08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
جلسة 6 من يناير سنة 2009
الطعن رقم 95 لسنة 2008 تمييز مدني
(1-4) بطلان "بطلان الطعم". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". تمييز "صحيفة الطعن" "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه: الخصوم في الطعن".دعوى "الخصوم فيها". نظام عام.
(1) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رثفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م (162) مرافعات. للموحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. تعدد المحكوم لهم. رفع الطعن على أحدهم في الميعاد.وجوب اختصام الباقين.
(2) ورود المادة (162) مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن. أثره. وجوب إعمالها عند الطعن بالتمييز بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم. لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة تعدد المحكوم لهم. علة ذلك.
(3) وجوب اشتمال صحبفة الطعن بالتمييز على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. مؤداه. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.
(4) الدعوى بطلب الإلزام بمستحقات عن أعمال مقاولة من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها. خلو صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام أحد الورثة المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه والسابق اختصامه بدرجتي التقاضي. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.
1- لما كان المقرر بنص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز أنه "فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعن أمام محكمة التمييز"، وكان النص في المادة (162) من قانون المرافعات على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا حكم الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع على أيهما جاز اختصام الآخر فيه"، يدل على أن الأصل أنه في الدعاوى التي يكون الخصوم فيها متعددين، فإن الطعن لا ينتج أثراً إلا بالنسبة لمن رفعه منهم ولا يفيد منه غيره من الخصوم، إذ أن الطعن الذي يرفع ضد أحد الخصوم لا يحتج به إلا بالنسبة لذلك الخصم ولا يصح التمسك به ضد الخصوم الآخرين ما لم يوجه إليهم ولو كانت مصلحتهم واحدة في الاستفادة من الحكم ضد الطاعن، وقد استثنى القانون من هذه القاعدة حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فأجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء الطعن المرفوع في الميعاد من ئاحد زملائه منضماً أليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رقع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين.
2- إذا كان الأصل هو انطباق حكم المادة (162) سالفة البيان على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشانه نص خاص، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة (162) على الطعن بطريق التمييز بالنسبة للشق الأول منها والذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الثالث المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم، إذ ورد بشأنها حكم مغاير وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، بما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، كان طعنه باطلاً، ومن ثم غير مقبول.
3- النص في المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، بما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للنتجزئة، كان طعنه باطلاً، ومن ثم غير مقبول، ولما كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها النصوص سالفة البيان إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، وهي بهذه المثابة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
4- لما كان واقع الدعوى- على ما يبين من أوراقها- أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بمستحقات مورثهم الأجنبي الجنسية عن أعمال مقاولة من الباطن، وهي دعوى بطبيعتها وطبقاً للظروف التي أحاطت بها لا تقبل التجزئة مما لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، وإذ خلت صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام أحد الورثة المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو ( ) ابن المورث والسابق اختصامه بدرجتي التقاصي، فإن الطعن يكون باطلاً، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 147/2007 بطلب إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 84/130،769 ريال وقالوا في بيان ذلك إن تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل دائرة التركات في دعوى قسمة شركة مورثهم رقم 1864/2004 قد انتهى إلى انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به والمستحق لمورثهم عن أعمال مقاولات تعاقد عليها لحساب الطاعنة التي أقرت في دعوى التركات سالفة البيات بأحقية مورثهم لمبلغ 227,422 ريال وأنكرت المبلغ المطالب به فأقاموا دعواهم وأودعوا بها صورة التقرير الحسابي سالف البيان.
حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/2007 بإلزام الطاعنة بما انتهى إليه التقرير الحسابي من مبالغ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 446/2007، وبتاريخ 28 مايو 2008 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 04/503,422 ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث أنه لما كان المقرر بنص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز أنه" فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية على الطعن أمام محكمة التمييز"، وكان النص في المادة (162) من قانون المرافعات على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام في التضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذ رفع على أيهما جاز اختصام الآخر فيه"، يدل على أن الأصل أنه في الدعاوى التي يكون الخصوم فيها متعددين فإن الطعن لا ينتج أثراً إلا بالنسبة لمن رفعه منهم ولا يفيد من غيره من الخصوم إذ أن الطعن الذي يرفع ضد أحد الخصوم لا يحتج به إلا بالنسبة لذلك الخصم ولا يصح التمسك به ضد الخصوم الآخرين ما لم يوجه إليهم ولو كانت مصلحتهم واحدة في الاستفادة من الحكم ضد الطاعن، وقد استثنى القانون من هذه القاعدة حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فأجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أن يطعن فيه أثناء الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين، وإذا كان الأصل هو انطباق حكم المادة (162) سالفة البيان على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة (162) على الطعن بطريق التمييز بالنسبة للشق الأول منها والذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الثالث المتعلق بحالة تعدد المحوم لهم إذ ورد بشأنها حكم مغاير وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، بما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول، ولما كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها النصوص سالفة البيان إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة وهي بهده المثابة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، وكان واقع الدعوى على ما يبين من أوراقها أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بمستحقات مورثهم الأجنبي الجنسية عن أعمال مقاولة من الباطن وهى دعوى بطبيعتها وطبقاً للظروف التي أحاطت بها لا تقبل التجزئة مما لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، وإذ خلت صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام أحد الورثة المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو ( ) إبن المورث والسابق اختصامه بدرجتي التقاضي، فإن الطعن يكون باطلاً، ومن ثم غير مقبول.