30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 1 من أبريل سنة 2008
الطعن رقم 17 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) تمييز "أثر تمييز الحكم والإحالة". حكم "حجيته".
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برايها فيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في حدود ما أشار إليه الحكم المميز.
(2-4) تمييز "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية، السبب الوارد على غير محل". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى" "سلطتها بشأن قيام المانع الأدبي الذي يحول دون المطالبة بالحقوق العمالية".
(2) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها.
(3) قيام المانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية خلال الميعاد المقرر قانوناً. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. النعى على الحكم فيما خلص إليه سائغاً من نفي المانع الأدبي. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
(4) النعى الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(6،5) قانون "القانون الواجب التطبيق" "إلغاء القانون".
(5) قيام القانون الخاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.
(6) التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً تشريعاً خاصاً سابقاً عليه. الاستثناء. أن يستبعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم أو ينظمها من جديد بحيث يتجلى التعارض بين التشريعين واستهداف الشارع نسخ الأحكام السابقة عليه.
(7) بطلان "بطلان الطعن". تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م(4) ق12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية. مؤداه. وجوب تحديد سبب الطعن تحديداً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يُعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
1- المقرر – أنه إذا ميزت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال عليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المميز.
2- المقرر – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها.
3- قيام المانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية خلال الميعاد المقرر في القانون هو من المسال الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان قضاء محكمة التمييز الصادر في / / لم يقطع بتوافر المانع الأدبي، كما أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المحكمة ترى انتفاء المانع الأدبي تماماً في هذه الحالة، إذ من غير المتصور في يقين المحكمة وعقيدتها أن يظل المستأنف طيلة ثلاث سنوات منتظراً نقل كفالته رغم انتهاء عقده في 20/5/2001 وحتى رفع الدعوى في 18/7/2004 مع وجود الأنظمة المتعددة في دولة قطر لحماية العاملين قبل أرباب العمل ومنها مكاتب العمل ولجان حقوق الإنسان والمحاكم القطرية والعديد من الجهات المختصة التي كان في مقدور المستأنف أن يلجأ إليها إن كان له ثمة حق قبل الشركة المستأنف ضدها، وجميعها بدون أية رسوم أو مصاريف، وأن الادعاء بوجود المانع الأدبي المدعى به لا سند له من الواقع أو القانون، وكان هذا الاستخلاص من الحكم قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهى إليه من نفي المانع الأدبي ويستند إلي أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعى على الحكم بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
4- إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم دون أن يعرض لموضوع الدعوى، ومن ثم فإن ما ورد بالنعى لا يصادف محلاً في قضائه، ويضحى بذلك غير مقبول.
5- المقرر – أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام.
6- المقرر – أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه، بل يظل هذا التشريع سارياً لتحقيق الغرض الذي سُن من أجله باعتباره استثناءاً وارداً على قواعد التشريع الجديد، ما لم تكن هذه القواعد قد صيغت على نحو يستبعد معه كل استثناء وجاءت منظمة لتلك الاستثناءات بحيث يتجلى التعارض بين التشريعين ويتضح أن الشارع استهدف نسخ الأحكام السابقة عليه.
