28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسـة 11/1/2011
الطعن رقم 137 لسنة 2010 تمييز مدني
(1) إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أناطت بالجهة الطالبة أن تحرر طلب الإنابة وفقاً لقانونها، وأن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ والمهمة المطلوب تنفيذها وأسماء الشهود وبياناتهم- وهي في ذلك غير مطالبة بأن تصدر حكماً بالإنابة وإنما يكفيها أن تطلبها من الجهة المطلوب إليها تنفيذ المطلوب.
النص في المادة (16) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادر بتاريخ 6/4/1983 على " أن يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً للقانون المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة النائبة هو وسائر الأوراق المرفقة به. وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق. ويتضمن طلب الإنابة نوع القضية والجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحل إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم" يدل على أن الاتفاقية أناطت بالجهة الطالبة أن تحرر طلب الإنابة وفقاً لقانونها، وأن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ والمحكمة المطلوب تنفيذها وأسماء الشهود وبياناتهم . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 31/1/2008 أمام محكمة أول درجة أن المحكمة " رأت إظهار لوجه الحق في الدعوى سماع أقوال الشهود الذين حضروا واقعة زواج المطعون ضدها بالجمهورية السورية إعمالاً لأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة في 6/4/1983، ونفاذاً لهذا القرار أصدرت الخطاب المؤرخ 4/3/2008- المكمل لهذا القرار – والذي تضمن البيانات التي تطلبتها هذه الإتفاقية وكذا قانون المرافعات في المادة 272 منه وهي في ذلك غير مطالبة بأن تصدر حكماً بالإنابة وإنما يكفيها أن تطلبها من الجهة المطلوب إليها تنفيذ المطلوب، وإذ أخذت محكمة أول درجة بأقوال الشهود التي سمعت نفاذاً لهذه الإنابة فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيدها في ذلك دون أن يعيبه عدم الرد على الدفاع الوارد بسبب النعي طالما جاء مفتقداً الأساس القانوني الصحيح ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب قائماً على غير أساس.
(2) أسباب الطعن يجب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
أسباب الطعن يجب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في وجه النعي ماهية الدفاع والدفوع التي يعزو إلى الحكم اغفال مناقشتها والرد عليها، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول،
(3) حكم – تسبيب - لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد ، إذ إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد ، إذ إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي الذي فقد بإثبات زواج الطاعن بالمطعون ضدها وبإثبات نسب الصغير إليه ، لما أطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها. وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(4) بيان الأوضاع الشكلية للزواج ومنها كيفية توثيقه خاضع بداءة لقانون البلد الذي تم فيه الزواج أو قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك. إلا أن القانون الأجنبي هو واقعة مادية يتعين على من يتمسك به أن يقدمه، وإلا طبق القاضي القانون الوطني
أنه لا خلاف بين المتخاصمين على أن الزوج قطري الجنسية وإن الزوجة أردنية الجنسية وأن الزواج تم في سوريا، وكان النص في المادة العاشره من القانون المدني على أن " القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية متنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها " وأن النص في المادة (14) من ذات القانون على أن " يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج كالتوثيق والمراسم الدينية إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك". وفي المادة (15) من ذات القانون على ان " يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية" وفي المادة ( 19) على أن " يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها..." يدل على أن بيان الأوضاع الشكلية للزواج ومنها كيفية توثيقة خاضع بداءة لقانون البلد الذي تم فيه الزواج أو قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك. إلا أنه لما كان من المقرر أن القانون الأجنبي هو واقعة مادية يتعين على من يتمسك به أن يقدمه، وإلا طبق القاضي القانون الوطني وكانت الأوراق قد خلت من وجود للقانون السوري ولم يقدمه الطاعن، ومن ثم يخضع النزاع الماثل قي إثبات الزواج وإثبات النسب إلى أحكام القانون القطري .
(5) المشرع اجاز للقاضي في بعض الحالات التي يقدرها أن يلجأ في اثبات الزواج إلى البينه.وإنه لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض الا الفرع لاصله والأصل لفرعه وشهادة أحد الزوجين للأخر، وأجاز قبول شهادة بالتسامع في مسائل النسب
لما كان ذلك وكان النص في المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنه 2006 على أن "يثبت الزواج بعقد رسمي يحرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي." والنص في المادة (93) من ذات القانون على أن " يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين، وفي المادة(95) منه على أنه " يجوز إثبات النسب بشهادة التسامع". وأن النص في المادة(267) من قانون المرافعات على أن " لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية... " وفي المادة (269) منه على أنه" لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:.... 2- النسب " وكان مفاد تلك النصوص ان المشرع اجاز للقاضي في بعض الحالات التي يقدرها أن يلجأ في اثبات الزواج إلى البينه.وإنه لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض الا الفرع لاصله والأصل لفرعه وشهادة أحد الزوجين للأخر، وأجاز قبول شهادة بالتسامع في مسائل النسب كما هو مقرر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينه وأنه إذا أحتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال الى مايؤدي إليه مدلولها وله أن يأخذ ببعضها دون البعض الأخر وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأكيد الحكم المستأنف الذي قضى بثبوت العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها وإثبات نسب الصغير إليه، على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها، وكانت شهادتهم تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم ، ولا يعيبه الأخذ بها أن يكون بعض هؤلاء الشهود أقارب المطعون ضدها إذ أنهم ليسوا من الفروع أو الأصول ، كما لا يعيبه أن تكون هذه الشهادة سماعية، طالما صح الأخذ بها في مجال اثبات النسب، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاصه وتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.
