07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
جلسة 24 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 80 لسنة 2008 تمييز مدني
(2،1) إيجار "إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها من حيث الزمان". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفورى للقانون" نظام عام.
(1) أحكام القوانين. لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريان أحكامه بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
(2) أحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيقه أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 الذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
(4،3) إيجار "إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: ما يخرج عن نطاق سريانها: أراضى الخدمات المساندة (الصناعية)". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد "عقد الإيجار".
(3) أراضى المنطقة الصناعية. اعتبارها جميعاً من أراضى الخدمات المساندة. مؤداه. عقود الإيجار الواردة على تلك الأراضى أو المنشآت المقامة عليها. خروجها عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. م(2/4) من ذات القانون.
(4) ورود الإجارة مثار النزاع على عين مقامة بأرض تقع بالمنطقة الصناعية. خروجها عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره أن أرض الخدمات المساندة (الصناعية) المستثناة من نطاق تطبيق القانون المذكور هى الأرض الفضاء أو المحاطة بأسوار أو التي لها أسقف من الكريستال لاستخدامها كراجات أو مخازن للشركات الصناعية دون التي يقام عليها أعيان مرتباً على ذلك قضاءه بإخضاع عين النزاع لأحكام قانون الإيجارات. خطأ فى تطبيق القانون.
1- لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
2- المقرر – أن الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 الذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون مبرءاً فى هذه الحدود من شائبة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3- لما كان القانون رقم (4) لسنة 2008 – المنطبق على واقعة النزاع – قد أخرج صراحة بنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه أراضى الخدمات المساندة (الصناعية) من نطاق تطبيق أحكامه، وكانت الأراضى الواقعة في المنطقة الصناعية تعد جميعاً من أراضى الخدمات المساندة، ومن ثم فإن عقود الإيجار الواردة عليها أو على المنشآت المقامة عليها تخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.
4- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الإجارة مثار النزاع واردة على عين قائمة على أرض تقع في المنطقة الصناعية، ومن ثم فإنها تكون خارجة عن نطاق تطبيق أحكام القانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن أرض الخدمات المساندة (الصناعية) المستثناة من نطاق تطبيق القانون (4) لسنة 2008 هما فقط الأرض الفضاء أو المحاطة بأسوار أو التي لها أسقف من الكريستال لاستخدامها كراجات أو مخازن للشركات الصناعية دون تلك التي يقام عليها أعيان، ورتب على ذلك قضاءه بخضوع عين النزاع لأحكام القانون المشار إليه، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ( ) بطلب إخلائها من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، وقالت في بيان ذلك إن الطاعنة تستأجر العين محل المنازعة والكائنة بالمنطقة الصناعية بموجب العقد المؤرخ 1/10/2000 لمدة عشر سنوات، وإذ استصدرت المطعون ضدها ترخيص هدم وبناء للعين فقد أخطرت الطاعنة لإخلائها فرفضت فأقامت الدعوى المستعجلة رقم ( ) بطلب وقف إجراءات الهدم وندب خبير لبيان حالة المنشآت عليها. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 39/2007 فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 48/2007، وبتاريخ 26/6/2007 ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبعد تعجيل السير في الاستئناف قضت محكمة الاستئناف في 30/4/2008 بذات قضائها السابق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رفعت في ظل العمل بأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975، ومن ثم يكون هذا القانون المنطبق عليها إلا أن الحكم المطعون فيه أخضعها لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات واعتبر أن عين النزاع من الأماكن التي تسري عليها أحكامه رغم أنها وباعتبارها أرض خدمات مساندة بالمنطقة الصناعية، تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون المذكور، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة قبل العمل بها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 الذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون مبرءاً في هذه الحدود من شائبة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويكون النعي في شقه الأول قد جاء على غير أساس.
أما النعي في شقه الثاني فهو سديد، ذلك أن القانون رقم (4) لسنة 2008 – المنطبق على واقعة النزاع – قد أخرج صراحة بنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه أراضي الخدمات المساندة (الصناعية) من نطاق تطبيق أحكامه، وكانت الأراضي الواقعة في المنطقة الصناعية تعد جميعاً من أراضي الخدمات المساندة، ومن ثم فإن عقود الإيجار الواردة عليها أو على المنشآت المقامة عليها تخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الإجارة مثار النزاع واردة على عين قائمة على أرض تقع في المنطقة الصناعية، ومن ثم فإنها تكون خارجة عن نطاق تطبيق أحكام القانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن أرض الخدمات المساندة (الصناعية) المستثناة من نطاق تطبيق القانون (4) لسنة 2008 هما فقط الأرض الفضاء أو المحاطة بأسوار أو تلك التي لها أسقف من الكريستال لاستخدامها كراجات أو مخازن للشركات الصناعية دون تلك التي يقام عليها أعيان، ورتب على ذلك قضاءه بخضوع عين النزاع لأحكام القانون المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – ولما كانت أحكام القانون المدني المنطبق على الإجارة مثار النزاع قد خلت من أي نصوص تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين قبل انتهاء مدة الإجارة بغرض هدم المبنى لإعادة بنائه، ومن ثم يتعين رفض الدعوى، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فيتعين تأييده.