23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2008
الطعن رقم 77 لسنة 2008 تمييز مدني
(2،1) التزام "أوصاف الالتزام: تعدد طرفي الالتزام: التضامم بين المدينين". تأمين "مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور من حوادث السيارات". تعويض "التعويض الناشئ عن فعل الغير". عقد "عقد التأمين". كفالة. مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ليست مسئولية ذاتية. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. كفالة مصدرها القانون لا العقد. م(209) مدني.
(2) مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور من حوادث السيارات. أساسها. عقد التأمين المحرر مع المؤمِّن. مؤداه. التزامها والمتبوع بالتضامم في تعويض الضرر. جواز رجوع المضرور وعلى المتبوع وحده أو شركة التأمين أو كليهما معاً لاقتضاء التعويض. استيفاء الحق من أيهما. مانع من مطالبة الآخر به. للمتبوع الرجوع على شركة التأمين بما أوفاه للمضرور بمقتضى عقد التأمين.
1- النص في المادة (209) من القانون المدني على أن "1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها ..."، وإذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية، وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن، وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون.
2- المقرر – أن شركة التأمين تكون مسئولة بالتعويض للمضرور بموجب عقد التأمين المحرر مع المؤمِّن، وبالتالي فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين، ويحق للمضرور الرجوع على المتبوع وحده أو على شركة التأمين أو كليهما معاً، واقتضاء الحق من أيهما يمنعه من مطالبة الآخر به، ولا ترتفع مسئولية المتبوع المقررة بحكم القانون لمجرد إبرامه عقد تأمين، وإنما للمتبوع الرجوع على شركة التأمين بما أوفاه للمضرور بمقتضى عقد التأمين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم ( ) مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الرابعة بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مليون ريال وللمطعون ضدها الثانية مبلغ خمسمائة ألف ريال، وللمطعون ضده الثال مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال، وقالوا بياناً لذلك إن أحد تابعي الطاعن تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارة مملوكة للقوات المسلحة في إصابة المطعون ضدهما الأولى والثانية وقد تحققت المسئولية الجنائية بموجب الحكم الجنائي رقم ( ) الصادر بتاريخ 21/7/2004 وتأيد الحكم استئنافياً، وإذ ترتب على الحادث إصابة المجني عليهما بأضرار مادية وأدبية، ولحق بالمطعون ضده الثالث – وهو زوج الأولى ووالد الثانية – أضرار أيضاً، ومن ثم أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الرابعة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ أربعمائة ألف ريال يوزع بينهم على النحو المبين بأسباب الحكم، استأنف الطاعن برقم 695/2007، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/3/2008 برفضهما. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن عقد التأمين المبرم بينه وبين المطعون ضدها الرابعة يلزم الأخيرة بأداء التعويض عن كافة الأضرار التي تنجم عن أخطاء السائقين التابعين للقوات المسلحة وينقل المسئولية إليها وحدها، وأقرت شركة التأمين بكتابها المرفق بالأوراق بمسئوليتها عن أداء التعويض، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بإلزام الطاعن بأداء التعويض بالتضامم مع شركة التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (209) من القانون المدني على أن "1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها ....."، وإذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، كما أن شركة التأمين تكون مسئولة بالتعويض للمضرور بموجب عقد التأمين المحرر مع المؤمِّن، وبالتالي فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين، ويحق للمضرور الرجوع على المتبوع وحده أو على شركة التأمين أو كليهما معاً، واقتضاء الحق من أيهما يمنعه من مطالبة الآخر به، ولا ترتفع مسئولية المتبوع المقررة بحكم القانون لمجرد إبرامه عقد تأمين، وإنما للمتبوع الرجوع على شركة التأمين بما أوفاه للمضرور بمقتضى عقد التأمين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدره بالتضامم مع شركة التأمين المطعون ضدها الأخيرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.