7- إذ أوجبت المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إجراءات الطعن بالتمييز في المواد المدنية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن يرد السبب بالصحيفة محدداً تحديداً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ خلت صحيفة الطعن من بيان أوجه الدفاع والمستندات التي يدعى الطاعن إهدار الحكم لها وأثر ذلك في قضائه، وكان الحكم قد صدر من قضاة سمعوا المرافعة ووقعوا على مسودة الحكم ولم يحدد الطاعن وجه البطلان في ذلك، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً، وبالتالي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) عمال كلي على المطعون ضدها بطلب إلزامها – وفق طلباته الختامية – بأن تؤدي له مبلغ 358000 ريال تمثل الراتب المستحق له عن المدة من 1/6/2000 حتى 20/5/2005 ومبلغ 38000 ريال مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 120,000 ريال بدل إخطار ومبلغ مليون ريال تعويضاً عن الفصل التعسفي، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها من عام 1988 وأنهت عمله لديها وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن بالتقادم لمضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وحتى تاريخ رفع الدعوى. استأنف الطاعن الحكم برقم 388/2005 فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز برقم 48/2006، وبتاريخ 7/11/2006 ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبعد تعجيل نظر الدعوى أمام الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 5/12/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة التمييز الصادر في 7/11/2006 قطع في أسبابه بوجود المانع الأدبي الذي يتعذر معه على الطاعن المطالبة بحقوقه العمالية خلال الأجل المحدد في القانون، كما تمسك في كافة مراحل الدعوى بأن إقامته وأسرته على كفالة المطعون ضدها وخشية عدم تجديدها مع ما يترتب على ذلك من آثار ضارة وبأسرته رغم تقديمه عدة شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة العمل لنقل كفالته ولم يجب لطلبه إلا أن الحكم لم يلتزم بقضاء محكمة التمييز مع توافر المانع الأدبي وسلوك المطعون ضدها في دفاعها ما ينفي قرينة الوفاء المانعة من التمسك بالتقادم وقضى على خلاف هذا النظر بسقوط الحق في إقامة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذا ميزت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال عليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المميز، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها، وأن قيام المانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية خلال الميعاد المقرر في القانون هو من المسال الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان قضاء محكمة التمييز الصادر في 7/11/2006 لم يقطع بتوافر المانع الأدبي كما أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المحكمة ترى انتفاء المانع الأدبي تماماً في هذه الحالة إذ من غير المتصور في يقين المحكمة وعقيدتها أن يظل المستأنف طيلة ثلاث سنوات منتظراً نقل كفالته رغم انتهاء عقده في 20/5/2001 وحتى رفع الدعوى في 18/7/2004 مع وجود الأنظمة المتعددة في دولة قطر لحماية العاملين قبل أرباب العمل ومنها مكاتب العمل ولجان حقوق الإنسان والمحاكم القطرية والعديد من الجهات المختصة التي كان في مقدور المستأنف أن يلجأ إليها إن كان له ثمة حق قبل الشركة المستأنف ضدها وجميعها بدون أية رسوم أو مصاريف، وأن الادعاء بوجود المانع الأدبي المدعى به لا سند له من الواقع أو القانون، وكان هذا الاستخلاص من الحكم قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهى إليه من نفي المانع الأدبي ويستند إلى أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي على الحكم بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تتسع له رقابة محكمة التمييز ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف انتهت في أسبابها ضمناً أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بإنهاء عقد العمل ولم تُعمل أثر ذلك في قضائها بالتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم دون أن يعرض لموضوع الدعوى، ومن ثم فإن ما ورد بالنعي لا يصادف محلاً في قضائه ويضحى بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يُعمل حكم المادة (199) من القانون المدني القديم المنطبق على الواقعة والتي توجب على المحكمة توجيه اليمين إلى من يتمسك بالتقادم قبل الحكم به، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه بل يظل هذا التشريع سارياً لتحقيق الغرض الذي سُن من أجله باعتباره استثناءاً وارداً على قواعد التشريع الجديد ما لم تكن هذه القواعد قد صيغت على نحو يستبعد معه كل استثناء وجاءت منظمة لتلك الاستثناءات بحيث يتجلى التعارض بين التشريعين ويتضح أن الشارع استهدف نسخ الأحكام السابقة عليه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "تسقط دعاوي المطالبة بأي حق ناشئ عن عقد العمل إذا لم تُرفع خلال سنة من تاريخ إنهاء العقد"، وهو بذلك قد ورد خالياً مما يلزم القاضي بتوجيه اليمين قبل من تمسك بالتقادم قبل الحكم به ولم يرد في القانون المدني القديم المنطبق على الواقعة ما ينبئ عن قصد الشارع تجاوز هذا النص الخاص أخذاً بالحكم الوارد في المادة (199) منه، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ لم يرد على دفاعه المبدي أمام محكمة التمييز وأمام محكمة الاستئناف وتضمنته مذكرته المقدمة بجلسة 14/11/2007 والمستندات المقدمة مع طلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، هذا فضلاً عن أن القضاة الذين أصدروا الحكم يختلفون عن القضاة الذين اشتركوا في المداولة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إجراءات الطعن بالتمييز في المواد المدنية إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن يرد السبب بالصحيفة محدداً تحديداً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ خلت صحيفة الطعن من بيان أوجه الدفاع والمستندات التي يدعى الطاعن إهدار الحكم لها وأثر ذلك في قضائه، وكان الحكم قد صدر من قضاة سمعوا المرافعة ووقعوا على مسودة الحكم ولم يحدد الطاعن وجه البطلان في ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.