30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
جلسـة 16/6/2009
الطعن رقم 45 لسنة 2009 تمييز مدني
1- اختصاص- الطعن فى قرار لجنة التأديب بسوق الدوحة للأوراق المالية
2- سوق الدوحة للأوراق المالية- سلطة لجنة التأديب بالسوق.
المشرع أنشأ سوق الدوحة للأوراق المالية بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2002 ومنحها الشخصية الاعتبارية ومنحها سلطة توقيع الجزاءات على المخالفين من خلال لجنة التأديب التي تنشأ بقرار من لجنة السوق
3- هيئة قطر للاسواق المالية – سلطتها فى التأديب
المشرع قد منح هيئة قطر للأسواق المالية سلطة محاسبة المخالفين لأحكام القانون(33) لسنة 2005 ممن هم خاضعين لرقابة الهيئة واتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة في مواجهتهم.
4- إلغاء سلطة سوق الدوحة للأوراق المالية فى محاسبة أعضاء السوق عن المخالفات ونقلها إلى هيئة قطر للأسواق المالية مع إرجاء ذلك إصدار مجلس إدارة الهيئة للوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية
المشرع عمد إلى إلغاء نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما تضمنه من منح سوق الدوحة للأوراق المالية سلطة محاسبة أعضاء السوق عن مخالفة قواعد التعاملات في الأوراق المالية بعد أن منحها بمقتضى القانون (33) لسنة 2005 لهيئة قطر للأسواق المالية، إلا أن المشرع قد أرجأ تمتع الهيئة بتلك الصلاحيات ناصاً في المادة (45) من القانون الأخير على استمرار العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار مجلس إدارة الهيئة للوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية
5- انحسار ولاية لجان التأديب المنشأة بسوق الدوحة للأوراق المالية عن البت فيما ينسب لأعضاء السوق من مخالفات من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2008 بلائحة الهيئة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاسبة والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن فى 1/4/2008
6– صدور قرار لجنة التأديب فى تاريخ لاحق لتاريخ إصدار لائحة الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (1) لسنة 2008 في 1/4/2008 – اثره - انعدام قرار لجنة التأديب المطعون عليه لصدوره من جهة زالت ولايتها عليه قبل إصداره.
ــــــــــــــــ
1 ، 2 ، 3-المشرع قد أنشأ سوق الدوحة للأوراق المالية بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2002 ومنحها الشخصية الاعتبارية وأناط بها إصدار اللوائح والقواعد المنظمة للتعاملات في الأوراق المالية والأنشطة المرخص بها في هذا المجال ومنح التراخيص للشركات والوسطاء بمزاولة تلك الأنشطة مما منحها صلاحية مراقبة تطبيق القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية والعمل على حل المنازعات التي تنشأ عن تلك التعاملات من خلال لجنة التحكيم التي تنشئها لجنة السوق ومنحها أيضاً سلطة توقيع الجزاءات على المخالفين من خلال لجنة التأديب التي تنشأ بقرار من لجنة السوق أيضاً ثم أصدر المشرع القانون (33) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية، ناصاً في مادته الثالثة على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مانحاً إياها الصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة المهام الموكلة إليها من تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها ومنح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل في الأسواق المالية والإشراف عليهم ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم وإصدار اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وقد خولها المشرع في سبيل ذلك وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشر من القانون (33) لسنة 2005 سالف البيان، سلطة وضع شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة والتحقيق في أية مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وإنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية وبوجه خاص أنشأ لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه واتخاذ إجراءات جزائية في مواجهة المخالفين من بينها وعلى ما أوردته المادة السادسة والعشرون الإنذار واللوم وسحب الترخيص وتوقيع الغرامات المالية، وقد انشأ القانون بمقتضى المادة السادسة والعشرون مكرراً لجنة للتظلم من قرارات الهيئة تكون قراراتها بالبت في التظلم نهائيه..، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد منح هيئة قطر للأسواق المالية سلطة محاسبة المخالفين لأحكام القانون (33) لسنة 2005 سالف البيان ممن هم خاضعين لرقابة الهيئة واتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة في مواجهتهم.
