02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 6/5/2008
الطعن رقم 25 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) تمييز "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام، أسباب قانونية يخالطها واقع". دفوع " الدفع بانعدام الخصومة أمام محكمة التمييز". دعوى " انعدام الخصومة".
الدفع بانعدام الخصومة في الدعوى. تعلقه بالنظام العام. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمـة التمييز. علة ذلك.
(2) إثبات "من طرق الإثبات: اليمين الحاسمة: شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة. ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى متى توافرت شروطها. حالات رفض طلبها. إذا كانت غير منتجة أو كانت الدعوى ثابتة بغير يمين.
(3)إيجار"إيجار الأماكن:القواعد العامة في الإيجار:المفاضلة عند تعدد المستأجرين لعين واحدة". عقد " عقد الإيجار: المفاضلة بين العقود".
تعدد المستأجرين لعين واحدة. المفاضلة بينهم. العبرة فيها لمن سبق منهم وضع يده على العين المؤجرة دون غش. م(16) ق(2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني-المنطبق على واقعة النزاع. ثبوت تاريخ عقد إيجار المستأجر حَسَن النية قبل أن يضع غيره اليد على العين المؤجرة. أثره. لا محل لإعمال حكم سبق وضع اليد عند المفاضلة بينهما.
(4) تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه: ما لا يعيبه".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى – بفرض صحته- غير منتج.
(5) تعويض "تقدير التعويض: التعويض الإجمالي". محكمة الموضوع" سلطتها في دمج الأضرار والتعويض عنها جملة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر. جواز إدماجها للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.
(6) إثبات " من إجراءات الإثبات: ندب الخبير: مباشرة الخبير مأموريته". بطلان " بطلان الإجراءات" "دعوة الخبير للخصوم".
وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. إغفال ذلك. أثره. بطلان عمل الخبير. م(344)مرافعات. دعوة الخصوم على وجه صحيح. للخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت مختصمة بمن يمثلها قانوناً وهو القائم على تصفيتها أثناء نظر الدعوى، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي لم يكن محل نعي من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الاستئناف، وكانت ما قدمته من مستندات أمام محكمة التمييز بشأن محو الشركة المذكورة من السجل التجاري لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حتى تقول حكمها في هذا المستند وما تضمنه من بيانات، فإن الدفع بالانعدام -رغم تعلقه بالنظام العام- يكون غير قائم على أساس صحيح.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك متى توافرت شروطها، إلا إذا بان بأن الدعوى ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.
3- مفاد النص في المادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني- المنطبق على واقعة النزاع- أن المفاضلة عند تعدد المستأجرين للعين الواحدة إنما تكون لمن سبق منهم وضع يده عليها دون غش ما لم يكن أحدهم قد أثبت تاريخ عقد إيجاره وهو حَسَن النية قبل أن يضع غيره يده على العين المؤجرة.
4- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداهما لم يوجه إليها أي تعييب وكافية لحمل الحكم، فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- يكون غير منتج.
5- لما كان تقدير التعويض خاضع لسلطة محكمة الموضوع على أن يكون جابراً لعناصر الضرر المادي والأدبي دون أن يعيب حكمها إدماج الضررين معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما.
6- مؤدى نص المادة (344) من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، فإن هو دعاهم على الوجه الصحيح، كان له أن يباشر أعماله ولو في غيبتهم.
المرفوع من: شركة .............. شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) ضدأولاً: شركة ......ثانياً: شركة ........
