28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 28/12/2010
الطعن رقم: 184 لسنة 2010 تمييز مدني
1- القرض المصرفي- تعريفه-عمل تجارى
القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو طبيعة القرض الذي خصص له هذا القرض.
2- الفوائد التأخيرية - هذه الفائدة في حقيقتها تعويض يستحق للدائن عن تأخير الدين في الوفاء بما هو مستحق عليه في موعد استحقاقه سواء تضمن العقد الاتفاق عليها أم لا. كما أنه يستحقها أيضاً حتى ولو أنتهى العقد
والفوائد نوعان تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع المدين عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود خلال أجل محدد وفوائد تأخيريه تستحق في حاله إخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض للدائن عن تأخير المدين في الوفاء به. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالفائدة في حال تأخرهم عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وكانت هذه الفائدة في حقيقتها تعويض يستحق للدائن عن تأخير الدين في الوفاء بما هو مستحق عليه في موعد استحقاقه سواء تضمن العقد الاتفاق عليها أم لا. كما أنه يستحقها أيضاً حتى ولو أنتهى العقد. ذلك أنه
3- البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العاده في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحه من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العاده في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
الوقائع
في يوم25/7/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 49/2010 الصادر بتاريخ 27/5/2010- وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 3/8/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. وفي / / 2010 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها، وبجلسة 23/11/2010عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 14/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2200 لسنه 2009 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤودا له مبلغ 96/ 1.227.923 ريال والفوائد بواقع 11% سنوياً اعتباراً من 31/7/2009 وحتى السداد مع إضافة فوائد تأخير في السداد بواقع 3% سعر الفائده المحتسب اعتباراً من قسط نوفمبر 2008، وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 28/4/2008 منح الطاعن المطعون ضدها الأولى قرضا بمبلغ 1.344.000 ريال بكفاله باقي المطعون ضدهم على أن يتم السداد إعتباراً من 31/5/2008 ولمده 36 شهر، إلا أن المطعون ضدها الأولى توقفت عن السداد اعتباراً من شهر نوفمبر 2008، ومن ثم تستحق باقي الأقساط، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 69/1.227.923 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 49 لسنه 2010 – بشأن طلب التعويض – وبتاريخ 27/5/2010 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خالف ما اتفق عليه الطرفان، واحتسب الفائدة حتى تاريخ استحقاق المديونية ورفض احتساب الفائده حتى تمام السداد طبقاً للمتفق عليه بالعقد المحرر بينه وبين المطعون ضدهم دون سند، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً ايا كانت صفه المقترض أو طبيعة القرض الذي خصص له هذا القرض، والفوائد نوعان تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع المدين عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود خلال أجل محدد وفوائد تأخيريه تستحق في حاله إخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض للدائن عن تأخير المدين في الوفاء به. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالفائدة في حال تأخرهم عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وكانت هذه الفائدة في حقيقتها تعويض يستحق للدائن عن تأخير الدين في الوفاء بما هو مستحق عليه في موعد استحقاقه سواء تضمن العقد الاتفاق عليها أم لا. كما أنه يستحقها أيضاً حتى ولو أنتهى العقد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العاده في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها في خصوص ما ميز منه. وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.