28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
جلسة 2 من يونيو سنة 2009
الطعن رقم 35 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) أشخاص اعتبارية "صاحب الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء". تمييز "شروط قبول الطعن: الصفة". دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيّنها القانون.
(2) منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المُنشَأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيساً لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلاً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا أنه إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير، فتكون لهذا الأخير عندئذ الصفة في الحدود التي بيّنها القانون.
2- لما كان القانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث قد منح المجلس بمقتضى مادته الأولى الشخصية الاعتبارية، ونص في مادته التاسعة على أن "يمثل رئيس المجلس، المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء"، وكان الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قد عيّن وزير للثقافة والفنون والتراث، إلا أنه لم يتضمن إلغاء المجلس المُنشأ بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 سالف البيان أو تعيين الوزير رئيساً لمجلس الإدارة، ومن ثم لا تكون للوزير ثمة صفة في تمثيل المجلس أمام القضاء، وإذ رُفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلاً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1316/2006 بطلب الحكم بانتهاء عقد إيجار الطاعن للعين محل النزاع في 9/5/2006 والتسليم وإلزامه بأداء القيمة الإيجارية المستحقة حتى تاريخ الحكم والتعويض عن التأخير في سداد الأجرة وعصب العين، واحتياطياً الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 709/2008، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/1/2009 بالإخلاء وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لما كان المقرر أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا أنه إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لهذا الأخير عندئذ الصفة في الحدود التي بيّنها القانون. لما كان ذلك، وكان القانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث قد منح المجلس بمقتضى مادته الأولى الشخصية الاعتبارية ونص في مادته التاسعة على أن "يمثل رئيس المجلس، المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء"، وكان الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قد عين وزير للثقافة والفنون والتراث، إلا أنه لم يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 سالف البيان أو تعيين الوزير رئيساً لمجلس الإدارة، ومن ثم لا تكون للوزير ثمة صفة في تمثيل المجلس أمام القضاء، وإذ رفع الطعن بالتمييز من وير الثقافة والفنون والتراث بصفة ممثلاً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.