22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
جلسة 8 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 84 لسنة 2009 تمييز مدني
(1) أعمال تجارية "الوكالة التجارية: الوكيل التجاري: ما لا يُعد كذلك". عقد "عقد الوكالة". وكالة "الوكالة التجارية".
الوكيل التجاري. ماهيته. م (2) ق (8) لسنة 2002 بِان تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه. أن تكون هناك وكالة بموجب عقد مستوفياً شرائط الاعتداد بها وأن يحدث اعتداء على الوكالة بقيام الغير بممارسة النشاط المنوط بالوكيل وحده. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النشاط مباحاً لأى ممن يمارسه.
(3،2) تمييز "أسباب الطعن: الأسباب غير المنتجة، الأسباب المجهلة". حكم "تسبيبه: ما لا يعيبه: الأسباب الزائدة" "الطعن في الحكم: أسباب الطعن".
(2) إقامة الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- غير منتج.
(3) وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعى مجهل غير مقبول.
1- تعريف الوكيل- وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية- أنه "كل من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أي خدمات فنية في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر"، وعلى ضوء هذا التعريف فإن مناط حماية الوكيل من منافسته فيما رخص له من أعمال هو ان تكون هناك وكالة بموجب عقد وكالة مستوفياً شرائط الاعتداد بها وأن يكون ثمة اعتداء على الوكالة بقيام الغير بممارسة النشاط المنوط بالوكيل وحده بموجب عقد الوكالة كأن يقوم بتوزيع السلعة موضوع الوكالة أو عرضها للبيع او التداول، فإذا لم يكن هناك ثمة وكالة، فإن النشاط يكون مباحاً لأي ممن يمارسه.
2- المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان ما اعتنقه الحكم المطعون فيه من أنه وبفرض كون المطعون ضدهما الأول والثاني من الشركاء المدراء المسئولين بالشركة الطاعنة، فإن استحواذ الشركة المطعون ضدها الثالثة على وكالة شركة ( ) كان بعد إلغاء هذه الشركة لوكالة الطاعنة ورتب على ذلك عدم أحقيتها في التعويض، وإذ أخفقت الطاعنة في النيل من تلك الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه- وعلى ما سلف بيانه- وكانت وحدها كافية لحمل الحكم، فإن تعييبه بما تضمنه هذا السبب وأياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر- في قضاءه هذه المحكمة- أن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية، إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن، إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التمييز يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تورد بالصحيفة في نعيها بهذا السبب مواطن العيب في تقرير الخبير التي شملها اعتراضه على التقرير وأثر إعمال نص عقد تأسيس مؤسسة ( ) فيما خلص إليه الحكم والأسباب التي استندت إليها بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية ولم يشر إلى المستندات التي طلبت من أجلها إعادة الدعوى إلى المرافعة وأثر كل ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب جاء مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 1591/2005 مدني كلي طالبة- وفقاً لطلباتها المعدلة- الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لها مبلغ 146,111,059 ريال تعويضاً عما لحق بها من أضرار بالإضافة إلى أرباح السيارات التي استوردتها من سوريا وأرباح سيارة (ـــــ). وقالت شرحاً لدعواها، إن المطعون ضدهما الأول والثاني شركاء بمؤسسة (ــــ) التي تمتلك الشركة الطاعنة، وأنهما خالفا شروط عقد تأسيس الشركة بأن قاما بإنشاء الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة. أدخلتهما الطاعنة بالدعوى لمباشرة أنشطة مناظرة لنشاطها حال إنهما من الشركاء المدراء بالشركة وهو ما يحظره عقد تأسيسها باعتباره منافسة غير مشروعة، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 598/2008. