03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 8 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 88 لسنة 2009 تمييز مدني
(3،1) عقد "عقد العمل". عمل "الأجر: من ملحقاته: مكافأة نهاية الخدمة" "إنهاء عقد العمل غير محدد المدة". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة قانوناً. أثره. إلزام من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل بما لا يتعدَ بدل الإخطار. م (49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
(2) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن: النعي المفتقر إلى الدليل". دعوى "الدفاع فيها".
النعي على الحكم بدفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه. نعىٌ عار عن الدليل. غير مقبول.
(3) امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية. اعتباره بمثابة عقد عمل واحد. أثره. عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. م (17/9) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962- المنطبق على واقعة النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (49) من القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل طرف إنهاؤه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: 1-.... 2-.... وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها"، يدل على أن المشرع قد حدد ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الآخر في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة، بما لا يتعد بدل الإخطار.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم المستند إلى دفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه، يكون نعياً عارياً عن الدليل وغير مقبول.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (17) فقرة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1962- المنطبق على هذا الجزء من فترة عمل الطاعن- على أنه "في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يُعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد، وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة، لما كان ذلك، وكان الثابت- مما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن الطاعن كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ عام 1981 وحتى إنهاء عقده في 16/7/2006، وقامت الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة له عن الفترة من 1981 حتى 31/12/1993 ثم أوقفت صرفها اعتباراً من 1/1/1994، وبذلك يكون الطاعن قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منها عن أية فترة لاحقة استمرت غليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 55/2007 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته حارساً قضائياً على شركة (ــــ) بأن يؤدي إليه مبلغ 205,115 ريال قيمة مستحقات عمالية وتسليمه شهادة خبرة عن كامل فترة عمله لديها والتعويض، وقال في بيان ذلك إنه عمل لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده منذ عام 1981، إلا أنها بتاريخ 19/7/2006 أصدرت قرار بفصله دون إخطار ولم تؤد له مستحقاته المقررة فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 76,523 ريال ومنحه شهادة خدمة بعمله لديها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 742/2008 كما استأنفته المطعون ضدها برقم 769/2008، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 27/4/2009 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المقضي به إلى 55,483 ريال وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من نفي الفصل التعسفي في إنهاء علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ركوناً إلى وصف العقد بأنه غير محدد المدة، في حين أن سبب الفصل أرجعته إلى إهمال الطاعن وعدم حرفيته في العمل وتلقي الشكاوي بشأنه من العملاء، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة بحث مدى قانونية إنهاء العقد، إلا أن قضاء الحكم المطعون فيه قصر عن ذلك، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (49) من القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل طرف إنهاؤه دون إبداء الأسباب وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: 1-.... 2-..... وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها"، يدل على أن المشرع قد حدد ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل قبل الآخر في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة بما لا يتعد بدل الإخطار، وأن النعي على الحكم المستند إلى دفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه يكون نعياً عارياً عن الدليل وغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن التعويض عن إنهاء المطعون ضدها لعقد عمله لديها على سند من أن العقد غير محدد المدة ويحق للطرفين إنهاؤه بالإرادة المنفردة طبقاً للقانون، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يؤيد دفاع الطاعن بأن المطعون ضدها أنهت عقده نتيجة إهماله أو عدم حرفيته في العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يضحى متعلقاً بدفاع عار من الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء قضاء أول درجة فيما قدره من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/1/1994 حتى 15/1/2005 على سند من أن عقد عمله لم يتضمن الاتفاق عليها، ومن ثم لا يجوز صرفها إلا إعمالاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1962، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها كانت تقوم بصرف هذه المكافأة له منذ تعيينه عام 1981 حتى أوقفتها في 1/1/1994 مما يعد موافقة على أحقيته فيها الأمر الذي لا يجوز معه حرمانه منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (17) فقرة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1962- المنطبق على هذا الجزء من فترة عمل الطاعن- على أنه "في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة بالنسبة لأية منفعة أو مزية يمكن أن يجنيها من طول خدمته"، يدل على أن امتداد علاقة العمل ولو بعقود متتالية يعد في حقيقته بمثابة عقد عمل واحد وتستوجب استمراريته عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أية فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. لما كان ذلك، وكان الثابت- مما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن الطاعن كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ عام 1981 وحتى إنهاء عقده في 16/7/2006 وقامت الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة له عن الفترة من 1981 حتى 31/12/1993 ثم أوقفت صرفها اعتباراً من 1/1/1994، وبذلك يكون الطاعن قد اكتسب حقاً في هذه المكافأة لا يجوز حرمانه منها عن أية فترة لاحقة استمرت إليها خدمته سواء بالفعل أو بتقرير هذا الحرمان في أي عقد لاحق اتصلت بموجبه خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد ألزم الشركة المطعون ضدها بمكافأة نهاية الخدمة للطاعن عن المدة من 1981 وحتى تاريخ إنهاء عقده في 9/7/2006، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده في هذا الخصوص.