02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
جلسة 9 من يونيو سنة 2009
الطعن رقم 56 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) تعويض "التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة".
(1) للدولة حق استرداد بعض العقارات الواقعة بمنطقة الأبراج بالدوحة الحديثة أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مخططاتها مقابل تعويض ملاكها وفقاً للقانون. م(6) ق (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة.
(2) عدم فرض القانون على الدولة تخصيص ما تسترده من أراض للمنفعة العامة أو تقييد حقها في التصرف فيها كلها أو بعضها للأفراد متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مخططاتها. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم تخصيص الدولة الأرض المستردة للمنفعة العامة وبيعها للآخرين بما تنتفي معه أي مصلحة مشروعة لها في الاسترداد. لا أساس له.
(4،3) إثبات "من إجراءات الإثبات: ندب الخبير: تقدير عمل الخبير" "حكم الإثبات والعدول عنه". تعويض. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". خبرة. محكمة الموضوع.
(3) أحقية الخصم في التعويض من عدمه. مسألة قانونية. عدم جواز تطرق الخبير إليها ولا للمحكمة النزول عنها. مؤداه. لا تثريب على الحكم إعراضه عما تضمنه تقرير خبير الدعوى من إصابة الطاعن بضرر يستحق التعويض عنه.
(4) عدم أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير. وجوب أن تبين أسباب ذلك في حكمها. المادتان (215) و(355) مرافعات. مخالفة ذلك. أمر تنظيمي لا يترتب جزاءً ما. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق لعدم إيراده الأسباب التي حملته على مخالفة ما ثبت بتقرير الخبير. لا أساس له.
(5) تمييز "أسباب الطعن: أسباب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(6) دعوى "إعادة الدعوى إلى المرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة بعد قفله. إغفالها التحدث عن هذا الطلب. مؤداه. رفضها له ضمناً.
(8،7) استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك". دعوى "الصفة فيها". دفوع. هيئات "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني".
(7) رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود التمسك بها ما دام لم يتنازل عنها.
(8) انتقال اختصاصات إدارة الأراضي والتخطيط العمراني التابعة لوزارة الشئون البلدية والزراعة إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني المنشأة بالقانون رقم (15) لسنة 2004. أثره. ثبوت الصفة للهيئة الأخيرة دون غيرها في الدعوى المطروحة. دفع الحاضر عن وزارة الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة أمام محكمة أول درجة بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ومعاودته التمسك بهذا الدفع أمام الاستئناف. قبول الحكم المطعون فيه الدفع وقضاؤه على مقتضاه. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
1- لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة قد أجازت لوزارة الشئون البلدية والزراعة التي حلت محلها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 2004 استرداد بعض العقارات الواقعة في تلك المنطقة أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ ما تعده للمنطقة من مخططات على أن تعوض ملاكها وفقاً لما تضمنه القانون من قواعد.
2- لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وأحال إليها قد أثبت أن الأرض التي استردت من الطاعن كانت تقع في منطقة الأبراج وأنه قد عوض عنها وقد قبل ورضي بما عرض عليه من تعويض، وكان القانون لم يفرض على الدولة أن تخصص ما تسترده من أراض للمنفعة العامة ولم يقيد حقها في التصرف فيها كلها أو بعضها للأفراد طالما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مخططاتها- وهو لم يجادل فيه الطاعن- فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
3- لما كانت أحقية أو عدم أحقية الخصم في التعويض هي مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها، فمن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أنه أعرض عما تضمنه تقرير الخبير المعين في الدعوى من أن الطاعن قد أصابه ضرر يستحق تعويضاً عنه.
4- إذ كان المشرع قد أوجب في المادتين (215، 355) من قانون المرافعات على المحكمة إن هي لم تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير أن تبين أسباب ذلك في حكمها، إلا أنه لم يرتب ثمة جزاء على مخالفة حكم هاتين المادتين، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، ويكون النعي على غير أساس.
5- إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن قبل ورضي بما عُرض عليه من تعويض نظير الأرض المملوكة له والتي سحبت منه دون أن يتنبه إلى أنه وإن رضي بالتعويض العيني إلا أنه رفض أن يتسلم التعويض المالي الذي قدرته الدولة له، بما ينفي رضائه بما عرض عليه من تعويض ويقوض الأساس الذي بُني عليه الحكم، وذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه، ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه تضمن دفاعاً يقوم على واقع هو رفض الطاعن تسلم قيمة التعويض المالي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
6- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب، إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها، وإن إغفال المحكمة التحدث عن هذا الطلب يفيد رفضها له، ويكون النعي على غير أساس.
7- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه لدى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها.