الوقائع
في يوم 10/3/2008 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 522/2008 الصادر بتاريخ 29/1/2008 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 11، 13/3/2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. وفي 19/3/2008 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. وفي 26/3/2008 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وبجلسة 1/4/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 15/4/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1488/2005 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بتمكينها من العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/9/2002 وبعدم التعرض لها وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بتعويض قدره 1.745.141 ريال. وقالت بياناً لذلك أنها بموجب عقد مؤرخ 12/9/2002 استأجرت الطاعنة من المطعون ضدها الأولى محلاً كائناً ....... لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إدخال التيار الكهربائي، وقامت بسداد مبلغ 6000 ريال قيمة تأمين، كما قامت بتسليم المطعون ضدها الأولى عدد 36 شيك قيمة إيجار مقدماً لمدة ثلاث سنوات، واستخرجت ترخيصاً تجارياً بممارسة النشاط، وفوجئت وهي بصدد القيام بأعمال الديكور بقيام تابعي المطعون ضدها الثانية بكسر الحائط الفاصل بين المحل المستأجر والمحلات الأخرى، فتقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية إلا أن النيابة حفظت البلاغ لتعلقه بنزاع مدني، مما أضاع عليها حقوقها وأضرها مادياً وأدبياً فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ مائة ألف ريال ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 522/2007، وبتاريخ 29/1/2008 قضت بزيادة المقرر من التعويض إلى مبلغ مائتي ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة لانتهاء تصفية الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث أنه عن دفع المطعون ضدها الثانية بانعدام الخصومة على قالة أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم تصفيتها قبل رفع الدعوى، فإنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت مختصمة بمن يمثلها قانوناً وهو القائم على تصفيتها أثناء نظر الدعوى وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي لم يكن محل نعي من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الاستئناف وكانت ما قدمته من مستندات أمام محكمة التمييز بشأن محو الشركة المذكورة من السجل التجاري لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حتى تقول حكمها في هذا المستند وما تضمنه من بيانات فإن الدفع بالانعدام رغم تعلقه بالنظام العام يكون غير قائم على أساس صحيح.وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة استناداً لفهمه الخاطئ لدلالة اليمين الذي ينصب على عدم علم المطعون ضدها لواقعة تأجير الطاعنة لعين النزاع، قولاً منه بأنها غير منتجة في الدعوى حال أنه قصد من توجيه اليمين إثبات الغش وعدم تمتع المطعون ضدها الثانية بأية أفضلية في حالة التزاحم. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك متى توافرت شروطها إلا إذا بان بأن الدعوى ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. ولما كان مفاد النص في المادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني المنطبق على واقعة النزاع أن المفاضلة عند تعدد المستأجرين للعين الواحدة إنما تكون لمن سبق منهم وضع يده عليها دون غش ما لم يكن احدهم قد أثبت تاريخ عقد إيجاره وهو حسن النية قبل أن يضع غيره يده على العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير ثمة أثر لتوجيه اليمين إلى المطعون ضدها الثانية في حسم النزاع، فضلاً على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بثمة غش شاب العلاقة بين المطعون ضدهما ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مره أمام محكمة التمييز. وإذ ثبت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يضع يده على عين النزاع وأن حيازتها للمطعون ضده الثاني منذ أن حرر عقد إيجاره عنها، ومن ثم فإن المفاضلة بينهما تكون في صالح الأخير باعتباره الحائز للعين المؤجرة بغير غش. ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب غير منتج وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه لا يعيبه من بعد أو يؤثر في سلامته أن تصحح محكمة التمييز تلك الأسباب دون أن تميزه مادام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة.وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني والشق الأول من الوجه الرابع والوجه الخامس من السبب الأول على الحكم مخالفة القانون إذ عول على تقرير الخبير الذي خلص بأن التنفيذ العيني فيه إرهاق للمطعون ضدها ولم يبين قيمة هذه التكاليف التي أدت إلى ذلك. وأن الحكم التفت عن التعويض الأدبي وقصر تعويضه على ما جاء مجملاً للضرر الذي أصابه دون أن يبين عناصره مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - بأنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداهما لم يوجه إليها أي تعيب وكافيه لحمل الحكم فإن تعييبه فيما عداها بفرض صحته- يكون غير منتج. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بشأن التنفيذ العيني على دعامتين أولهما أن التسليم فيه إرهاق بالمطعون ضدها الثانية، وثانيهما بأنه لم يسبق لها وضع يدها على عين النزاع وإذ كانت الدعامة الثانية كافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون حاجه لأي أساس آخر ولم تتناولها الطاعنة بما ينال منها فان تعييبها بما تضمنه سبب النعي- أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج وبالتالي غير مقبول. لما كان ذلك وكان تقدير التعويض خاضع لسلطة محكمة الموضوع على أن يكون جابراً لعناصر الضرر المادي والأدبي دون أن يعيب حكمها إدماج الضررين معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب الطاعنة من جراء إيجار المطعون ضدها الأولى لعين النزاع المؤجرة إليها وتسليمها للغير بما ارتآه مناسباً لجبر هذا الضرر مراعية في ذلك الظروف المحيطة بالواقعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً مستنداً إلى ما يحمله في الأوراق ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير قائم على أساس.وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ استند على تقرير خبير مبنى على معاينة باطلة لم يدع إليها ولم يحرر محضراً بذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن مؤدى نص المادة (344) من قانون المرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، فإن هو دعاهم على الوجه الصحيح كان له أن يباشر أعماله ولو في غيبتهم. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير أنه قام بإخطار الخصوم للحضور أمامه لمباشرة المأمورية ولحضور المعاينة وذلك بموجب خطابات أرفق صورها وقد أجرى المعاينة في حضور من مثل منهم وحرر محضراً بواقع أعماله، ومن ثم فإن نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون في غير محله.لما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.