10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008
الطعن رقم 98 لسنة 2008 تمييز مدني
(1) شركات "الشركات ذات المسئولية المحدودة: انسحاب أحد الشركاء منها".
الشركة ذات المسئولية المحدودة. الأصل. عدم جواز انسحاب الشريك منها إذا لم تكن معينة المدة أو كانت معينة ولم تنقضي بعد. مؤداه. وجوب بقاء الشريك في الشركة إلى حين انتهائها. الاستثناء. موافقة الجمعية العامة للشركة على طلب أحد الشركاء التخارج منها قبل انتهاء مدتها. أثره. للشريك المتخارج استرداد قيمة حصته في أموال الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء الآخرين. تقدير نصيبه بالقيمة الحقيقية له من تاريخ موافقة الجمعية على انسحابه. ما يستجد بعد ذلك من حقوق. ليس له نصيب فيها إلا ما كان ناتجاً منها عن عمليات سابقة على انسحابه. وجوب إعمال حكم المادة (536) مدني الغير سارية على واقعة النزاع دون المادة (235) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2005. علة ذلك.
(2) إثبات "إجراءات الإثبات: حكم الإثبات والعدول عنه". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات".
قاضي الموضوع غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. أثره. عدم حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. شرطه. أن تضمن حكمها الصادر في الموضوع أسباب هذا العدول، م(215) مرافعات.
(3-5) حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة" "حجية الأحكام: نطاق الحجية ومداها: من حيث الأشخاص".
(3) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لا يعيبه إعمال نص قانوني غير منطبق على واقعة الدعوى.
(4) التزام المحكمة بقضاء صدر في دعوى أخرى. شرطه. أن تكون له حجية في الدعوى المطروحة.
(5) حجية الأحكام نسبية. لا يُضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يُختصم فيها.
(7،6) تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
(6) أسباب الطعن بالتمييز. وجوب بيانها في صحيفة الطعن. الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.
(7) أسباب الطعن بالتمييز. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول. لا يُغني عن ذلك الإحالة إلى ما ورد بصحيفة الاستئناف.
1- لئن كان الأصل أنه لا يجوز للشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة الانسحاب إذا لم تكن معينة المدة أو كانت معينة المدة ولم تكن مدتها قد انقضت بعد، إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة إلى انتهائها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الجمعية العامة للشركة أن توافق على طلب أحد الشركاء التخارج من الشركة قبل انتهائها، وفي هذه الحالة يسترد الشريك المتخارج قيمة حصته في أموال الشركة، وتستمر الشركة مع باقي الشركاء الآخرين، ويقدر نصيب الشريك الذي انسحب بقيمته الحقيقية من تاريخ موافقة الجمعية على انسحابه، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على انسحابه، وهذه القاعدة وإن تضمنتها المادة (536) من القانون المدني – التي لا تسري في شأن واقعة الدعوى – إلا أنها قاعدة واجبة التطبيق في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة ذات المسئولية المحدودة، حتى ولو لم يجر بها نص في قانون الشركات التجارية، إذ تحيلها إلى القواعد العامة في القانون ومبادئ العدالة، وليس صحيحاً ما يذهب إليه الطاعن من أنه يجب في تلك الحالة أعمال حكم المادة (235) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، لأن حكم تلك المادة ينطبق في حالة تنازل الشريك عن حصته لشريك آخر أو لشخص من الغير، وليس في حالة انسحاب الشريك من الشركة وأيلولة حصته إليها.
2- إذ كان القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي، ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة وعلى ما تقضي به المادة (215) من قانون المرافعات – ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات، على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول.
3- المقرر – أنه لا يعيب الحكم أنه طبق على واقعة الدعوى نصاً قانونياً غير منطبق عليها، ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
4- المقرر – أن شرط التزام المحكمة بقضاء صدر في دعوى أخرى، أن يكون لهذا القضاء حجية في الدعوى المطروحة عليها.
5- لما كان الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لمخالفته قضاء أحكام أخرى صدرت في دعاوى أقامها شركاء آخرون ولم يكن الطاعن خصماً فيها، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الشركاء وحدهم، فلا يفيد منه الطاعن فيما يطالب به من حقوق.
6- المقرر – أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالتمييز، هي ما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها، فلا تُغني الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.
