04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 17 من فبراير سنة 2009
الطعن رقم 1 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيبه: ما لا يعيبه". دعوى "نطاقها". دفوع.
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م(169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوىء مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
(2) عدم استئناف الطاعنة لقضاء الحكم الابتدائي الذي الزمها بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. اكتسابه قوة الأمر المقضي. اقتصار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده على طلب زيادة المبلغ المحكموم به ولم يتعداه لما قُضى فيه لصالحه. تمسك الطاعنة- من بعد- بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. دفع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن إيراده والرد عليه. لا عيب.
(3) تمييز "سلطة محكمة التمييز". عقد "تفسير العقد" "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير وتكييف العقود".
1- التعرف على ما عناه المتعاقدون. من سلطو محكمة الموضوع. تكييف هذا العقد وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
(4) وكالة "انتهاؤها: التنحى عن الوكالة".
الوكالة. الأصل أن للوكيل التنحي عن الةكالة في أي وقت. م(736/1/مدني.
1- المقرر- في قضضاء هذه المحكمة- أن الايستئناف وفقاً لنص المادة (169) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوىء مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
2- لما كانت الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بأداء المبلغ المحكوم به منه إلى المطعون ضده بعد أن رفض في مدوناته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وعلى غير ذات كامل صفة، وارتضت ما قضى به هذا الحكم ولم تطعن عليه بالاستئناف، وكان نطاق الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قاصراً على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولا يتعداه لما قضى فيه لصالحه في خصوص رفض الدفع بعدم القبول الذي حاز القضاء بشأنه بعدم استئنافه من الطاعنة قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام يحول دون العودة لمناقشته، ومن ثم يكون تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمراً ظاهر البطلان، لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن إيراده والرد عليه.
3- التعرف على ما عناه المتعاقدون من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني لما قصدوه وإنزال حكم القانون على العقد، هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.
4- الأصل في الوكالة- وعلى ما نصت عليه المادة (736/1) من القانون المدني- أن للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60/2008 مدني كلي ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تددفع له مبلغ 851,900 ريال، وقال بياناً لذلك إنهما وآخرون اتفقوا على تصفية شركة أسسوها معاً وخصصوا مبلغاً من حاصل بيعها لتغطية ديون لهم وآخرين عليها فوضوا الطاعنة في سدادها، إلا أنها تقاعست عن أداء دينه البالغ مقداره 851900 ريال فأقام الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. ندبت المحكمة خبيراً، ثم حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 80/243،341 ريال كاشفة في مدونات قضائها عن رفضها لدفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده وحده برقم 894/2008 فحكمت المحكمة بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 851900 ريال. طعنت الطاعنة بالتمييز، وقدم المطعون ضده مرذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره، ثم ضمت إليه طلب وقف التنفيذ لتقضي فيهما وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن أن صحيفته وردت خلواً من الأسباب.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن البين من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعنة- بعد أن أوجزت وقائع الدعوى ودفاع الخصوم وقضاء محكمة الموضوع فيها- حددت ما أخذته على الحكم المطعون فيه في خمسة أسباب نعت فيها عليه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وعرفت كلاً منها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن مقصودها، نافية عنها الجهالة والغموضض بما يبيبن منه العيب الذي تغغزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، مما يضحى معه الدفع بعدم القبول غير صحيح.