28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 10 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 60 و69 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) التزام "انتقال الالتزام"..
حلول وزارة المالية محل وزارة الخدمة المدنية والإسكان في شئون إدارة الإسكان الحكومي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007. أثره. اعتبارها هي الجهة التي تُخاصم في شأن حقوق والتزامات الوزارة الملغاة فيما يتعلق بالإسكان الحكومي.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. علة ذلك.
(3) تجزئة "من أحوال عدم التجزئة". تمييز "أثر تمييز الحكم". دعوى "دعوى الإخلاء".
طلب إخلاء العين المؤجرة. موضوع غير قابل للتجزئة. تمييز الحكم بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. تمييزه. بالنسبة للباقين.
1- لما كان القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر 2007 نص في مادته الأولى على إلغاء وزارة الخدمة المدنية والإسكان، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 المصادق عليه من سمو نائب الأمير والمعمول به اعتباراً من ذات التاريخ قد نص في مادته الأولى أيضاً على إضافة إدارة الإسكان الحكومي – التي كانت تابعة لوزارة الخدمة المدنية والإسكان – على الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، ومؤدى ذلك أن المشرع أحل وزارة المالية حلولاً قانونياً محل وزارة الخدمة المدنية والإسكان في شئون إدارة الإسكان الحكومي فيما لها وما عليها، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية والإسكان في خصوص الإسكان الحكومي إلى وزارة المالية، فتصبح هذه الأخيرة هي الجهة التي تُخاصِم وتُخاصَم في شأن حقوق والتزامات الوزارة الملغاة في كل ما يتعلق بالإسكان الحكومي.
2- المقرر – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، وكان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
3- لما كان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وهو إخلاء العين المبينة في صحيفة الدعوى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المستأجرين، إذ لا يستقيم أن يكون عقد الإيجار قائماً بالنسبة لأحدهم وغير قائم بالنسبة لغيره، فإن تمييز الحكم للسبب المتقدم يستتبع تمييزه بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 69/2008 وهي مستأجر آخر للعين مع وزير المالية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ( ) على كل من وزير الإسكان والخدمة المدنية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بطلب إخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام الأخيرة بأن ت}دي إليها 144000 ريال وإلزامهما متضامنين بمقابل الانتفاع بالعين حتى يوم صدور الحكم، وقالت بياناً لذلك إن المدعى عليهما يستأجران منها العين مثار النزاع، وإذ انتهت الإجارة بانتهاء مدتها ولتأخرهما في سداد مقابل الانتفاع بالعين بعد انتهاء الإجارة فقد أقامت الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمطعون ضدها 318000 ريال. استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 651/2007، وأثناء نظره صححت شكله باختصام وزير العمل والشئون الاجتماعية بدلاً من وزير الإسكان والخدمة المدنية، وبتاريخ 27/2/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الحكم بالطعن رقم 60/2008، كما طعنت فيه المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالطعن رقم 69/2008، وإذ نظر الطعنان أمام هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فقد قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 60/2008 على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بانتفاء صفته في الدعوى لأن الذي حل محل وزارة الإسكان والخدمة المدنية هي وزارة المالية وليس وزارة العمل والشئون الاجتماعية، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفع ولم يتناوله بالرد مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر 2007 نص في مادته الأولى على إلغاء وزارة الخدمة المدنية والإسكان، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 المصادق عليه من سمو نائب الأمير والمعمول به اعتباراً من ذات التاريخ قد نص في مادته الأولى أيضاً على إضافة إدارة الإسكان الحكومي – التي كانت تابعة لوزارة الخدمة المدنية والإسكان – إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، ومؤدى ذلك أن المشرع أحل وزارة المالية حلولاً قانونياً محل وزارة الخدمة المدنية والإسكان في شئون إدارة الإسكان الحكومي فيما لها وما عليها مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية والإسكان في خصوص الإسكان الحكومي إلى وزارة المالية، فتصبح هذه الأخيرة هي الجهة التي تُخاصِم وتُخاصَم في شأن حقوق والتزامات الوزارة الملغاة في كل ما يتعلق بالإسكان الحكومي، وإذ كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يُعين مداها ويبين حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مُصدرها وهو القانون، وكان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. وكان الواقع كما تكشف عنه الأوراق أن المطعون ضدها رفعت دعواها ابتداء على وزير الخدمة المدنية والإسكان مطالبة بإخلاء العين مثار النزاع، ولما حكم ابتدائياً في هذا الطلب لغير مصلحتها استأنفت الحكم مختصمة وزير الخدمة المدنية والإسكان، وبعد إلغاء وزارة الخدمة المدنية والإسكان بالقرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 صححت شكل الاستئناف مختصمة وزير العمل والشئون الاجتماعية دون وزير المالية فدفع النائب عن الأول بانتفاء صفته طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن رقم 60/2008.
لما كان ذلك، وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وهو إخلاء العين المبينة في صحيفة الدعوى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المستأجرين، إذ لا يستقيم أن يكون عقد الإيجار قائماً بالنسبة لأحدهم وغير قائم بالنسبة لغيره، فإن تمييز الحكم للسبب المتقدم يستتبع تمييزه بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 69/2008 – وهي مستأجر آخر للعين مع وزير المالية – دون حاجة للتعرض لأسباب الطعن المرفوع منها.