03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2008
الطعن رقم 105 لسنة 2008 تمييز مدني
(2،1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". عقد "عقد العمل". عمل "من صور الأجر وملحقاته: مكافأة نهاية الخدمة". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: القانون الواجب التطبيق".
(1) أحكام القوانين. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على العلاقات القانونية أو الآثار المترتبة عليها قبل العمل به. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون الذي وقعت في ظله.
(2) ثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها من تاريخ سابق على نفاذ قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 في 6/1/2005. أثره. خضوع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة السابقة على نفاذ القانون المذكور الأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. اشتراط القانون الأخير لاستحقاق العامل الأجنبي لتلك المكافأة أن يتضمن عقده نصاً يقرر له هذا الحق. المادتان (24) و(25) من ذات القانون. خلو عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها مما يفيد ذلك. أثره. عدم أحقيته في طلب مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
(3-6) تعويض "التعويض عن الفصل التعسفي وعدم الإخطار". عقد "عقد العمل: إنهاؤه". عمل "حقوق والتزامات طرفي عقد العمل" "الأجر: من صوره: مكافأة نهاية الخدمة". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير ترك العامل لعمله بسبب يرجع لإخلال صاحب العمل بالتزاماته، سلطتها بشأن تقدير المبرر لفصل العامل".
(3) إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة قانوناً. أثره. التزام أي من طرفيه قبل الآخر بما لا يجاوز بدل الإخطار. م(49) ق(14) لسنة 2004 من قانون العمل.
(4) حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يتم فصله لأحد الأسباب الواردة بالمادة (61) ق (14) لسنة 2004 ومنها تغيبه عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ممتالية أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة.
(5) حق العامل في إنهاء عقد العمل مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. مناطه. إخلاء صاحب العمل بأي من الالتزامات المنصوص عليها في العقد أو القانون ومنها التزامه بدفع الأجر.
(6) ثبوت ترك العامل لعمله بسبب يرجع لإخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد وكذا قيام المبرر لفصل العامل لأحد الأسباب الواردة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. إيراد الأسباب السائغة لما انتهت إليه بما لا يخالف الثابت بالأوراق.
(7) حكم "تسبيبه": عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن بأن تغيبه عن العمل بسبب مشروع هو إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد أجره ألزمها به الحكم المستأنف وفقاً لتقرير الخبير. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة وألزمه بتعويض الأخيرة عن عدم إخطاره لها بترك العمل تأسيساً على أن تغيبه غير مبرر وأن عدم صرف أجره لا ينهض مبرراً لهذا الانقطاع إذ كان بمقدوره سلوك أي من الطرق المقررة قانوناً دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح له. قصور. علة ذلك.
1- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع من قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل به، فالمحاكمة القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي نشأت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها قبل نفاذ القانون (14) لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 6/1/2005 وامتدت فترة عمله لديها إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لنفاذ القانون سالف البيان تخضع لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (24) من القانون الأخير على أن "بالإضافة إلى أي مبلغ يكون مستحقاً للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل التي تنتهي مدة خدمته بعد العمل بهذا القانون وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الأقل ...."، والنص في المادة (25) من ذات القانون على أن "لا تسري أحكام المادة (24) على أي عامل أ... ب... ج.... يكون أجنبياً ويعمل لدى مؤسسة وطنية وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين"، مؤداه أنه يشترط لاستحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها هو أن يتضمن عقد عمله نصاً يقرر له هذا الحق، وكان الثابت بالأوراق – بما لا خُلف عليه بين الخصوم – أن عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها خلال الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم (14) لسنة 2004 سالف البيان قد خليا من النص على أحقية الطاعن – وهو غير قطري – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فلا يكون له الحق في المطالبة بها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس.
3- النص في المادة (49) من القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل طرف إنهاؤه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي" – 1- .................، 2-.............، وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها"، يدل على أن المشرع قد حدد ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الآخر – في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة – بما لا يتعدى بدل الإخطار.
