30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 1 من أبريل سنة 2008
الطعن رقم 7 لسنة 2008 تمييز مدني
(2،1) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للهدم لإقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية". بطلان "بطلان الحكم". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(1) لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. إغفاله دفعاً أو وجه دفاع جوهري مطروح عليه أو يقيم قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق أو تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى ما انتهى إليه. أثره. بطلان الحكم.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية وتجارية تأسيساً على عدم صدور ترخيص بالبناء للطاعن وأن ما قدمه مجرد مقترح لإعادة البناء رغم ثبوت تقديم الأخير أمام محكمة الموضوع لرخصتي هدم وبناء ودون أن يعرض الحكم لها إيراداً ورداً على ما لها من أثر جوهري في قضائه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه، فإن الحكم يلحقه البطلان ويوجب تمييزه.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده أن الطاعن قدم مقترحاً لإعادة البناء دون أن تصدر له رخصة بذلك حال إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة رخصة الهدم، كما قدم لمحكمة الاستئناف أصل رخصة بناء صادرة بتاريخ / / لذات العقار وذلك على ما كشفت عنه المستندات المقدمة في الدعوى ولم تكن محل طعن من الخصوم، وإذ خلا الحكم مما يفيد اطلاعه على رخصة البناء هذه ولم يعرض لها إيراداً أو رداً على ما لها من أثر جوهري في قضائه وأقام قضاءه على ما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) مدني كلي على المطعون ضده بطلب إخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده يستأجر منه العين مثار النزاع ولرغبته في هدم العقار وإقامة بناء حديث بدلاً منه حصل على رخصتي هدم وبناء طبقاً لما توجبه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (4) لسنة 2006 وطالب المستأجر بالإخلاء إلا أنه رفض فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف المطعون ضده الحكم برقم 399/2007 مدني وبتاريخ 27/11/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم استند في قضائه إلى أنه لم يقدم رخصة بناء حال إن الثابت بمحضر جلسة 30/10/2007 أنه قدم لمحكمة الاستئناف رخصة بناء للعقار موضوع الدعوى سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة طبقاً للقانون دون أن يعرض لها الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه، فإن الحكم يلحقه البطلان ويوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده أن الطاعن قدم مقترحاً لإعادة البناء دون أن تصدر له رخصة بذلك حال أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة رخصة الهدم كما قدم لمحكمة الاستئناف أصل رخصة بناء صادرة بتاريخ 25/10/2007 لذات العقار وذلك على ما كشفت عنه المستندات المقدمة في الدعوى ولم تكن محل طعن من الخصوم، وإذ خلا الحكم مما يفيد اطلاعه على رخصة البناء هذه ولم يعرض لها إيراداً أو رداً على ما لها من أثر جوهري في قضائه وأقام قضاءه على ما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان مفاد نص المادة (19/5ب) من القانون رقم (4) لسنة 2008 أنه "يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا رغب المؤجر في هدم المبنى لإقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص"، وكانت الواقعة المعروضة وقد لحقها القانون الجديد الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 15/2/2008 قبل أن تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائي ولتعلقه بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام أصبحت خاضعة لأحكامه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على رخصة هدم ورخصة إقانة مبان تجارية للعقار المؤجر محل النزاع وهو ما تتحقق معه شروط الإخلاء أخذاً بمقتضى نص المادة (19/5ب) من القانون سالف الذكر بما يقتضي إجابة المستأنف ضده لطلبه، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بالإخلاء، فإنه يتعين تأييده.