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة بعد أن تم اختصامها فيها بشخصها وليس باعتبارها وكيلة عن باقي الشركاء، وأيضاً على غير ذات كامل صفة إذ اقتصرت الخصومة عليها وهي ليست وحدها المدنية بالمبلغ المطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً رغم أنه حاسم في تحديد الملتزم بأداء المبلغ المحكوم به، وهو ما يصمه بالقصور مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة (169) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوىء مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه، وكانت الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بأداء المبلغ المحكوم به منه إلى المطعون ضده بعد أن رفض في مدوناته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وعلى غير ذات كامل صفة، وارتضت ما قضى به هذا الحكم ولم تطعن عليه بالاستئناف، وكان نطاق الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قاصراً على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولا يتعداه لما قضى فيه لصالحه في خصوص رفض الدفع بعدم القبول الذي حاز القضاء بشأنه بعدم استئنافه من الطاعنة قوة الأمر المقضي التي تسمة على اعتبارات النظام العام يحول دون العودة لمناقشته، ومن ثم يكون تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمراً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن إيراده والرد عليه، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمها بأداء كامل الذي أقره الشركاء للمطعون ضده حال أنها لا تلتزم إلا بما بقى عليها مما فوضوها بأدائه إليه اتفاقهم على انتهاء لها في سداد الدين وتكليفها بتقسيم ما بقي لديها عليهم كل بحسب نصيبه مما يعني براءة ذمتها من كامل دين المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه صحيح، ذلك أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدون من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصدوه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز، وكان الثابت من الأوراق أن المتخاصمين وآخرين اتفقوا على تصفية شركة كانوا يملكونها وفوضوا الطاعنة في سداد ديونها بما أودعوه لديها من أموال على نحو ما قدروه من حقوق ثابتة لكل دائن، وككلفوها بسدادها وإعادة ما تبقى لديها منها، فإنه استهداء بطبيعة التعامل تنحصر مسئولية الطاعنة في تنفيذ هذا الالتزام باعتبارها وكيلة عنهم فيما أسندوه إليها، ولما كان الأصل في الوكالة- وعلى ما نصت عليه المادة (736/1) من القانون المدني- أن للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت، وكان الذي لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعنة بعد أن رفضت طلب المطعون ضده استيداء حق يتجاوز المحدد بالاتفاق المؤرخ 1/7/2007 والبالغ مقداره 851,900 ريال عرضت الأمر على باقي الشركاء وأبدت رغبتها في التنحي عن استكمال مهمتها فوافقوها على ذلك الاتفاق المؤرخ 29/11/2007 وكلفوها بقسمة ما تبقى لديها على الشركاء كل بحسب ما كان له من نصيب في الشركة وهو ما تم تنفيذه بينهم، ومن ثم فإنها وبعد انتهاء تفويضهم لها، لا تكون ملزمة قبل المطعون ضده بأكثر مما تحدد نصيباً له مما بقى له معها، فضلاً عما يستحقه مما آل إليها من باقي مجمل ما يستحقه في دينه الأصلي مما خصت بها نفسها منه، دون أن ينال ذلك من حقه في مقاضاة باقي الشركاء حول ما قد يكون لديهم من دين أصبح مستحقاً في ذممهم، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بكامل دينه المستحق له على الشركاء بموجب اتفاقهم المؤرخ 1/7/2007، فإن يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم وكان البين من الأوراق- وعلى غير خلاف من المتخاصميْن- أن جملة ما تبقى لدى المستأنف ضدها مما فُوّضت بأدائه للدائنين مبلغ 1622878،7 ريال منه 851900 ريال مقدار ما يستحقه المستأنف من دين له على الشركة قبل تصفيتها على النحو الثابت باتفاق الشركاء المؤرخ 1/7/2007، مما يكشف عن أن جملة ما يستحقه الأخيرين من باقي دين المستأنف المتبقي لدى المستأنف ضدها هو مبلغ 70/770978 ريال يخص المستأنف منه 115646،80 ريال مقدار ما يوازي 15% التي تمثل نسبة حصته في رأسمال مال الشركة، يضاف إليه مبلغ 127694،95 ريال خصص له من ديْنه الذي قسم على الشركاء جميعاً والمقدر اتفاقاً بمبلغ 851900 ريال ليصبح بذلك جملة الباقي له لدى غيره من الشركاء مبلغ 851,900 ذ 95/127،694= 05/724،205 ريال يخص المستأنف ضدها منه مبلغ 20/108،630 مقدار ما يوازي حصتها-15%- ليصبح جملة المستحق للمستأنف قبل المستأنف ضدها مبلغ 351,973 ريال.
وحيث إنه بالحكم الصادر في موضوع الدعوى تكون قد انقضت موجبات الفصل في طلب وقف التنفيذ.