02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
جلسـة 11/1/2010
في الطعن رقم 196 لسنة 2010 تمييز مدني
(1) أسباب الطعن بالتمييز. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واقعياً نافياً عنها الغموض والجهاله وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه واثره في قضائه. لم يورد الطاعن بصحيفة طعنه بالتمييز أثر النعي في نفاذ الحكم المطعون فيه. النعي مجهل غير مقبول.
المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية، إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واقعياً نافياً عنها الغموض والجهاله وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه واثره في قضائه. ومن ثم فإن كل سبب يراد به التمييز يجب أن يكون بيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه بالتمييز أثر هذا النعي في نفاذ الحكم المطعون فيه. فإن النعي عليه في هذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
(2) انتفاء المصلحة فى الدفع – أثره
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية "بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة يقرها القانون وعلى ذلك تكفي المصلحة المحتملة ". لما كان ذلك وكان البين من الأوراق بأن الطاعن ليست له مصلحه في ابداء الدفع بان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني في حين أن طلباته رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وأحتياطياً إخراجه من الدعوى هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
(3) ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إلى المشتري التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ومن ثم لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية بسوء النيه أو بالتواطؤ.
النص في المادة (4) من القانون رقم (14) بنظام التسجيل العقاري على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئه للحقوق العينيه الأصلية ورتب على عدم الشهر إلا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير وإذ جاء هذا النص خلو مما يجيز ابطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك أن ملكيه العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ومن ثم لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية بسوء النيه أو بالتواطؤ. لما كان ذلك وكان ماتمسك به الطاعن من نعي على قضاء الحكم المطعون فيه بأن عقد البيع المسجل محل المنازعة قد صدر عن غش وتدليس من المطعون ضده إذ أنه لم يوقع على الشيك الصادر منه بباقي الثمن وأنه قد صدر ضده حكم جنائي يتضمن ذلك فإن هذا النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إذ أن الملكية تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لا يعد قصوراً مبطلاً ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله.
الوقائع
في يوم 12/8/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 392/2010 الصادر بتاريخ 22/6/2010 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدى للموضوع وفي نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات.وفي 12/8،26/9،20/10/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .وفي 23/8،30/9/2010 أودع المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن.وبجلسة 14/12/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1657 لسنة 2009 بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الخاص بقطعه الأرض رقم (....)، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بإعادة تسجيل قطعة الأرض السالف بيانها بأسم الطاعن، وإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض عما أصابه من أضرار. وقال بياناً لذلك بتاريخ 17/5/2009 اتفق مع المطعون ضده الأول على بيع قطعة الأرض المملوكة له بمدينة الشمال مقابل 900.000ريال، وقام الأخير بتحرير شيك له لم يمهره بتوقيع فاعتقد الطاعن أنه تسلم الثمن فقام بالتوقيع على عقد البيع. وتقدم الطاعن بشكوى للنيابة العامة والتي تحرر عنها المحضر رقم 1043 لسنة 2009 مما حدا به إلى إقامة الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 392 لسنة 2010 وبتاريخ 22/6/2010 قضت المحكمة أولاً:بعدم جواز الاستئناف بالنسبه للمطعون ضدها الثالثة، وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبه للمطعون ضده الثاني بصفته وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول عن السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفه الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية على سند أنها لم تكن مختصمه في الدعوى أمام محكمة أول درجة في حين أنها اختصمت في الدعوى وأصبحت طرفاً فيها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية، إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واقعياً نافياً عنها الغموض والجهاله وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه واثره في قضائه. ومن ثم فإن كل سبب يراد به التمييز يجب أن يكون بيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه بالتمييز أثر هذا النعي في نفاذ الحكم المطعون فيه. فإن النعي عليه في هذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه قضائه بما لم يطلبه الخصوم إذ قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني في حين أن طلباته رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وأحتياطياً إخراجه من الدعوى مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية "بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة يقرها القانون وعلى ذلك تكفي المصلحة المحتملة ". لما كان ذلك وكان البين من الأوراق بأن الطاعن ليست له مصلحه في ابداء هذا الدفع ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.وحيث أن الطاعن ينعي السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قدم أمام محكمة الاستئناف مستند عباره عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 14110لسنة 2009 بإدانه المطعون ضده عما اسند إليه من أتهام بشأن إصداره شيك للطاعن غير موقع منه وكان ذلك بناء على غش وتدليس من المطعون ضده لاتمام تسجيل العقار محل المنازعه وقد تمسك بحجيه هذا الحكم إلا أن المحكمة تجاهلت هذا المستند رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (4) من القانون رقم (14) بنظام التسجيل العقاري على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئه للحقوق العينيه الأصلية ورتب على عدم الشهر إلا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير وإذ جاء هذا النعي خلو مما يجبر ابطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك أن ملكيه العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ومن ثم لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية بسوء النيه أو بالتواطؤ. لما كان ذلك وكان ماتمسك به الطاعن من نعي على قضاء الحكم المطعون فيه بأن عقد البيع المسجل محل المنازعة قد صدر عن غش وتدليس من المطعون ضده إذ أنه لم يوقع على الشيك الصادر منه بباقي الثمن وأنه قد صدر ضده حكم جنائي يتضمن ذلك فإن هذا النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إذ أن الملكية تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لا يعد قصوراً مبطلاً ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله.لما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن و ألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.