13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
جلسة 5 من مايو سنة 2009
الطعن رقم 25 لسنة 2009 تمييز مدني
أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الشخص الاعتباري". تمييز. "الوكالة في الطعن: الوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي". دعوى "الصفة فيها". محاماة. وكالة.
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي الموقّع على صحيفة تلطعن سند الوكالة الصادر له من رئيس مجلس إدارة البنك- صاحب الصفة في تمثيل البنك أمام القضاء- حتى حجز الطعن للحكم- أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
لا يُغني عن ذلك إيداع صورة من التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك إلى آخر لتمثيله أمام المحاكم. علة ذلك.
لما كانت المادة رقم (6) من القانون (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الذي وقّع على صحيفة الطعن بالتمييز حتى تتحق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها، وما إذا كانت تتيح للمحامي هذا الطعن، وإذ كان الثبت بالأوراق أن المحامي الذي وقّع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن البنك الطاعن لم يقدم سند الوكالة الصادر له من رئيس مجلس إدارة البنك صاحب الصفة في تمثيل البنك أمام القضاء، ولا يُغني عن ذلك إيداع صورة من التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك إلى السيد ( ) لتمثيله أمام المحاكم، إذ يلزم تقديم الأصل حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها، وما إذا كانت تسمح بتوكيل آخرين في كل أو بعض ما تضمنته الوكالة، فضلاً عن أن التوكيل الصادر من السيد ( ) للمحامي رافع الطعن لا يفيد أنه أصدره بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن، وقد خلت الأوراق من تلك البيانات حتى حجز الطعن للحكم، الأمر الذي يضحى معه الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 440/2007 بطلب فسخ عقدي الإيجار المؤرخين 25/9/1996 و 4/12/1996 وإخلاء المحلات محل التعاقد وتسليمها إليه لحاجته إليها لشغلها بنفسه. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 247/2008، وبتاريخ 29/12/2008 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام. طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لما كانت المادة رقم (6) من القانون (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالتمييز حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامي هذا الطعن، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن البنك الطاعن لم يقدم سند الوكالة الصادر له من رئيس مجلس إدارة البنك- صاحب الصفة في تمثيل البنك أمام القضاء- ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة من التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك إلى السيد (ــــ) لتمثيله أمام المحاكم، إذ يلزم تقديم الأصل حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها وما إذا كانت تسمح بتوكيل آخرين في كل أو بعض ما تضمنته الوكالة، فضلاً عن أن التوكيل الصادر من السيد (ـــــ) للمحامي رافع الطعن لم يتضمن ما يفيد أنه أصدره بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن، وقد خلت الأوراق من تلك البيانات حتى حجز الطعن للحكم، الأمر الذي يضحى معه الطعن غير مقبول لرفعه عن غير ذي صفة.