4 ، 5، 6- البين من نصوص القانون (33) لسنة 2005 المعدل سالف البيان وعلى الأخص المواد (2)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (26) مكرراً، أنها قد تناولت من جديد تنظيم قواعد وإجراءات محاسبة الخاضعين لرقابة الهيئة عن مخالفة القواعد والنظم المقررة للتعاملات في الأوراق المالية ونصت صراحة في المادة الرابعة والأربعين على إلغاء اللوائح والنظم المعمول بها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون، الأمر الذي يظهر منه جلياً أن المشرع عمد إلى إلغاء نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما تضمنه من منح سوق الدوحة للأوراق المالية سلطة محاسبة أعضاء السوق عن مخالفة قواعد التعاملات في الأوراق المالية بعد أن منحها بمقتضى القانون (33) لسنة 2005 لهيئة قطر للأسواق المالية، إلا أن المشرع قد أرجأ تمتع الهيئة بتلك الصلاحيات ناصاً في المادة (45) من القانون الأخير على استمرار العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار مجلس إدارة الهيئة للوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية، وإذ صدر قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2008 بلائحة الهيئة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاسبة والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك بتاريخ 1/4/2008 ناصاً على العمل به من تاريخ صدوره، ومن ثم فيسري في مواجهة الهيئة وسوق الدوحة للأوراق المالية من هذا التاريخ باعتبار أن هذا القرار موجود قانوناً ويفترض علم جهة الإدارة به من تاريخ صدوره وهو ما يترتب عليه انحسار ولاية لجان التأديب المنشأة بسوق الدوحة للأوراق المالية عن البت فيما ينسب لأعضاء السوق من مخالفات منذ ذلك التاريخ، وإذ كانت مذكرة الاتهام عن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها قد صدرت من لجنة التحقيق بالسوق بتاريخ 1/5/2008 وأحيلت إلى لجنة التأديب التي أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 19/5/2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إصدار لائحة الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (1) لسنة 2008 في 1/4/2008 الأمر الذي يضحى معه قرار لجنة التأديب المطعون عليه منعدماً لصدوره من جهة زالت ولايتها عليه قبل إصداره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم نشر لائحة سوق الدوحة للأوراق المالية بالجريدة الرسمية، إلا أنه اعتد بولاية لجنة التأديب التي أصدرته رغم زوال هذه الولاية قبل إصداره، وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
الوقائع
في يوم 24/3/2009 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 40/2008 الصادر بتاريخ 27/1/2009 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الأستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 26/3/2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وفي 5/4/2009 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 5/5/2009 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 2/6/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن ومحامي المطعون ضدها على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 40/2008 أمام محكمة الاستئناف " الدائرة الإدارية " بطلب إلغاء قرار لجنة التأديب واحتياطياً تخفيض مقدار الكفالة المصرفية المقضي بمصادرتها وقالت في بيان ذلك أن لجنة التأديب بسوق الدوحة للأوراق المالية أصدرت بتاريخ 19/5/2005 قراراً في الدعوى التأديبية رقم 4/2008، بمجازتها عما نسب إليها من مخالفات للائحة السوق، بمصادرة مبلغ مليون ريال من قيمة الكفالة المصرفية المودعة لدى السوق فأقامت دعواها طعناً في هذا القرار وبتاريخ 27/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره.وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إعتد بقرار مجلس التأديب المنشأ بسوق الدوحة للأوراق المالية معتبراً إياه قراراً إدارياً نهائياً مما يجوز طلب إلغائه رغم عدم قابلية هذا القرار للطعن عليه لكون لجنة التأديب مصدرة القرار ليست من بين المجالس التي عناها المشرع بقانون المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007 وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المشرع قد أنشأ سوق الدوحة للأوراق المالية بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2002 ومنحها الشخصية الاعتبارية أناط بها إصدار اللوائح والقواعد المنظمة للتعاملات في الأوراق المالية والأنشطة المرخص بها في هذا المجال ومنح التراخيص للشركات الوسطاء بمزاولة تلك الأنشطة مما منحها صلاحية مراقبة تطبيق القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية والعمل على حل المنازعات التي تنشأ عن تلك التعاملات من خلال لجنة التحكيم التي تنشأها لجنة السوق ومنحها أيضاً سلطة توقيع الجزاءات على المخالفين من خلال لجنة التأديب التي تنشأ بقرار من لجنة السوق أيضاً ثم أصدر المشرع القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية، ناصاً في مادته الثالثة على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مانحاً إياها الصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة