03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 147 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) عقد "عقد العمل". عمل "حقوق والتزامات طرفي عقد العمل: من حقوق صاحب العمل: الحق في إنهاء علاقة العمل". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
(1) تقديم العامل شهادات أو بيانات مزورة استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها. أثره. لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل دون اعتباره متعسفاً في ذلك. م (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
(2) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأورت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها. (مثال لتسبيب سائغ بشأن نفي التعسف عن إنهاء عقد عمل).
(3) تمييز "أسباب الطعن: الأسباب غير المنتجة". حكم "تسبيبه".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى- بفرض صحته- غير منتج.
1- مفاد النص في المادة (61) من قانون العمل على أن "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية: 1- إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائق مزورة...."، أن إنهاء صاحب العمل علاقة العمل ينحسر عنه وصف التعسف إذا كان مرده ما قدمه العامل من شهادات مزورة وبيانات استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على سند مما انتهى إليه من نفي التعسف عن إنهاء عقد عمل الطاعن مستدلاً على ذلك بما اطمأن إليه من كتاب سفارة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية أنه "لا توجد جامعة باسم هاتفورد بولاية ميتوسونا" الذي قدم الطاعن شهادة الدكتوراه المنسوب حصوله عليها من هذه الجامعة ولم يقدم دليلاً على عدم صحة البيانات الواردة بكتاب السفارة، ومما لا جدال فيه أن شهادة الدكتوراه هذه كانت أحد الركائز التي استند إليها البنك في إسناد هذه الوظيفة الهامة إليه..."، وكان هذا القضاء في خصوص ما أخذ به في هذا الشأن وانتهى إليه له سنده في الأوراق وكافياً لحمله.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكانت الدعامة السابقة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لم ينل منها الطاعن بنعيه عليها على ما سلف بيانه كافية لنفي التعسف عن إنهاء عقد عمل الطاعن وهي كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية بشأن اتفاق الطرفين على فسخ العقد يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 110/2008 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاً أدبياً قدره 1,352,000 ريال. وقال بياناً لدعواه إنه يحمل درجات علمية منها درجة الدكتوراه من جامعة هاتفورد بالولايات المتحدة وعمل لدى المطعون ضده بموجب عقد عمل مؤرخ 12/8/2007 والعقد مدته سنتان. وبتاريخ 6/3/2008 أخطره المطعون ضده بإنهاء خدماته اعتباراً من 30/6/2008 وبدون إبداء أسباب بما يعد فصلاً تعسفياً ألحق به أضراراً يستحق التعويض عنها قدرها براتب باقي مدة العقد وتعويضاً أدبياً. ادعى المصرف المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بإلزام الطاعن برد مبلغ مائة وأربعة عشر ألف ريال قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات وبدل السفر، وبياناً لذلك يقول إن الطاعن لم يكمل في خدمته مدة السنة مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أو الإجازة السنوية وبدل السفر وأن صرفها كان له بطريق الخطأ. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. يستأنف الطاعن الحكم برقم 30/2009. كما أقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً للحكم. وبتاريخ 24/6/2009 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على يند من أنه قدم بيانات مزورة تمثلت في ادعائه الحصول على درجة الدكتوراه حال إنه لم يتحقق من صحة هذا الادعاء بالطرق المقررة لذلك قانوناً واستدل بأوراق لا تحمل قضاءه، مضيفاً إنه والمطعون ضده اتفقا على فسخ العقد فأضحى وليد إرادتيهما خلافاً للظاهر من الأوراق أن كلاً منهما قد تمسك بدفاعه حول العقد المذكور، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد النص في المادة (61) من قانون العمل على أن "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية: 1- إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائق أو شهادات مزورة...."، أن إنهاء صاحب العمل علاقة العمل ينحسر عنه وصف التعسف إذا كان مرده ما قدمه العامل من شهادات مزورة وبيانات استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على سند مما انتهى إليه من نفي التعسف عن إنهاء عقد عمل الطاعن مستدلاً على ذلك بما اطمأن إليه من كتاب سفارة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية أنه "لا توجد جامعة باسم هاتفورد بولاية ميتوسونا" الذي قدم الطاعن شهادة الدكتوراه المنسوب حصوله عليها من هذه الجامعة ولم يقدم دليلاً على عدم صحة البيانات الواردة بكتاب السفار، ومما لا جدال فيه أن شهادة الدكتوراه هذه كانت أحد الركائز التي استند إليها البنك في إسناد هذه الوظيفة الهامة إليه..."، وكان هذا القضاء في خصوص ما أخذ به في هذا الشأن وانتهى إليه له سنده في الأوراق وكافياً لحمله. لما كان ما تقدم، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكانت الدعامة السابقة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لم ينل منها الطاعن بنعيه عليها على ما سلف بيانه كافية لنفي التعسف عن إنهاء عقد عمل الطاعن وهي كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية بشأن اتفاق الطرفين على فسخ العقد يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول ويضحى نعيه على غير أساس.