28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسـة 4/1/2011
الطعن رقم 207 لسنة 2010 تمييز مدني
(1) المشرع- وفي خصوص عمليات البنوك- أجاز الحصول على فوائد على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالسعر الذي يحدده مصرف قطر المركزي في حالة تحديد السعر بمعرفة المصرف أو بالسعر الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين في عقود القروض والتسهيلات الائتمانية.
النص في المادة (110) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي على أن "تسرى الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المجدولة مالم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضه مع عملائها على سعر آخر" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع- وفي خصوص عمليات البنوك- أجاز الحصول على فوائد على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالسعر الذي يحدده مصرف قطر المركزي في حالة تحديد السعر بمعرفة المصرف أو بالسعر الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين في عقود القروض والتسهيلات الائتمانية
(2) فوائد تأخيرية تستحق في حالة الاتفاق على إستحقاقها عند اخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء به.
والفوائد نوعان تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع المدين عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود خلال أجل محدد، وفوائد تأخيريه تستحق في حالة الاتفاق على إستحقاقها عند اخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء به.
(3) المشرع أجاز للبنك بالنسبة لبطاقات الائتمان والسحب الآلي الحصول على مصاريف إصدار البطاقة وتشغيلها ويخضع ذلك للاتفاق المبرم بين الطرفين في عقد إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي
كما أن النص في المادة (433) من قانون التجارة على أن "يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجه عن إصدار بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضى الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقه للبنك وطريقة الوفاء" يدل على أن المشرع أجاز للبنك بالنسبة لبطاقات الائتمان والسحب الآلي الحصول على مصاريف إصدار البطاقة وتشغيلها ويخضع ذلك للاتفاق المبرم بين الطرفين في عقد إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي.
(4) رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد بالنسبة للقرض ومصروفات بطاقة الائتمان المطالب بها دون أن يعرض لعقود التسهيلات المصرفية وما اتفق عليه فيها من حيث الفوائد والمصاريف والنسبة المستحقه والأجل لأستحقاقها وشرطه مخالفا بذلك قانون مصرف قطر المركزي وقانون التجارة ودون نظر لاتفاق الطرفين مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه
لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد والمصاريف لعدم احقية البنك لها لأن الطاعن حصر المديونية في المبالغ المطلوبه حتى قفل الحساب ولا مبرر لما زاد عن ذلك دون أن يعرض لعقود التسهيلات المصرفية وما اتفق عليه فيها من حيث الفوائد والمصاريف والنسبة المستحقه والأجل لأستحقاقها وشرطه مخالفا بذلك قانون مصرف قطر المركزي وقانون التجارة ودون نظر لاتفاق الطرفين مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه في شقه وهي رفض القضاء بالفوائد بالنسبة للقرض ومصروفات بطاقة الائتمان المطالب بها.
الوقائع
في يوم 26/9/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 1431/2009 الصادر بتاريخ 28/7/2010 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدى للموضوع وفي نفس اليوم أودعت الطاعنه مذكرة شارحة.وفي 5/10/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .وبجلسة 7/12/2010عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 21/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،،حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 310 لسنة 2009 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بأن يؤدي له أولاً:مبلغ 10/60947ريال ويمثل المستحق عن مديونية قرض سيارة. ثانياً:مبلغ 10/1.154.799ريال ويمثل مديونية المطعون ضده عن القرض الشخصي، والفوائد المستحقه على المبلغين بواقع 13.75% سنوياً من 1/1/2009 وحتى تمام السداد. ثالثاً:مبلغ 04/14.881ريال المستحق للبنك هن مديونية المطعون ضده الناتج عن استخدام بطاقة الفيزا كارد وفائدة بواقع 23% من 1/1/2009 وحتى تمام السداد ولتخلف المطعون ضده عن الوفاء بالمديونية المطالب بها والمستحقه للبنك الطاعن فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 24/1.230.627 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك برقم 1431/2009 في خصوص رفض القضاء بالفوائد المطالب بها، وبتاريخ 28/7/2010 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسه لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالمديونية المستحقه دون الفوائد المطالب بها حال أنه متفق عليها في عقود التسهيلات المصرفيه المحرره بين الطرفين والتي يجيزها القانون مما يعيب الحكم ويستوجي تمييزه.وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة (110) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي على أن "تسرى الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المجدولة مالم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضه مع عملائها على سعر آخر" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع- وفي خصوص عمليات البنوك- أجاز الحصول على فوائد على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالسعر الذي يحدده مصرف قطر المركزي في حالة تحديد السعر بمعرفة المصرف أو بالسعر الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين في عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد نوعان تعويضيه وهي التي يتفق فيها الدائن مع المدين عليها مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود خلال أجل محدد، وفوائد تأخيريه تستحق في حالة الاتفاق على إستحقاقها عند اخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد وتكون بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء به. كما أن النص في المادة (433) من قانون التجارة على أن "يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجه عن إصدار بطاقات الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضى الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقه للبنك وطريقة الوفاء" يدل على أن المشرع أجاز للبنك بالنسبة لبطاقات الائتمان والسحب الآلي الحصول على مصاريف إصدار البطاقة وتشغيلها ويخضع ذلك للاتفاق المبرم بين الطرفين في عقد إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي، لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد والمصاريف لعدم احقية البنك لها لأن الطاعن حصر المديونية في المبالغ المطلوبه حتى قفل الحساب ولا مبرر لما زاد عن ذلك دون أن يعرض لعقود التسهيلات المصرفية وما اتفق عليه فيها من حيث الفوائد والمصاريف والنسبة المستحقه والأجل لأستحقاقها وشرطه مخالفا بذلك قانون مصرف قطر المركزي وقانون التجارة ودون نظر لاتفاق الطرفين مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه في حقه وهي رفض القضاء بالفوائد بالنسبة للقرض ومصروفات بطاقة الائتمان المطالب بها. لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصاريف وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكله من قضاه آخرين. وألزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.