28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسـة 21/12/2010
الطعن رقم 161 لسنة 2010 تمييز مدني
(1) الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه
لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وإن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى من ثبوت انشغال ذمته بهذا المبلغ مستدلاً بالشيك سند الدعوى وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه.
(2) توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته
وإذ كان من المقرر أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يجادل في تسليمه الشيك موقعاً منه على بياض للمطعون ضده طواعية واختياراً، وأن النيابة العامة قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة في البلاغ المقدم برقم 4488/2007 إدارة أمن العاصمة بشأن قيام المطعون ضده بملء الشيك ببيانات مخالفة للحقيقة، فإن ما يثره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص على نحو ما أورده بسببي الطعن يكون على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بما لا محل له لتعييب الحكم المطعون فيه لالتفاته عن هذا الدفاع وإعراضه عن هذا الدفاع وإعراضه عن بحثه وتحقيقه. ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
الوقائع
في يوم 30/6/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم672/2008 الصادر بتاريخ 4/5/2010، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 11/7/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وبجلسة 2/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 7/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1410/2007 مدني كلي للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ أربعة ملايين ريال. وقال بياناً لدعواه أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ، وقد حرر له به شيكاً مسحوباً على بنك قطر الإسلامي. وإذ تبين له عند تحصيل قيمته عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب بحساب الطاعن ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 30/4/2008 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 672/2008 وبتاريخ 4/5/2010 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه سلم الشيك سند الدعوى موقعاً منه على بياض للمطعون ضده ضماناً لقرض مستحق في ذمته لآخر إلا أنه قام بملئه ببيانات مخالفة للحقيقة وقد تحرر عن هذه الواقعة البلاغ رقم 4488/2007 إدارة أمن العاصمة. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه جوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه بإحدى وسائل الإثبات المقررة قانوناً وقضى بإلزامه بقيمة الشيك على قالة أنه لم يطعن على توقيعه عليه أو ينكره فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود... ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وإن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى من ثبوت انشغال ذمته بهذا المبلغ مستدلاً بالشيك سند الدعوى وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه. وإذ كان من المقرر أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يجادل في تسليمه الشيك موقعاً منه على بياض للمطعون ضده طواعية واختياراً، وأن النيابة العامة قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة في البلاغ المقدم برقم 4488/2007 إدارة أمن العاصمة بشأن قيام المطعون ضده بملء الشيك ببيانات مخالفة للحقيقة، فإن ما يثره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص على نحو ما أورده بسببي الطعن يكون على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بما لا محل له لتعييب الحكم المطعون فيه لالتفاته عن هذا الدفاع وإعراضه عن هذا الدفاع وإعراضه عن بحثه وتحقيقه. ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.