04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
جلسة 7 من أبريل سنة 2009
الطعنان رقما 13 و21 لسنة 2009 تمييز مدني
(3،1) أعمال تجارية "الوكالة التجارية" حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال". عقد "عقد الوكالة التجارية" . وكالة "وكالة تجارية".
(1) عقد التوزيع: اعتباره عقد وكالة تجارية. شرطه. 1- أن يكون العقد مصحوباً بشرط القَصْر. 2- أن يقوم الموزع بذلك في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل. م(1) ق (4) لسنة 1986- للمقابلة للمادة (2) ق (8) لسنة 2002- بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار العقد وكالة تجارية.
(2) تمييز "سلطة محكمة التمييز". عقد "تكييف العقد".
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
(3) تضمن بنود عقد النزاع عدم أحقية الموزع في وصف نفسه بأنه وكيل مبيعات وأنه ليس مخولاً بالتعاقد نيابة عن الطاعنة أو باسمها وخلق أي التزامات عليها. مؤداه. عدم اعتبار العقد وكالة تجارية وخروجه عن نطاق تطبيق قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من رفض طلب المطعون ضدها الأولى إصدار قرار بمنع دخول منتجات الطاعنة- موضوع العقد- إلى داخل البلاد تأسيساً على أن العقد وكالة تجارية. خطأ وفساد في الاستدلال.
1- النص في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً كل من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير ربح أو عمولة"، مفاده أنه يشترط لاعتبار عقد التوزيع عقد وكالة تجارية أن يتوفر فيه شرطان مجتمعان أولهما: أن يكون العقد مصحوباً بشرط القصر، أي يتنازل فيه المنتج أو تاجر الجملة إلى موزع محلي يحق قصر البيع لمنتجاته له دون غيره في منطقة محددة، ثانيهما: أن يقوم الموزع بذلك في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل سواء أكان ربحاً أو عمولة أو أجراً، فتكون تصرفات الوكيل في شأن التوزيع باسم ولحساب المنتجين والتجار أو باسم ولحساب أحدهم، ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر كل عقد يخلو من أي من هذين الشرطين ليس عقد وكالة تجارية، وبذا لا تنطبق عليه أحكام القانون الخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ويصدق ذلك سواء أكان القانون المنطبق هو رقم (4) لسنة 1986 أو القانون رقم (8) لسنة 2002.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة التمييز.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تكييف العقد مثار النزاع بأنه عقد وكالة تجارية، ورتب على ذلك الآثار التي قررها قانون الوكلاء التجاريين، في هذا الشأن، وكان النص في الفقرة الخامسة من البند ثانياً من ذلك العقد على أنه"..... لا يحق للموزع أن يصف نفسه بأنه وكيل مبيعات أو بأي عبارة تشير إلى علاقة وكالة، وليس مخولاً للتعاقد نيابة عن الطاعنة أو باسمها أو خلق أي التزامات عليها"، ومن ثم لا يعتبر ذلك العقد على هذا النحو عقد وكالة تجارية، ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وبذا يكون طلب المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني إعمال حكم المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المقابلة للمادة (10) من القانون رقم (4) لسنة 1986 بمنع استيراد السلعة موضوع العقد على غير أساس، ويكون القرار المطعون فيه إذ امتنع عن إجابة هذا الطلب لا محل لتعييبه على ضوء ما سلف، ومن ثم يكون الحاكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بمنع دخول المنتجات محل عقد الوكالة معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعنيْن استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين أقامت الدعوى رقم 15/2008 مدني كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني بالامتناع عن الأمر بمنع دخول منتجات الطاعنة- في الطعن الأول- إلى قطر حتى تحصل على حكم بفسخ عقد الوكالة التجارية المبرم بينهما أو الاتفاق على ذلك- وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 11/5/1998 أبرمت مع الطاعنة في الطعن رقم 13/2009 عقد وكالة تجارية أضحت بمقتضاه الوكيل الحصري لمنتجاتها من سيارات (ــــ) وقطع غيارها لمدة غير محدودة، ورغم أنها نفذت كافة التزاماتها المقررة بموجب ذلك العقد، إلا أنها فوجئت بالطاعنة تنذرها في 30/11/2006 بإنهاء العقد بعد انقضاء مهلة اثنى عشر شهراً فردت عليها في 6/12/2006 بالرفض، ثم تقدمت إلى الطاعن في الطعن رقم 21/2009 بطلب إصدار الأمر بمنع دخول المنتجات موضوع الوكالة إلى داخل قطر استناداً إلى نص المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 2002 إلا أنه رفض إصدار الأمر، فأقامت الدعوى بتاريخ 26/6/2008. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى في الطعنين برقم 49/2008، بتاريخ 30/11/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بمنع دخول المنتجات محل عقد الوكالة إلى البلاد على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 13/2009، كما طعن المدعى عليه الثاني في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 21/2009.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام قضاء الموضوع بأن العقد سند الدعوى لا يعد عقد وكالة تجارية، بل هو عقد استيراد تأسيساً على أن الشرط لاعتبار العقد وكالة تجارية أن يكون في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر حسبما جاء في المادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2002، وإذ جاء العقد خلواً مما يفيد اعتبار المطعون ضدها الأولى وكيلاً تجارياً عن الطاعنة أو أي نص يفيد ذلك، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ذلك العقد وكالة تجارية وطبق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين- على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً من كان مرخصاً له وحده، دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير ربح أو عمولة "، مفاده أنه يشترط لاعتبار عقد التوزيع عقد وكالة تجارية أن يتوفر فيه شرطان مجتمعان أولهما: أن يكون العقد مصحوباً بشرط القصر أن يتنازل فيه المنتج أو تاجر الجملة إلى موزع محلي يحق قصر البيع لمنتجاته له دون غيره في منطقة محددة، ثانيهما: أن يقوم الموزع بذلك في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل سواء أكان ربحاً أو عمولة أو أجراً، فتكون تصرفات الوكيل في شأن هذا التوزيع باسم ولحساب المنتجين والتجار أو باسم ولحساب أحدهم، ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر كل عقد يخلو من أي من هذين الشرطين ليس عقد وكالة تجارية، وبذا لا تنطبق عليه أحكام القانون الخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ويصدق ذلك سواء أكان القانون المنطبق هو رقم (4) لسنة 1986 أو القانون رقم (8) لسنة 2002، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة التمييز، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تكييف العقد مثار النزاع بأنه عقد وكالة تجارية، ورتب على ذلك الآثار التي قررها قانون الوكلاء التجاريين في هذا الشأن، وكان النص في الفقرة الخامسة من البند ثانياً من ذلك العقد على أنه "...... لا يحق للموزع أن يصف نفسه بأنه وكيل مبيعات أو بأي عبارة تشير إلى علاقة وكالة، وليس مخولاً للتعاقد نيابة عن الطاعنة (ــــ) أو باسمها أو خلق أي التزامات عليها"، ومن ثم لا يعتبر ذلك العقد على هذا النحو عقد وكالة تجارية، ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وبذا يكون طلب المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني إعمال حكم المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المقابلة للمادة (10) من القانون رقم (4) لسنة 1986 بمنع استيراد السلعة موضوع العقد على غير أساس، ويكون القرار المطعون فيه إذا امتنع عن إجابة هذا الطلب لا محل لتعييبه على ضوء ما سلف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بمنع دخول المنتجات محل عقد الوكالة معيباً، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين، ويضحى طلب وقف التنفيذ للحكم المطعون فيه لا محل له.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.