4- النص في المادة (61) من القانون رقم (4) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل على أن ايجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية ....... 9- إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر متقطعة خلال السنة"، يدل على أن العامل لا يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فُصل لأحد الأسباب الواردة بهذه المادة ومنها تغيبه بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة.
5- النص في المادة (51) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن "يجوز للعامل أن يُنهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ( ) عمال كلي بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لديها، ومبلغ 234000 ريال قيمة مستحقاته عن أجره الذي لم توفه إليه ومبلغ 26000 ريال قيمة راتب شهرين بدل إخطار، ومبلغ مائتي ألف ريال تعويضاً عن الفصل التعسفي، وقال في بيان ذلك إنه عمل لدى المطعون ضدها وكيلاً ومستشاراً قانونياً لمدة ستة عشر عاماً بمقتضى العقد الموؤرخ 1/8/1990 والذي تجدد أكثر من مرة، إلا أنها وبتاريخ 6/7/2006 قامت بإنهاء علاقة العمل بإدراتها المنفردة وأخلت بالتزاماتها بسداد أجره ومكافأة نهاية الخدمة فأقام دعواه. أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها إلزام الطاعن بسداد مبلغ 39031 ريال قيمة قيمة عهدة مالية لم يتم تسويتها، ومبلغ 15222 ريال قيمة ما سددته عن إيجار مسكنه، ومبلغ 26000 راتب شهرين بدل إنذار، ومبلغ مائة ألف ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة انقطاع الطاعن عن العمل فجأة بتاريخ 10/7/2006 دون سبب مشروع بالرغم من إنذاره بضرورة الحضور للعمل. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/12/2007 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 234 ألف ريال مقدار ما لم توفه له من راتب وبدل الإجازات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 26 ألف ريال تعويضاً عن بدل الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 86/2008، واستأنفته المطعون ضدها برقم 91/2008. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 28/5/2008، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن مدة عمل الطاعن لدى المطعون ضدها خلال الفترة ما قبل نفاذ قانون العمل الجديد في 6/1/2005 لا يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة لخلو العقد من النص على أحقيته فيها ورفض طلب الطاعن لها بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان التي تقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المدة منذ بداية عقد العمل وحتى تاريخ الإنهاء وبطلان أي اتفاق يخالف ذلك ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع من قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل به فالمحاكمة القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي نشأت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها قبل نفاذ القانون (14) لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 6/1/2005 وامتدت فترة عمله لديها إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لنفاذ القانون سالف البيان تخضع لأحكام قانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1963. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (24) من القانون الأخير على أن "بالإضافة إلى أي مبلغ يكون مستحقاً للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل التي تنتهي مدة خدمته بعد العمل بهذا القانون وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الأقل ...."، والنص في المادة (25) من ذات القانون على أن "لا تسري أحكام المادة (24) على أي عامل أ... ب... ج.... يكون أجنبياً ويعمل لدى مؤسسة وطنية وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين"، مؤداه أنه يشترط لاستحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها هو أن يتضمن عقد عمله نصاً يقرر له هذا الحق، وكان الثابت بالأوراق – بما لا خُلف عليه بين الخصوم – أن عقدي عمل الطاعن لدى المطعون ضدها خلال الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم (14) لسنة 2004 سالف البيان قد خليا من النص على أحقية الطاعن – وهو غير قطري – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فلا يكون له الحق في المطالبة بها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى عدم أحقيته في التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار استناداً إلى أنه أنهى العمل لدى المطعون ضدها بإرادته رغم أنها حالت بينه وبين عمله فيما تولاه من ملفات للدعاوى وامتنعت عند سداد راتبه مما يعد إنهاء للعقد من جانبها يعطى له الحق في التعويض عن عدم الإخطار والفصل التعسفي، فضلاً عن أن الحكم انتهى إلى عدم أحقية الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة اللاحقة للعمل بالقانون رقم (14) لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 16/1/2005 على قالة إنه انقطع عن العمل لدى المطعون ضدها لمدة سبعة أيام متصلة دون مبرر وترك العمل دون إخطارها ورتب على ذلك إلزامه بتعويضها عن عدم الإخطار واطرح دفاعه بشأن إخلالها بالتزامها بأداء أجره عن عمله لديها مما يبيح له ترك العمل لديها دون إخطار مع احتفاظه بمكافأة نهاية الخدمة وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (49) من القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل طرف إنهاؤه دون إبداء الأسباب وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي"–1 .................