28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 7/12/2010
في الطعن رقم129 لسنة 2010 تمييز مدني
1- نظام عام - القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى إتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضه تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال فيها أو ينتقص من تمامها
2- شروط صحة انعقاد الخصومة عند رفع الدعوى إبتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وإيضاً عند رفع الطعن بالتمييز- شرطه
من المقرر أنه يشترط لصحة إنعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي يشترط ذلك عند رفع الدعوى إبتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وإيضاً عند رفع الطعن بالتمييز
3- بطلان اجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان دوري متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها
بطلان اجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان دوري متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أيه حالة تكون عليها الدعوى ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بالنظام العام .
4- مناط الاهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً . وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها
ومن المقرر أيضاً أن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً . وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها فإذا كان من باشر الدعوى أو من بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة.
5- على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير في الصفة والأهلية والحالة التي يوجه إليه الإجراءات على النحو الذي هو عليه عند إتخاذها
6- بصدور القانون رقم 18 لسنه 2009 بتاريخ 15/9/2009 أصبحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات التي يمثلها الطاعن لا وجود لها وزالت عنها الشخصية الإعتبارية منذ ذلك التاريخ كما أصبح الطاعن بصفته ليس أهلاً للإختصام أمام القضاء . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بطلباته على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الإعتبارية وفقدان رئيس مجلس إداراتها أهلية المخاصمة أمام القضاء - اثره- يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب تمييزه .
وإذ كان من المقرر أن الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير في الصفة والأهلية والحالة التي يوجه إليه الإجراءات على النحو الذي هو عليه عند إتخاذها وكان المرسوم بقانون رقم 18 لسنه 2009 بإلغاء بعض القوانين والمعمول به من تاريخ صدوره في 15/9/2009 قد نص في مادته الثالثه بإلغاء بعض مواد القانون رقم 24 لسنه 2002 بشأن التقاعد والمعاشات من بينها المادة 26 التي تنص على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العلمة للتقاعد والمعاشات تكون لها شخصية إعتبارية وموازنة مستقله " والمادة 23 التي تنص على أن " يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير " وكان القرار الأميري رقم 48 لسنه 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والمعمول به من تاريخ صدوره بتاريخ 5/8/2009 قد نص في مادته الثانية على أن : تكون للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الإقتصاد والمالية كما نص في مادته الثامنة عشر على أن " يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير " فإنه بصدور القانون رقم 18 لسنه 2009 آنف البيان بتاريخ 15/9/2009 أصبحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات التي يمثلها الطاعن لا وجود لها وزالت عنها الشخصية الإعتبارية منذ ذلك التاريخ كما أصبح الطاعن بصفته ليس أهلاً للإختصام أمام القضاء. وإذ أقتصر الحكم الإبتدائي على بحث مسألة الإختصاص بنظر الدعوى دون أن يتصدى لموضوعها وقضى بإحالتها إلى محكمة الأستئناف الدائرة الإدارية " للإختصاص .وإذ يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/5/2010 وقضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الإعتبارية وفقدان رئيس مجلس إداراتها أهلية المخاصمة أمام القضاء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب تمييزه .
الوقائع
في يوم 9/6/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري رقم 4 لسنه 2010 الصادر بتاريخ 18/5/2010 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع .وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .وفي 14،13 /6/2010 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .وفي 23/6/2010 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .وبجلسة 19/10/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة .وبجلسة 2/11/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ماهو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر .. والمرافعة وبعد المداولة ،حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما الدعوى رقم 53 لسنه 2009 أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات – بتاريخ 26/9/2005 بعدم أحقية في صرف راتبه التقاعدي عن عمله لدى المطعون ضده الثاني – بنك قطر الوطني – والقضاء بأحقية في صرف هذا الراتب مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 11/5/1991 إلتحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني واشترك في صندوق التقاعد والمعاشات وقد وافق الطاعن بصفته على طلبه بشراء المدة المكملة لخدمته لتصبح هذه المدة عشرين عاماً وقام بسداد قيمة المدة المكملة . وبعد ان أحيل للتقاعد في 8/3/2006 فوجىء بالقرار الصادر من الطاعن بصفته بتاريخ 26/9/2005 بعدم أحقية في صرف راتبه التقاعدي ورد ما سدده من إشتراكات . وإذ تظلم من هذا القرار أمام لجنة فض المنازعات بالتظلم رقم 2 لسنه 2009 وكانت اللجنة قد قررت بتاريخ 20م4/2009 برفض تظلمه فقد أقام الدعوى .وبتاريخ 31/12/2009 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الإدارية الاستئنافية للإختصاص . وإذ تداول نظر الدعوى أمام تلك الدائرة وبتاريخ 18/5/2010 .قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول في تسوية معاشه عن مدة خدمته لدى المطعون ضده الثاني في الفترة من 11/5/1991حتى 8/3/2006 . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى إتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضه تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال فيها أو ينتقص من تمامها كما أنه من المقرر أنه يشترط لصحة إنعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي يشترط ذلك عند رفع الدعوى إبتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وإيضاً عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان اجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان دوري متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أيه حالة تكون عليها الدعوى ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بالنظام العام . ومن المقرر أيضاً أن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء شخصياً طبيعياً أو اعتيادياً . وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها فإذا كان من باشر الدعوى أو من بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة.وإذ كان من المقرر أن الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير في الصفة والأهلية والحالة التي يوجه إليه الإجراءات على النحو الذي هو عليه عند إتخاذها وكان المرسوم بقانون رقم 18 لسنه 2009 بإلغاء بعض القوانين والمعمول به من تاريخ صدوره في 15/9/2009 قد نص في مادته الثالثه بإلغاء بعض مواد القانون رقم 24 لسنه 2002 بشأن التقاعد والمعاشات من بينها المادة 26 التي تنص على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العلمة للتقاعد والمعاشات تكون لها شخصية إعتبارية وموازنة مستقله " والمادة 23 التي تنص على أن " يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير " وكان القرار الأميري رقم 48 لسنه 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والمعمول به من تاريخ صدوره بتاريخ 5/8/2009 قد نص في مادته الثانية على أن : تكون للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الإقتصاد والمالية كما نص في مادته الثامنة عشر على أن " يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير " فإنه بصدور القانون رقم 18 لسنه 2009 آنف البيان بتاريخ 15/9/2009 أصبحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات التي يمثلها الطاعن لا وجود لها وزالت عنها الشخصية الإعتبارية منذ ذلك التاريخ كما أصبح الطاعن بصفته ليس أهلاً للإختصام أمام القضاء .وإذ أقتصر الحكم الإبيدائي على بحث مسألة الإختصاص بنظر الدعوى دون أن يتصدى لموضوعها وقضى بإحالتها إلى محكمة الأستئناف الدائرة الإدارية " للإختصاص .وإذ يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/5/2010 وقضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الإعتبارية وفقدان رئيس مجلس إداراتها أهلية المخاصمة أمام القضاء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب تمييزه . لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات وأحالت القضيى محكمة الاستئناف " الدائرة الإدارية " لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاو آخرين .