03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 26 من مايو سنة 2009
الطعن رقم 42 لسنة 2009 تمييز مدني
(1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". عقد "عقد العمل". عمل "امتداد علاقة العمل" "من ملحقات الأجر: مكافأة نهاية الخدمة".
امتداد علاقة العمل بعقود متتالية. اعتباره بمثابة عقد عمل واحد. مؤداه. عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. م(17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 (الملغي). موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
(2) تمييز "صحيفة الطعن: بياناتها" "أسباب الطعن: الأسباب المجهلة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن. م(4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقريري الخبير وموضعها منهما وأثر كل منها في قضاء الحكم المطعون فيه. نعى مجهل غير مقبول.
(1) النص في المادة (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على أن ".... في حالة تجديد العقد مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، مفاده أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أي مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. لما كان ذلك، وكانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده- بما لا خلاف عليه بينهما- قد استمرت من 25/2/1981 ولحين تقديمه استقالته في 11/8/2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية، وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده- عن الفترة من 25/2/1981 حتى 31/12/1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فغن النعي يضحى في غير محله.
(2)إذا أوجبت المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يُبنى عليها الطعن، إنما قصدت من هذا البيان أن تحدد اسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تورد بصحيفة الطعن في مجال سرد هذا النعي المطاعن التي وجهتها إلى تقريري الخبير وموضعها منهما وأثر كل منها في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 62/2006 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على شركة (ــــــ) بأن يؤدي إليه مبلغاً مقداره 4/392,416 ريال مستحقات عمالية ومبلغ 200,000 ريال تعويض وإلزام الشركة بتسليمه شهادة خبرة عن كامل فترة عمله لديها وتذكرة سفره إلى موطنه وراتبه شاملاً البدلات عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ الحكم ومقداره 20,300 ريال. وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مرشد لورشة صيانة السيارات بموجب عقد عمل مؤرخ 25/2/1981 واستمر في العمل بها بموجب عقود متتالية ووصل راتبه الشهري مبلغ 12,000 ريال وأنه تقدم باستقالته في 11/8/2006 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته المالية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للطاعن مبلغاً مقداره 317,680 ريال ومنحه شهادة الخبرة وتذكرة عودته إلى موطنه. استأنف المطعون ضده الحكم برقم 407/2008، كما استأنفته الشركة الطاعنة برقم 482/2008. ضنت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 22/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/1/1994 إلى 1/1/2005 حال أن العقد المؤرخ 1/1/1994 أبرم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1962 والذي نص في المادة (25) منه على عدم أحقية العامل الأجنبي الذي يعمل لدى مؤسسة وطنية في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (24)، كما تضمن عقد العمل النص على عدم أحقية المطعون ضده لتلك المكافأة وكان ما تضمنه قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 من تقرير أحقية العمال الأجانب في مكافأة نهاية الخدمة لا يسري إلا من تاريخ نفاذه في 1/1/2005، ومن ثم فإن قضاء الحكم بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (17) فقرة (ج) من القانون رقم (3) لسنة 1962 على أن "..... في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته". لما كان ذلك، وكانت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده- بما لا خلاف عليه بينهما- قد استمرت من 25/2/1981 ولحين تقديمه استقالته في 11/8/2006 وذلك بموجب عقود عمل متتالية وأن الطاعنة سبق أن قامت بصرف مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده عن الفترة 25/2/1981 حتى 31/12/1993، وبذلك يكون المطعون ضده قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منه عن أي فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ اتبع الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون، فإن النعي يضحى في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم مذكرتين أمام محكمة أول درجة عقب فيهما على تقريري الخبير الأصلي والتكميلي بأنه لم يتبع في أداء المأمورية الأسس الصحيحة وبين ما شابهما من قصور إلا أن حكم محكمة أول درجة ومن بعده الحكم المطعون فيه عولا في قضائهما على نتيجة التقرير دون الالتفات إلى المطاعن الجوهرية التي نسبها إلى التقريرين مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
وحيث غن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن إنما قصدت في هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تورد بصحيفة الطعن في مجال سرد هذا النعي المطاعن التي وجهتها غلى تقريري الخبير وموضعها منهما وأثر كل منها في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.