلا أنه وقد استهل النص ناهياً عن تقديم الصحيفة غير موقعة من محامٍ كشف عن إرادته في التقيد بهذا الإجراء باعتباره لازماً لصحة إجراءات التقاضي التي تتعلق أحكامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان .
الوقائع
في يوم 19/6/2007 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 595/2006 الصادر بتاريخ 30/5/2007 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 25/6/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن وفي 2/7/2007 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 20/11/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 4/12/2007 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضده كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1561/2003 مدني كلي ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مقدار نصيبه في حاصل تصفية شركة ......... بعد إجراء التصفية بمعرفة خبير تندبه المحكمة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 27/5/1999 اتفق والطاعن وآخر على تأسيس شركة لتوفير الخدمات والإدارة الطبية تبلغ جملة حصته فيها 35.6%، وقد باشرت الشركة عملها بنجاح وحققت أرباحاً طائلة حتى نما إلى علمه أن الطاعن استأثر ببيعها وحاصل ثمنها دون أن يوفيه حقه فأقام الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بندب خبير للوقوف على مقدار ما ساهم به المطعون ضده في رأسمال الشركة وما أسفرت عنه إدارته لها من خسائر ومقدار مديونيته لها مع إلزامه- وعلى ما انتهى إليه في طلباته- بأن يؤدي له مبلغ 57/1.024.176 ريال واحتياطياً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 251.929.72 ريال وذلك على سند من أنه لم يثبت لخصيمه أنه ساهم في رأسمال الشركة أو أنه شارك فيها، وأنه حملها من جراء سوء إدارته لها خسائر وديون يستحق معها القضاء له بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتاريخ 26/6/2006 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. لم يرتض المتخاصمان هذا الحكم فاستأنفه الطاعن برقم 576/2006 واستأنفه الآخر برقم 595/2006 طالباً الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 3.881.425 ريال قيمة نصيبه في الثمن الذي بيعت به المستشفى واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة التي حددها بالصحيفة بشأن مساهمته من ماله الخاص في تجهيز المستشفى ومشاركته فيها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتوجيه اليمين للطاعن بذات الصيغة المحددة في صحيفة الاستئناف وحددت للحلف جلسة 28/2/2007، ولما لم يحضر الطاعن حكمت بجلسة 30/5/2007 في موضوع الاستئناف رقم 595/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 3.107.418 ريال، كما حكمت في الاستئناف رقم 576/2006 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 79/251.929 ريال. طعن الطاعن بالتمييز قاصراً طعنه على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 595/2006. قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن أن محكمة الاستئناف استندت في قضائها المطعون عليه بالتمييز على نكول الطاعن عن أداء اليمين الحاسمة التي وجهتها إليه المحكمة مما لا يجوز معه الطعن على حكمها بالتمييز.وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كانت اليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه، ويتحقق له بذلك قوة الشيء المقضي فيه، فلا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلاَّ أن يكون مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها، فإذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله فإن الطعن على الحكم - إذا توافرت باقي شرائطه- يكون جائزاً مع الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيها فيما انصبت عليه وحسمته إلا أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها غير مطابق للقانون. وكان النص في المادة (313/1) من قانون المرافعات على أنه " يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ....." وفي المادة 318 منه على أنه " إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً. فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك" والنص في المادة (319) من ذات القانون على أنه: "إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة" يدل على أنه إذا لم يكن المكلف بحلف اليمين الحاسمة حاضراً بنفسه الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين وجب تكليفه قانوناً بالصيغة التي أقرتها المحكمة لليمين واليوم الذي حددته للحلف، فإن هو حضر وامتنع عن حلف اليمين ولم يردها ولم ينازع فيها أو تغيب بغير عذر عن حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلاً، أما إذا لم يتم إعلانه على نحو ما سلف فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد صدَّر أسباب طعنه نعيه على الحكم المطعون فيه أنه اعتبره ناكلاً عن اليمين المكلف بحلفها حال أنه لم يكن حاضراً بنفسه جلسة النطق بالحكم بتوجيهها، ولم يعلن بالصيغة التي أقرتها المحكمة والجلسة المحددة للحلف وكانت أوراق الطعن ومحاضر جلسات الاستئناف قد خلت جميعها مما يفيد حضور الطاعن بنفسه أيا من جلسات الدعوى أو إعلانه قانوناً بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة فإن الطعن على الحكم الصادر استناداً إليها يكون جائزاً ويضحى الدفع لذلك غير قائم على أساس.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفته المقدمة من المطعون ضده لعدم التوقيع عليها من محام، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على قالة أن الشارع لم يستلزم هذا الإجراء في تقديم الصحيفة وذلك على خلاف ما استوجبه قانون المحاماة من وجوب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعه من محام وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 المنطبقة على واقعة النزاع – والمقابلة للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة الحالي الصادر برقم (23) لسنة 2006 على أنه: ".. لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين" يدل على أن الشارع رعاية منه للصالح العام حتى لا تنشغل المحاكم بالنظر في قضايا تفتقر إلى سندها الصحيح في القانون وتحقيقاً للصالح الخاص بألا يتحمل المتقاضون جهداً ونفقات لا طائل من ورائها استلزم لقبول الطعن أمام محكمة الاستئناف أن تكون صحيفته موقعه من محام، وهو وإن لم يورد النص صراحة على البطلان جزاء لمخالفة حكم القانون في هذا الخصوص إلا أنه وقد استهل النص ناهياً عن تقديم الصحيفة غير موقعة من محام كشف عن إرادته في التقيد بهذا الإجراء باعتباره لازماً لصحة إجراءات التقاضي التي تتعلق أحكامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان، لما كان ما تقدم وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام جاء على خلاف هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه في موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه- ولما تقدم وكان البين من مطالعة صحيفة الاستئناف رقم 595/2006 المقدم من المطعون ضده أنها- وعلى غير خلاف من المتخاصمين – خلت من ثمة توقيع منسوب إلى أي من المحامين فإنه يتعين الحكم ببطلانها.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وحكمت في الاستئناف رقم 595/2006 ببطلان صحيفته وألزمت المستأنف المصاريف.