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه- فيما أقام عليه قضاءه- ذهب إلى أنه وبفرض أن المطعون ضدهما الأول والثاني من المدراء المسئولين بالشركة الطاعنة فإن الثابت من الأوراق أن شركة (ـــــ) تحصلت على الوكالة لسيارات (ـــــ) بعد أن قامت شركة (ـــــ) بإلغاء وكالة الشركة الطاعنة اعتباراً من 30/9/2005 ولأسباب حددتها الشركة ليس من بينها استحواذ شركة (ــــ) على الوكالة، وذلك رغم ما ساقته الطاعنة من دلائل على سعي المطعون ضدهما إلى إلغاء وكالتها وحصولهما على الوكالة بمجرد هذا الإلغاء وما عددته من أخطاء أخرى مما سبب لها خسائر جسيمة يحق لها معه طلب التعويض، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعواهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تعريف الوكيل- وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية- أنه كل من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أي خدمات فنية في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر، وعلى ضوء هذا التعريف فإن مناط حماية الوكيل من منافسته فيما رخص له من أعمال هو أن يكون هناك وكالة بموجب عقد وكالة مستوفياً شرائط الاعتداد بها وأن يكون ثمة اعتداء على الوكالة بقيام الغير بممارسة النشاط المنوط بالوكيل وحده بموجب عقد الوكالة كأن يقوم بتوزيع السلعة موضوع الوكالة أو عرضها للبيع أو التداول، فإذا لم يكن هناك ثمة وكالة فإن النشاط يكون مباحاً لأي ممن يمارسه. لما كان ذلك، وكان الثابت ضمن مرفقات تقرير الخبير أن شركة (ــــ) للسيارات كانت قد انهت الوكالة المعقودة بينها وبين الشركة الطاعنة بموجب كتابها المؤرخ 30/3/2005 والمرسل إلى رئيس مجلس إدارتها متضمناً أن التاريخ الفعلي للإنهاء هو نهاية مارس 2005 مع منحها مهلة ستة أشهر لاتخاذ كل ما يترتب على إنهاء الوكالة، وأن انعقاد الوكالة للمطعون ضدها الثالثة كان بتاريخ 1/10/2005، وبعد أن انحسرت عن الشركة الطاعنة صفة الوكيل وامتنع عليها ممارسة ما كان مرخصاً لها وحدها بممارسته بموجب عقد الوكالة، ومن ثم يمتنع عليها التحدي بها في مواجهة المطعون ضدهم بقالة إن حصولهم على ذات الوكالة منافسة لها غير مشروعة واعتباره فعلاً ضاراً يستوجب مسئوليتهم عن التعويض أو تجاوزاً للخطر الوارد بالمادة (529) من القانون المدني والمادة (29) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند من أن استحواذ الشركة المطعون ضدها الرابعة لم يثبت مزاولتها لأي نشاط منذ إنشائها ورتب على ذلك رفض طلبها التعويض، يكون قد اتبع النظر الصحيح من القانون، ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن المطعون ضدهما الأول والثاني ليسا من الشركاء المدراء المسئولين بالشركة الطاعنة على سند من بنود عقد تأسيس مؤسسة (ــــ) وأولاده والتي بوفاة مورثهم أصبحت شركة واقع فيما بين الورثة ولا محل لإعمال عقد التأسيس ويتعين تطبيق عقد تأسيس الشركة الطاعنة والحظر الوارد بها والذي هو مقابل لما نصت عليه المادة (529) من القانون المدني والمادة (29) من قانون الشركات التجارية فيما تضمنته هذه المواد من حظر عام على الشركاء من منافسة الشركة فيما تمارسه من نشاط وبالنظر إلى أن المطعون ضده كان مديراً منفذاً للشركة الطاعنة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان ما اعتنقه الحكم المطعون فيه من أنه وبفرض كون المطعون ضدهما الأول والثاني من الشركاء المدراء المسئولين بالشركة الطاعنة فإن استحواذ الشركة المطعون ضدها الثالثة على وكالة شركة (ــــ) كان بعد إلغاء هذه الشركة لوكالة الطاعنة ورتب على ذلك عدم أحقيتها في التعويض، وإذ أخفقت الطاعنة في النيل من تلك الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه- وعلى ما سلف بيانه- وكانت وحدها كافية لحمل الحكم، فإن تعييبه بما تضمنه هذا السبب- وأياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بعدم رد الحكم على ما نسبته لحكم محكمة أول درجة من قصور في الرد على ما ساقته من مخالفات نسبتها للمطعون ضدهم واعتماده على تقرير خبير معيب وعدم استناده إلى نصوص القانون المدني ولم يُعمل نص المادة الثامنة من عقد تأسيس مؤسسة (ـــــ) والتفت عن طلبها ندب لجنة خبراء ثلاثية وكذلك طلبها إعادة الدعوى إلى المرافعة لوجود مستندات هامة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر- في قضاءه هذه المحكمة- أن المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية، إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن، إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التمييز يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تورد بالصحيفة في نعيها بهذا السبب مواطن العيب في تقرير الخبير التي شملها اعتراضه على التقرير وأثر إعمال نص عقد تأسيس مؤسسة (ـــــ) فيما خلص إليه الحكم والأسباب التي استندت إليه بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية ولم يشر إلى المستندات التي طلبت من أجلها إعادة الدعوى غلى المرافعة وأثر كل ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب جاء مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.