، 2 .............، وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها"، يدل على أن المشرع قد حدد ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الآخر – في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة – بما لا يتعدى بدل الإخطار، وكان النص في المادة (61) من ذات القانون على أن "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية ....... 9- إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر متقطعة خلال السنة"، يدل على أن العامل لا يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فُصل لأحد الأسباب الواردة بهذه المادة ومنها تغيبه بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة، وكان النص في المادة (51) منه على أن "يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية: 1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون"، مفاده أن الشارع رتب للعامل حقاً في إنهاء عقد العمل مع استحقاقه المكافأة إذا أخل صاحب العمل بأي من الالتزامات المنصوص عليها في العقد أو القانون ومنها التزامه بدفع أجر العامل، وكان تقدير ثبوت ترك العامل لعمله بسبب يرجع إلى إخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد وكذا تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي من الأسباب الواردة بالمادة (61) سالفة البيان هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة لما انتهت إليه بما لا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها – وعلى تسليم من الطاعن وعدم اعتراض من المطعون ضدها – تستمد إلى عقد عمل غير محدد المدة، ومن ثم فإن إنهاءه دون مراعاة مدة الإخطار على النحو المقرر بنص المادة (49) سالفة البيان لا يُلزم من أنهاه إلا بتعويض مساو لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منه ما لم يكن إنهاء العقد قد تم من جانب العامل إعمالاً لحقه المخول له بمقتضى المادة (51) سالفة البيان وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بإخطار رب العمل ولا يلزم بتعويضه عن عدم الإخطار، كما لا يلتزم رب العمل في هذه الحالة بتعويض هذا العامل عن عدم الإخطار باعتبار أنه هو الذي أنهى علاقة العمل، وإذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تغيبه عن العمل وانقطاعه عنه كان بسبب مشروع هو إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد راتبه حتى ترصد له في ذمتها مبلغ 234 ألف ريال وفقاً لتقرير الخبير ألزمها به الحكم المستأنف، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة وألزمه بتعويضها عن عدم الإخطار بترك العمل قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن تغيب الطاعن عن العمل كان غير مبرر وأن عدم صرف راتبه عن المدة التي حددها الخبير لا ينهض مبرراً لهذا الانقطاع على قالة إنه كان بمقدوره سلوك أي من الطرق المقررة قانوناً، وكان هذا النعي الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن في شأن مشروعية انقطاعه عن العمل دون إخطار ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يقتضيه لتعلقه بالأساس الذي تقوم عليه التزامات رب العمل والعامل كل قبل الآخر، هو ما يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان عدم وفاء المستأنف ضدها لراتب المستأنف عن مدة عمله لديها تعادل ثمانية عشر شهراً قدرها الخبير بمبلغ 234 ألف ريال وألزمها بها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/5/2008 والذي لم يكن محل طعن منها، يعد مسلكاً يكشف عن إخلال بالتزامها بأداء أجر المستأنف مما يبيح له عملاً بحكم المادة (51) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، أن ينهي عقد عمله لديها دون إعلانها ويسقط عنه الالتزام بتعويضها عن عدم الإخطار المقرر بنص المادة (49) من قانون العمل سالف البيان مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة ويستتبع ذلك عدم أحقية المستأنف في مطالبة المستأنف ضدها بالتعويض عن بدل الإخطار أو عن الفصل التعسفي باعتبار أنه هو الذي أنهى علاقة العمل من جانبه ويتعين والأمر كذلك الحكم في الاستئناف رقم 26/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض طلب المستأنف إلزام المستأنف ضدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 6/1/2005 – تاريخ نفاذ قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 – حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل في 9/7/2006 وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين ريال مقابل مكافأة نهاية الخدمة وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 26 ألف ريال تعويضاً عن عدم الإخطار وبرفضه.