28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 22/6/2010
الطعن رقم 104 لسنة 2010 تمييز مدني ( الدائرة الثانية)
1- قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم
قابلية الأحكام للطعن فيها – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم باعتبار أن القواعد الخاصة بأصول التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم بالنعي على مخالفتها أو حتى إتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيدا لعموم تطبيقها على الكافة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها.
2 - تمييز- الاحكام القابلة للطعن - الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن عليها استقلالاً ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى- الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إستمرار للسير في الدعوى الأمر الذي معه يكون الطعن عليه غير جائز
النص في المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز على أنه "لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى" مفاده أن المشرع قد وضع قاعدة خاصة تتعلق بالأحكام القابلة للطعن بالتمييز تطبق دون غيرها مؤداها جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الموضوع وتنتهي بها الخصومة كلها أو جزء منها أمام محكمة الاستئناف أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن عليها استقلالاً ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نص بالغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم القطرية الولائي – والذي هو في حقيقته إختصاص دولي – بنظر النزاع وبإختصاص المحاكم القطرية بنظرها وبإعادتها إلى المحكمة الابتدائية لنظر موضوعها ولما كان هذا الحكم صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وأنه بإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في خدمته لها إستمرار للسير في الدعوى الأمر الذي معه يكون الطعن عليه غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 182/2008 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ (232797) دولار كندي أو ما يعادلة بالريال القطري، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد يبدأ من 12/9/2007 وينتهي في 31/7/2010 عمل لدى الطاعنة براتب سنوي (90132) دولار كندياً بالإضافة إلى (50) دولار كندي يومياً بحد أقصى ثلاثمائة يوم إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/9/2008 وبعد عام كامل من بداية عقد عمله بإخطاره بعدم إجتيازه فترة الاختبار وإنهاء تعاقده في 12/10/2008 والذي هو بمثابة فصله تعسفياً يستحق عنه كامل رواتبه عن فترة سنتين المتبقية من العقد ومكافأة نهاية الخدمة عن ذات المدة ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم برقم 1085/2009، بتاريخ 10/3/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت باختصاص المحكمة الابتدائية للفصل في الدعوى وبإعادتها إليها بحالتها لنظرها أمام إحدى الدوائر المدنية غير الدائرة حصرية الحكم المستأنف. طعنت الجامعة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن قابلية الأحكام للطعن فيها – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم باعتبار أن القواعد الخاصة بأصول التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم بالنعي على مخالفتها أو حتى إتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة تأكيد العموم تطبيقها على الكافة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها. ولما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز على أنه "لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى" مفاده أن المشرع قد وضع قاعدة خاصة تتعلق بالأحكام القابلة للطعن بالتمييز تطبق دون غيرها مؤداها جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الموضوع وتنتهي بها الخصومة كلها أو جزء منها أمام محكمة الاستئناف أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن عليها استغلالاً ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نص بالغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم القطرية الولائي – والذي هو في حقيقته إختصاص دولي – بنظر النزاع وبإختصاص المحاكم القطرية بنظرها وبإعادتها إلى المحكمة الابتدائية لنظر موضوعها ولما كان هذا الحكم صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وأنه بإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في خدمته لها إستمرار للسير في الدعوى الأمر الذي معه يكون الطعن عليه غير جائز. لذلكحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات – مع مصادرة الكفالة.