7- المقرر – أنه يجب طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين أسباب الاستئناف التي قصَّر الحكم في مناقشتها ولا المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير وأغفلت محكمة الاستئناف تحقيقها، وكان لا يغنيه عن ذلك الإحالة في هذا الشأن إلى ما ورد بصحيفة الاستئناف، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) على المطعون ضدهم طالباً الحكم أولاً: بصحة ونفاذ عقد التخارج وإلزام المطعون ضدها الأولى بقيده بسجلاتها وبالسجل التجاري، ثانياً: بتعيين لجنة من الخبراء لتقدير حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى بكافة مقوماتها وأصولها، ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها الأولى بقيمة حصته بعد تقديرها. وقال بياناً لذلك إنه شريك في الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة وقد رغب في الانسحاب منها ومن الشركتين المملوكتين لها – المطعون ضدهما الأخيرتين – وقام بإخطار المطعون ضدها الأولى برغبته فعرضت الأمر على جمعيتها العمومية التي وافقت على تخارجه في 15/1/2003، غير أنها لم تسلمه قيمة حصته التي تخارج عنها مما ألجأه إلى الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وكلفته بتقييم حصة الطاعن في الشركة حتى يوم تقديم تقريره، وبعد أن أودع التقرير حكمت بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ 6/26,741,659 ريال يمثل قيمة حصته في أموال الشركة في يوم رفع الدعوى وقيمة نصيبه في الأرباح حتى 30/6/2004. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 696/2007. وبتاريخ 30/4/2008 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق على واقعة الدعوى نص المادة (536) من القانون المدني مع أنها لا تنطبق إلا على الشركات المدنية دون الشركات ذات المسئولية المحدودة التي ينطبق في شأنها حكم المادة (235) من قانون الشركات التجارية وقد ترتب على هذا الخطأ أن قضى له الحكم بقيمة حصته في الشركة في يوم رفع الدعوى وليس يوم تقديم الخبير المنتدب فيها لتقريره وذلك بالمخالفة للقانون ولحكم ندب الخبير الذي تضمن تكليفه بيان قيمه الحصة في هذا التاريخ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الانسحاب إذا لم تكن معينة المدة أو كانت معينة المدة ولم تكن مدتها قد انقضت بعد، إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة إلى انتهائها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الجمعية العامة للشركة أن توافق على طلب أحد الشركاء التخارج من الشركة قبل انتهائها، وفي هذه الحالة يسترد الشريك المتخارج قيمة حصته في أموال الشركة، وتستمر الشركة مع باقي الشركاء الآخرين، ويقدر نصيب الشريك الذي انسحب بقيمته الحقيقية من تاريخ موافقة الجمعية على انسحابه، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على انسحابه، وهذه القاعدة وإن تضمنتها المادة (536) من القانون المدني – التي لا تسري في شأن واقعة الدعوى – إلا أنها قاعدة واجبة التطبيق في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة ذات المسئولية المحدودة، حتى ولو لم يجر بها نص في قانون الشركات التجارية، إذ تحيلها إلى القواعد العامة في القانون ومبادئ العدالة، وليس صحيحاً ما يذهب إليه الطاعن من أنه يجب في تلك الحالة إعمال حكم المادة (235) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، لأن حكم تلك المادة ينطبق في حالة تنازل الشريك عن حصته لشريك آخر أو لشخص من الغير، وليس في حالة انسحاب الشريك من الشركة وأيلولة حصته إليها. لما كان ذلك، وكان القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي، ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة وعلى ما تقضي به المادة (215) من قانون المرافعات ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول. وكان البين من مقررات الحكم المطعون فيه أن الجمعية العامة للشركة قد وافقت على تخارج الطاعن منها بتاريخ 15/1/2003، فإنه لا مأخذ على الحكم المطعون فيه إذ قيم حصته في تاريخ لاحق لذلك التاريخ وقضى له بما أسفر عنه هذا التقييم، ولا يعيبه أنه حدد – في حكم تعيين الخبير – تاريخاً لإجراء التقييم ثم عدل عنه إلى تاريخ آخر، كما لا يعيبه أنه طبق على واقعة الدعوى نصاً قانونياً غير منطبق عليها ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه ناقض الأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام ( ) فقدر حصة الطاعن في الشركة بما يقل عما قدرته تلك الأحكام لحصص شركاء آخرين تخارجوا من الشركة وتتساوى حصته مع حصصهم فيها.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن شرط التزام المحكمة بقضاء صدر في دعوى أخرى أن يكون لهذا القضاء حجية في الدعوى المطروحة عليها، ولما كان الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لمخالفته قضاء أحكام أخرى صدرت في دعاوي أقامها شركاء آخرون ولم يكن الطاعن خصماً فيها، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الشركاء وحدهم فلا يفيد منه الطاعن فيما يطالب به من حقوق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يناقش أسباب الاستئناف وأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى دون أن يرد على الدفع الذي أبداه ببطلان هذا التقرير على نحو ما فصله في صحيفة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالتمييز هي ما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها فلا تغني الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين أسباب الاستئناف التي قصر الحكم في مناقشتها ولا المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير وأغفلت محكمة الاستئناف تحقيقها، وكان لا يغنيه عن ذلك الإحالة في هذا الشأن إلى ما ورد بصحيفة الاستئناف، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.