8- لما كانت اختصاصات إدارة الأراضي والتخطيط العمراني التي كانت تابعة لوزارة الشئون البلدية والزراعة قد نُقلت إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني المنشأة بالقانون رقم (15) لسنة 2004 فأصبحت هي دون غيرها صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة، وإذ كان البين من الأوراق أن الحاضر عن وزارة الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما، ثم عاود التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، بما يدل على أنه لم يتخل عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع وقضى على مقتضاه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويضحى النعي على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1254/2006 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يعيد تسجيل ملكية الأرض المبينة بالأوراق لتكون باسمه، وفي حالة عدم إمكانية ذلك إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 53,820,000 ريال تعويضاً عن السعر الفعلي للأرض، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسين مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار الصادر بسحب العقار منه، وقال بياناً لدعواه إنه فوجئ بخطاب من وزير الشئون البلدية يخطره فيه بأن تقرر نزع ملكية العقار المملوك له وتسليمه بدلاً منه قطعة أرض أخرى وقد تبين له بأنه تم بيع جزء من العقار الذي كان يمتلكه لآخرين وذلك دون تخصيصها للمنفعة العامة مما أصابه بأضرار مادية ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف برقم 1881/2008، وبتاريخ 23/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعى الطاعن بألول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يجبه إلى طلباته في الدعوى على الرغم من أن أرضه التي استردتها الدولة لم تخصص للمنفعة العامة وإنما بيعت لآخرين بما تنتفي معه أي مصلحة مشروعة لها في استردادها.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة قد أجازت لوزارة الشئون البلدية والزراعة التي حلت محلها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 2004 استرداد بعض العقارات الواقعة في تلك المنطقة أو إنقاص مساحتها أو تغيير طبيعة استخدامها إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ ما تعده للمنطقة من مخططات على أن تعوض ملاكها وفقاً لما تضمنه القانون من قواعد. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وأحال إليها قد أثبت أن الأرض التي استردت من الطاعن كانت تقع في منطقة الأبراج وأنه قد عوض عنها وقد قبل ورضي بما عرض عليه من تعويض، وكان القانون لم يفرض على الدولة أن تخصص ما تسترده من أراض للمنفعة العامة ولم يقيد حقها في التصرف فيها كلها أو بعضها للأفراد طالما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مخططاتها- وهو ما لم يجادل فيه الطاعن- فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في الحصول على تعويض يزيد عما قدرته له الدولة مع أن الخبير المعين في الدعوى قد أثبت في تقريره أحقيته في هذا الطلب ودون أن يورد الأسباب التي حملته على مخالفة ما ثبت في التقرير، مما يعيبه ويستوجب تقريره.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت أحقية أو عدم أحقية الخصم في التعويض هي مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها، فمن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أنه أعرض عما تضمنه تقرير الخبير المعين في الدعوى من أن الطاعن قد أصابه ضرر يستحق تعويضاً عنه، وإذ كان المشرع قد أوجب في المادتين (215، 355) من قانون المرافعات على المحكمة إن هي لم تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير أن تبين أسباب ذلك في حكمها، إلا أنه لم يرتب ثمة جزاء على مخالفة حكم هاتين المادتين، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن قبل ورضي بما عرض عليه من تعويض نظير الأرض المملوكة له والتي سحبت منه دون أن ينتبه إلى أنه وإن رضي بالتعويض العيني إلا أنه رفض أن يتسلم التعويض المالي الذي قدرته الدولة له، بما ينفي رضائه بما عرض عليه من تعويض ويقوض الأساس الذي بني عليه الحكم، وذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه تضمن دفاعاً يقوم على واقع هو رفض الطاعن تسلم قيمة التعويض المالي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به إقراراً بأنه لم يتسلم التعويض المالي الذي قدرته له الدولة، ولم يستجب الحكم إلى هذا الطلب ولم يشر إليه ويبين أسباب إطراحه مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التي لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة إليها، وإن إغفال المحكمة التحدث عن هذا الطلب يفيد رفضها له، ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يفصل في طلبه الأصلي الذي كان مطروحاً في النزاع وهو إعادة تسجيل الأرض التي استردتها الدولة باسمه مكتفية بالفصل في طلب التعويض وهو ما كان مطروحاً عليها على سبيل الاحتياط.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى برفض الدعوى مقيماً قضاءه على أن الطاعن قد قبل بإرادته بما عرض عليه من تعويض عن أرضه التي جرى استردادها وأنه لذلك لا يكون صاحب حق في استعادتها أو التعويض عنها، فإنه يكون قد فصل في طلب إعادة تسجيل تلك الأرض باسمه وقضى صراحة برفضه، ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه ألغى ما قضت به محكمة أول درجة من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة وقضى بعدم قبولها بالنسبة لهما على الرغم من أنهما قبلا الحكم الابتدائي ولم يستأنفاه.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن ابداه المستأنف عليه لدى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليه أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها، وكانت اختصاصات إدارة الأراضي والتخطيط العمراني التي كانت تابعة لوزارة الشئون البلدية والزراعة قد نقلت إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني المنشأة بالقانون رقم (15) لسنة 2004 فأصبحت هي دون غيرها صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة، وإذ كان البين من الأوراق أن الحاضر عن وزارة الشئون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ثم عاود التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بما يدل على أنه لم يتخل عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع وقضى على مقتضاه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويضحى النعي على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.