(6) إذا تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قام لديه جاز حضور أحد القضاة مكانه على أن يثبت في الحكم أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به
النص في المادة( 118) من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً. والنص في المادة ( 121) من ذات القانون على " وجوب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوه الحكم فإذا حصل لأحدهم وجب ان يوقع مسودة الحكم، ثم النص في المادة( 126) من القانون ذاته على " وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته." يدل وعلى ما جرى به – قضاء هذه المحكمة- على أنه إذا تخلف أحد القضاة الذيم سمعوا المرافعة في الدعوى عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قام لديه جاز حضور أحد القضاة مكانه على أن يثبت في الحكم أن اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل وقت النطق به، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 24/3/2010 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، ووقعت على مسودته واشتركت في المداولة كانت مشكلة من القضاة/ ......، ....... ، ........، في حين أن الدائرة التي أصدرته مشكلة من ذات القضاة عدا رئيس الدائرة الذي تخلف عن الحضور وحل محله القاضي ....... وأثبت في الحكم أنه من ضمن الدائرة التي نطقت به مما يكون معه الحكم قد استقام واكتملت له مقومات صحته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
الوقائع
في يوم 17/6/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 1/2010 الصادر بتاريخ 21/ 4/2010 - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع. .وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.وفي 15/7/2010 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. وفي 25/7/2010 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 14/12/2010 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة .وبجلسة 28/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدها على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر .. والمرافعة وبعد المداولة،حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1022 لسنه 2006 أمام محكمة الأسرة الكلية على الطاعن بطلب الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما وثبوت بنوة الصغير .... له والحكم لهما بكافه مستحقاتهما، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن طلب منها الزواج على أن يتم في سوريا نظراً لظروفه التي تمنعه من الزواج بها في قطر، وبعد العقد عليها رفض توثيق الزواج وتنصل في الاعتراف بهذا الزواج وبابنها منه أقامت الدعوى وأحالتها المحكمة إلى التحقيق – وبعد سماع الشهود ، قررت المحكمة إنابة القضاء في سوريا في سماع شهادة كل من / ......، وأبنه .....، ثم وردت إفادة وزارة العدل السورية بتنفيذ المطلوب، أحالت المحكمة الطاعن والمطعون ضدها والصغير إلى إدارة الخدمات الطبية لفحص البصمة الوراثية لهم، وبعد أن رفض الطاعن إجراء الفحص . حكمت بثبوت العلاقة الزوجية وثبوت نسب الصغير ..... الذي أنجبته بتاريخ 27/3/2006 له، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. إستأنف الطاعن هذا الحكم برقم 1 لسنه 2010 وبتاريخ 21/4/2010 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بإنابة القضاء السوري لسماع أقوال شهود المطعون ضدها دون أن تحيل الدعوى إلى التحقيق بالمخالفة لنص المادة (272) من قانون المرافعات، كما خالفت ايضاً إتفاقية الرياض من العربية للتعاون القضائي لسنه 1983. والتي توجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وأسماء الشهود المطلوب سماع شهادتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الدليل المستمد من هذه الإنابة لمخالفته لتلك القواعد، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة دون أن يرد على هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (16) من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادر بتاريخ 6/4/1983 على " أن يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً للقانون المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة النائبة هو وسائر الأوراق المرفقة به. وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق. ويتضمن طلب الإنابة نوع القضية والجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحل إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم" يدل على أن الاتفاقية أناطت بالجهة الطالبة أن تحرر طلب الإنابة وفقاً لقانونها، وأن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ والمحكمة المطلوب تنفيذها وأسماء الشهود وبياناتهم . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 31/1/2008 أمام محكمة أول درجة أن المحكمة " رأت إظهار لوجه الحق في الدعوى سماع أقوال الشهود الذين حضروا واقعة زواج المطعون ضدها بالجمهورية السورية إعمالاً لأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة في 6/4/1983، ونفاذاً لهذا القرار أصدرت الخطاب المؤرخ 4/3/2008- المكمل لهذا القرار – والذي تضمن البيانات التي تطلبتها هذه الإتفاقية وكذا قانون المرافعات في المادة 272 منه وهي في ذلك غير مطالبة بأن تصدر حكماً بالإنابة وإنما يكفيها أن تطلبها من الجهة المطلوب إليها تنفيذ المطلوب، وإذ أخذت محكمة أول درجة بأقوال الشهود التي سمعت نفاذاً لهذه الإنابة فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيدها في ذلك دون أن يعيبه عدم الرد على الدفاع الوارد بسبب النعي طالما جاء مفتقداً الأساس القانوني الصحيح ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب قائماً على غير أساس.وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجهين، الأول أن الحكم خلا من الأسباب وأحال في أسبابه إلى حكم أول درجة بما يعيبه بالقصور المبطل وبالوجه الثاني أن الحكم لم يرد على دفاعه ودفوعه الجوهرية مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن أسباب الطعن يجب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في وجه النعي ماهية الدفاع والدفوع التي يعزو إلى الحكم اغفال مناقشتها والرد عليها، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول، والنعي بالوجه الأول مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد ، إذ إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي الذي فقد بإثبات زواج الطاعن بالمطعون ضدها وبإثبات نسب الصغير إليه ، لما أطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها. وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة رغم تمسكه بأن شهود المطعون ضدها الذين سمعتهم المحكمة أشقاء لها وجاءت شهادة بعضهم سماعيه لا تصلح دليلاً على إثبات دعواها ، كما أن شهادة ..... أحد الذين سمعهم القضاء في سوريا تخالف ما قرره الشاهد المذكور أمام أمام كاتب العدل بسوريا في 28/3/2007 ، وما قرره ..... شقيق المطعون ضدها أمام النيابة العامة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بثبوت العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها وإثبات نسب الصغير إليه مستنداً في ذلك إلى أقوال هؤلاء الشهود، دون أن تقدم الطاعنة وثيقة رسمية بزواجها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا خلاف بين المتخاصمين على أن الزوج قطري الجنسية وإن الزوجة أردنية الجنسية وأن الزواج تم في سوريا، وكان النص في المادة العاشره من القانون المدني على أن " القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية متنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها " وأن النص في المادة (14) من ذات القانون على أن " يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج كالتوثيق والمراسم الدينية إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك". وفي المادة (15) من ذات القانون على ان " يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية" وفي المادة ( 19) على أن " يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها..." يدل على أن بيان الأوضاع الشكلية للزواج ومنها كيفية توثيقة خاضع بداءة لقانون البلد الذي تم فيه الزواج أو قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك. إلا أنه لما كان من المقرر أن القانون الأجنبي هو واقعة مادية يتعين على من يتمسك به أن يقدمه، وإلا طبق القاضي القانون الوطني وكانت الأوراق قد خلت من وجود للقانون السوري ولم يقدمه الطاعن، ومن ثم يخضع النزاع الماثل قي إثبات الزواج وإثبات النسب إلى أحكام القانون القطري ، لما كان ذلك وكان النص في المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنه 2006 على أن " يثبت الزواج بعقد رسمي يحرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي." والنص في المادة (93) من ذات القانون على أن " يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين، وفي المادة(95) منه على أنه " يجوز إثبات النسب بشهادة التسامع". وأن النص في المادة(267) من قانون المرافعات على أن " لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين الآخر ولو بعد انحلال الزوجية، " وفي المادة (269) منه على أنه" لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:.... 2- النسب " وكان مفاد تلك النصوص ان المشرع اجاز للقاضي في بعض الحالات التي يقدرها أن يلجأ في اثبات الزواج إلى البينه.وإنه لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض على الفرع لاصله والأصل لقربه وشهادة أحد الزوجين للأفراد وأجاز قبول شهادة بالتسامع في مسائل النسب كما هو مقرر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينه وأنه إذا أحتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها وأنه إذا تعارض طاهر أن في النسب قدم المثبت له. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال الى مايؤدي إليه مدلولها وله أن يأخذ ببعضها دون البعض الأخر وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأكيد الحكم المستأنف الذي قضى بثبوت العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها وإثبات نسب الصغير إليه، على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها، وكانت شهادتهم تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم ، ولا يعيبه الأخذ بها أن يكون بعض هؤلاء الشهود أقارب المطعون ضدها إذ أنهم ليسوا من الفروع أو الأصول ، كما لا يعيبه أن تكون هذه الشهادة سماعية، طالما صح الأخذ بها في مجال اثبات النسب، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاصه وتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الهيئة التي أصدرت الحكم أضافت في عجز الحكم بأن الهيئة التي استمعت المرافعة ووقعت على مسودته مشكلة من ذات القضاة عدا رئيسها الأستاذ / ....... وهو ما يصمه بالبطلان ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النعي في المادة( 118) من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً. والنعي في المادة ( 121) من ذات القانون على " وجوب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوه الحكم فإذا حصل لأحدهم وجب ان يوقع مسودة الحكم، ثم النعي في المادة( 126) من القانون ذاته على " وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته." يدل وعلى ما جرى به – قضاء هذه المحكمة- على أنه إذا تخلف أحد القضاة الذيم سمعوا المرافعة في الدعوى عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قام لديه جاز حضور أحد القضاة مكانه على أن يثبت في الحكم أن اشترك في المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل وقت النطق به، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 24/3/2010 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، ووقعت على مسودته واشتركت في المداولة كانت مشكلة من القضاة/ ......، ....... ، ........، في حين أن الدائرة التي أصدرته مشكلة من ذات القضاة عدا رئيس الدائرة الذي تخلف عن الحضور وحل محله القاضي ....... وأثبت في الحكم أنه من ضمن الدائرة التي نطقت به مما يكون معه الحكم قد استقام واكتملت له مقومات صحته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .لذلكرفضت المحكمة الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.