02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2008
الطعن رقم 82 لسنة 2008 تمييز مدني
إثبات "من طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: حجيتها". ملكية.
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات دون سلوك طريق الطعن بالتزوير. خضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. م(217) مرافعات. (مثال في ملكية بشأن ما أثبته الموثق من اتفاق الورثة على قسمة أعيان التركة).
النص في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً"، ومفاد ذلك أن الحجية التي تختص بها الورقة الرسمية إنما تقتصر على ما ورد فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وهذه هي التي لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الادعاء بالتزوير، أما ما يرد في هذه الورقة الرسمية من بيانات منقولة عن أوراق رسمية أو عرفية دون أن يكون له تحرى صحتها فلا تكون لهذه البيانات الحجية المقررة في القانون للورقة الرسمية أو صورتها، ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون دون حاجة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير، ويبسط عليها سلطان القاضي في تقدير الدليل المستمد منها. لما كان ذلك، وكان تسجيل عقار النزاع باسم المطعون ضده الأول تم بمعرفة الموثق بناء على كتاب المنتدب القضائي، وكان الذي أثبته محرر الورقة الرسمية هو اتفاق الورثة على تقسيم أعيان التركة حسب التقسيم المقترح من المنتدب القضائي دون أن يتحرى حقيقة الاتفاق ومدى مطابقته للواقع وما إذا كان صورياً، فلا تكون له الحجة المقررة في القانون للورقة الرسمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ( ) مدني كلي بطلب الحكم بصورية سند ملكية المطعون ضده الأول للعقار رقم ( ) المقيد برقم ( ) بتاريخ 30/7/1996، وثبوت الملكية للطاعنين والمطعون ضده الأول وإلزام المطعون ضده الثاني بتعديل الملكية بإدارة السجل العقاري والتوثيق وإلزام المطعون ضده الثالث بوقف صرف تعويض نزع الملكية للمطعون ضده الأول، وقالوا بياناً لدعواهم إنه لدى حصر أعيان تركة مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول وقسمتها لدى المحكمة الشرعية بإشراف المنتدب القضائي المعين من المحكمة لقسمة أعيان التركة كان العقار رقم ( ) بمنطقة ( ) من عناصر التركة التي آلت ملكيتها للورثة ثم اتفق الطاعن الثاني مع المطعون ضده الأول على تسجيل العقار صورياً باسم الأخير لتسهيل إجراءات إقامة مشروع تجاري عليه، وإذ نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة استأثر المطعون ضده الأول بقيمة استملاك العقار دون حق مستنداً في ذلك لتسجيل العقار باسمه رغم صوريته فأقاموا دعواهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون برقم 684/2007 وبتاريخ 26/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم استند في قضائه إلى أن سند ملكية المطعون ضده الأول لعقار النزاع ورقة رسمية لا سبيل لنفيها إلا بالطعن عليها بالتزوير حال إن ما يثبت في الورقة الرسمية ولا يتحقق منه محررها لا يمنع من الطعن عليها بالصورية، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً"، ومفاد ذلك أن الحجية التي تختص بها الورقة الرسمية إنما تقتصر على ما ورد فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهذه هي التي لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الادعاء بالتزوير، أما ما يرد في هذه الورقة الرسمية من بيانات منقولة عن أوراق رسمية أو عرفية دون أن يكون له تحري صحتها فلا تكون لهذه البيانات الحجية المقررة في القانون للورقة الرسمية أو صورتها، ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون دون حاجة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير، ويبسط عليها سلطان القاضي في تقدير الدليل المستمد منها. لما كان ذلك، وكان تسجيل عقار النزاع باسم المطعون ضده الأول تم بمعرفة الموثق بناءً على كتاب المنتدب القضائي، وكان الذي أثبته محرر الورقة الرسمية هو اتفاق الورثة على تقسيم أعيان التركة حسب التقسيم المقترح من المنتدب القضائي دون أن يتحرى حقيقة الاتفاق ومدى مطابقته للواقع وما إذا كان صورياً، فلا تكون له الحجة المقررة في القانون للورقة الرسمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض المؤسس على أن إقامة الطعن قُصد به الكيد فلا ترى المحكمة إجابته لطلبه لعدم توافر موجباته.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الطاعنون يستندون في إثبات الصورية إلى الكتاب الصادر في المطعون ضده الأول بتاريخ 28/7/2004 والكتاب المؤرخ 28/2/2001 الصادر في المطعون ضده الأول والإخوة (__،__) إلى لجنة الوساطة الأسرية والكتاب المؤرخ 6/5/2001 الصادر من لجنة الوساطة الأسرية والى ما قرره ( ) في المحضر ( ) متخذين في هذه الكتب ما يفيد إقرار المطعون ضده الأول بصورية تسجيل عقار النزاع باسمه، وإذ كانت ما تضمنته الكتب الثلاثة التي حررت بمناسبة الرغبة في إعادة التوزيع الذي لم تكشف الأوراق عن إتمامه، وكذلك ما تضمنه المحضر المشار إليه لا تفيد جميعها في إثبات الصورية أو القول بإقرار المطعون ضده الأول بذلك، الأمر الذي تضحى معه الدعوى بلا سند من الواقع أو القانون ولا حاجة من بعد للإحالة للتحقيق أو استجواب الخصوم، بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.