08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2009
الطعنان رقما 146 و148 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) تمييز "الخصوم في الطعن". حكم "حجيته" "النص في الحكم: الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". قوة الأمر المقضي.
(1) الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه.
(2) قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالتمييز طالما لم يُقض عليه بشيء.
(3-5) أحوال شخصية. بطلان "بطلان الحكم". حكم "بطلانه" انعدام الحكم". دعوى "رفع الدعوى" "شروط قبول الدعوى: المصلحة" "نطاق الدعوى: الطلبات فيها: القضاء بما لم يطلبه الخصوم". نظام عام.
(3) الاختصام إلى القضاء. وسيلته. إقامة دعوى يحدد فيها المدعى طلباته. م (31) مرافعات. مؤداه. وجوب التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم. خروجها عن هذا النطاق. أثره. بطلان حكمها وانعدامه. علة ذلك.
(4) إقامة المطعون ضدها دعواها بطلب الفتوى الشرعية عن وقوع الطلاق بما تلفظ به زوجها. قضاء المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين متجاوزة بذلك نطاق الخصومة المعروضة عليها. أثره. انعدام الحكم.
(5) الخصومة أمام القضاء. شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي. خلو الدعوى مما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر. أثره. عدم قبولها.
1- لما كانت الخصومة أمام محكمة التمييز لا تكون إلا من بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2- إذ كانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائي بعدم استئنافها له وإنما آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي عليها بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم الابتدائي، ومن ثم فلا يقبل منها الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الطعن أن الاستئناف رفع من المطعون ضده دون سواه، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في حقها، ولا يكون لها من بعد الحق في الطعن عليه بطري التمييز.
3- المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجري به نص المادة (31) من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكام بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل، ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً، ومن ثم مخالفاً للنظام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فيما يدخل في نطاق الخصومة المعروضة على المحكمة، باعتبار أن ما فصل فيه القاضي فيما يجاوز هذا النطاق، يُعد فصلاً لم تُرفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه في ذلك قضاءً معدوماً لصدوره في غير خصومة.
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها رفعت الدعوى أمام محكمة الأسرة طالبة "فتوى شرعية عن وقوع الطلاق" بما تلفظ به زوجها، إلا أن المحكمة قضت فيها بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين، بما يُعد تجاوزاً لنطاق الخصومة المعروضة عليها يصم قضاءها بالانعدام.
5- لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه، فإذا خلت الدعوى من ثمة ما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر، تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 292 لسنة 2009 أمام محكمة الأسرة الكلية ضد الطاعن في ذات الطعن بطلب إصدار فتوى شرعية حول وقوع الطلاق الصادر من زوجها عليها، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن أوقع عليها الطلاق للمرة الثالثة وهو في حالة غضب شديد، وأنها ترغب في أن تعرف حكم الشرع حول أثر ما تلفظ به في هذا الخصوص. حكمت المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الطاعن وبين المطعون عليها بما لا تحل بعد ذلك له إلا بعد أن تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً يعتد به شرعاً في زواج صحيح. استأنف الطاعن في الطعن رقم 146 لسنة 2009 هذا الحكم برقم 63 لسنة 2009 فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 146 لسنة 2009، كما طعنت عليه المدعية بالطعن رقم 148 لسنة 2009، عُرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه للطعن الأول.
أولاً: الطعن رقم 148 لسنة 2009:
لما كانت الخصومة أمام محكمة التمييز لا تكون إلا من بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائي بعدم استئنافها له وإنما آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي عليها بشيء أكثر مما قضى به عليها الحكم الابتدائي، ومن ثم فلا يقبل منها الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق التمييز. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الطعن أن الاستئناف رفع من المطعون ضده دون سواه فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في حقها ولا يكون لها من بعد الحق في الطعن عليه بطريق التمييز.
ثانياً: الطعن رقم 146 لسنة 2009:
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بثبوت طلاقه للمطعون ضدها طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى مختلقاً بذلك طلباً لم يعرضه أي من المتخاصمين على المحكمة التي اقتصر طلب المدعية أمامها على إصدار فتوى شرعية بشأن ما تلفظ به من عبارات الطلاق مما لا ولاية للمحاكم فيه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجري به نص المادة (31) من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكام بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فيما يدخل في نطاق الخصومة المعروضة على المحكمة باعتبار أن ما فصل فيه القاضي فيما يجاوز هذا النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه في ذلك قضاء معدوماً لصدوره في غير خصومة. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها رفعت الدعوى أمام محكمة الأسرة طالبة "فتوى شرعية عن وقوع الطلاق" بما تلفظ به زوجها إلا أن المحكمة قضت فيها بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين، بما يعد تجاوزاً لنطاق الخصومة المعروضة عليها يصم قضاءها بالانعدام بما يوجب تمييز الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه، فإذا خلت الدعوى من ثمة ما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه على الآخر تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها. وحيث إنه بالقضاء في الدعوى ينتفي مبرر القضاء في طلب وقف التنفيذ.