المهام الموكلة إليها من تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها ومنح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل في الأسواق المالية والإشراف عليهم ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم وإصدار اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وقد خولها المشرع في سبيل ذلك وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشر من القانون (33) لسنة 2005 سالف البيان، سلطة منع شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة والتحقيق في أية مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وإنشاء أليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية وبوجه خاص أنشأ لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه واتخاذ إجراءات جزائية في مواجهة المخالفين من بينها وعلى ما إوردته المادة السادسة والعشرون الإنذار وللوم – وسحب الترخيص وتوقيع الغرامات المالية. وقد انشأ القانون بمقتضى المادة السادسة والعشرون مكرر لجنة للتظلم من قرارات الهيئة تكون قراراتها بالبت في التظلم نهائيه، فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد منح هيئة قطر للأسواق المالية سلطة محاسبة المخالفين لأحكام القانون (33) لسنة 2005 سالف البيان من هم خاضعين لرقابة الهيئة واتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة في مواجهتهم. لما كان ذلك، وكان المقرر أن إلغاء النص التشريعي لا يتم وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني، إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق أو ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق وكان البين من نصوص القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل سالف البيان وعلى الأخص المواد (2)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (26)، مكرر، أنها قد تناولت من جديد تنظيم قواعد وإجراءات محاسبة الخاضعين لرقابة الهيئة عن مخالفة القواعد والنظم المقررة للتعاملات في الأوراق المالية ونصت صراحة في المادة الرابعة والأربعين على إلغاء اللوائح والنظم المعمول بها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون الأمر الذي يظهر منه جلياً أن المشرع عمد إلى إلغاء نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له فيما تضمنه من منح سوق الدوحة للأوراق المالية سلطة محاسبة أعضاء السوق عن مخالفة قواعد التعاملات في الأوراق المالية بعد أن منحها بمقتضى القانون (33) لسنة 2005 لهيئة قطر للأسواق المالية إلا أن المشرع قد أرجأ تمتع الهيئة بتلك الصلاحيات ناصاً في المادة (45) من القانون الأخير على استمرار العمل بأحكام القانون (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار مجلس إدارة الهيئة للوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية وإذ صدر قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2008 بلائحة الهيئة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاسبة والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك بتاريخ 1/4/2008 ناصاًَ على العمل به من تاريخ صدوره، ومن ثم قيدى في مواجهة الهيئة وسوق الدوحة للأوراق المالية من هذا التاريخ باعتبار أن هذا القرار موجود قانوناً ويفترض علم جهة الإدارة به من تاريخ صدوره وهو ما يترتب عليه انحسار ولاية لجان التأديب المنشأة بسوق الدوحة للأوراق المالية عن البت فيما ينسب لأعضاء السوق. من مخالفات منذ ذلك التاريخ وإذ كانت مذكرة الاتهام عن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها قد صدرت من لجنة التحقيق السوق بتاريخ 1/5/2008 وأحيلت إلى لجنة التأديب التي أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 19/5/2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إصدار لائحة الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (1) لسنة 2008 في 1/4/2008 الأمر الذي يضحى معه قرار لجنة التأديب المطعون عليه منعدماً لصدوره من جهة نالت ولايتها عليه قبل إصداره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم نشر لائحة سوق الدوحة للأوراق المالية بالجريدة الرسمية إلا أنه أعتد بولاية لجنة التأديب التي أصدرته رغم زوال هذه الولاية قبل إصداره وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إنه وعن المصاريف فإن المحكمة تلزم الطاعنة بها كلها باعتبار أن الحكم المطعون فيه وأن تم تمييزه إلا أنه لم يأخذ المطعون ضدها بغير ما أخذه به الحكم المطعون فيه وذلك إقضاء لنص المادة (132) من قانون المرافعات.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ كان القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب بسوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 19/5/2008 قد صدر من جهة لا ولاية لها، ومن ثم يتعين القضاء بإنعدامه. لذلك ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنة المصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 40 لسنة 2008 بإنعدام القرار المطعون فيه الصادر من لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 19/5/2008 وألزمت المستأنف ضدها المصاريف.