15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
جلسـة 28/12/2010
الطعن رقم 164 لسنة 2010 تمييز مدني
(1) الأصل أن لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة السلطة الكاملة فى إدارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته. التزام الشركة بتصرفاته وعدم مسئوليته عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات فى ماله الخاص
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي ما تضمنه نص المادتين( 226) ،(240) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 هو أن يكون لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة السلطة الكامله في ادارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته وأن تصرفاته تكون ملزمه للشركة ولا يسأل في ماله الخاص عن أى من الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات
(2) الاستثناء . ما استلزمه المشرع حماية للغير عند التعامل مع الشركة من وجوب إضافة عبارة "ذات مسئولية محدودة " مع بيان رأس مالها . إهمال المدير ذلك أثره : مسئوليته فى أمواله الخاصة بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها مع الغير
فيما عدا ما استلزمه المشرع لحماية الغير عند التعامل مع الشركة ذات المسئولية المحدودة من أن يضاف إلى الشركة عبارة "ذات المسئولية المحدودة" مع بيان مقدار رأسمالها وجعل الجزاء على اهمال المدير مراعاة ذلك أن يكون مسئولا في امواله الخاصه بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها إلى الغير. كما وإن المحكمة ملزمة في كل حال أن تتقص من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعه المطروحه عليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة اتخذت اسماً فصلا لغايتها وهو اسم شركة ...... ولم تقم باضافه عبارة شركة ذات مسئولية محدودة إلى أسمها في عقد المرابحه المبرم بينها وبين المطعون ضده، كما أنها مارست نشاطها في أعمال استثمار الأموال لحساب الغير وذلك بالمخالفه للقانون وأنتهت في قضائها إلى مسئولية الطاعنين بالتضامن في اموالهما وهو تضامن مصدره قانون الشركات في نصوص آنفه البيان وكان الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت من الأوراق ويكفى لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
الوقائع
في يوم 4/7/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 119/2009 الصادر بتاريخ 25/5/2010- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه وأحاله القضية إلى محكمة الأستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.وفي 11/7/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .وبجلسة 23/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 14/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 79،1056 لسنة 2008 بطلب الحكم بالزام الطاعنان وأخرين بأن يؤديا له مبلغ 2.320.000ريال. وقال بيانا لذلك بأنه دفع هذا المبلغ لشركة ........ على سبيل المرابحه وإذ يتعين له بأنها تعمل بالمخالفة لأحكام القانون فقد طلب استعاده هذا المبلغ إلا أنها رفضت رغم وجود شيك ضمان بذلك مما حدا به إلى إقامه هذه الدعوى. كما أقام الطاعن الأول تظلمان من الأمر على عريضه رقم 610 لسنة 2008 الصادر برفضه طلب القرار الصادر بمنعه من السفر بطلب الغائه. قررت المحكمة ضم هذا التظلم للدعوى الماثله. قدمت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً:في الدعوى الأصلية بالزام الشركة والطاعنان بالتضامن مع أخرين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 2.320.000ريال، ثانياً:وفي التظلم برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه. استأنف الطاعنان وأخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 2009 وبتاريخ 25/5/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المطالب به في حين أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المطعون ضده كان يعلم بأن الشركة ذات مسئولية محدودة وأن التعامل بخصوص المبلغ المدفوع كان بينه وبين من يدعى ....... ومن ثم ينتفى أي خطأ قبلهما بشأن مسئوليتهما بالتضامن مع الشركة ولم يرتكبا ثمه مخالفه توجب الزامهما في مالهم الخاص عن المديونية المطالب بها، كما أنه لم ينزل علي الواقعة أحكام القانون الصحيح مما يعيب ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي ما تضمنه نص المادتين( 226) ،(240) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 هو أن يكون لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة السلطة الكامله في ادارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته وأن تصرفاته تكون ملزمه للشركة ولا يسأل في ماله الخاص عن أى من الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات فيما عدا ما استلزمه المشرع لحماية الغير عند التعامل مع الشركة ذات المسئولية المحدودة من أن يضاف إلى الشركة عبارة "ذات المسئولية محدودة" مع بيان مقدار رأسمالها وجعل الجزاء على اهمال المدير مراعاة ذلك أن يكون مسئولا في امواله الخاصه بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها إلى الغير. كما وإن المحكمة ملزمة في كل حال أن تتقص من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعه المطروحه عليها.لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة اتخذت اسماً فصلا لغايتها وهو اسم شركة ...... ولم تقم باضافه عبارة شركة ذات مسئولية محدودة إلى أسمها في عقد المرابحه المبرم بينها وبين المطعون ضده، كما أنها مارست نشاطها في أعمال استثمار الأموال لحساب الغير وذلك بالمخالفه للقانون وأنتهت في قضائها إلى مسئولية الطاعنين بالتضامن في اموالهما وهو تضامن مصدره قانون الشركات في نصوص آنفه البيان وكان الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت من الأوراق ويكفى لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً رفضه. لذلكرفضت المحكمة الطعن والزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفاله.