28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 3 لسنة 2005 تمييز جنائي
تمييز" الصفة في الطعن " "التقرير بالطعن".وكالة
الطعن بطريق التمييز. حق شخصي يتعلق بالمحكوم عليه وحده.
التقرير بالطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه.
خلو تقرير الطعن من أسم المحكوم عليه. أثره؟ عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغير من الأمر أن يكون من قرر بالطعن بالتمييز وكيلاً عن المحكوم عليه مادام لم يثبت بالتقرير اسم الأخير.
من الأصول المقررة أن الطعن بطريق التمييز هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون إظهار الرغبة في هذا الطعن بالتقرير به في قلم كتاب محكمه التمييز في خلال الميعاد الذي حدده القانون. وإنه بوصفه عملاً إجرائياً فهو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه الوجه المعتبر قانونا ، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لمّا كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن الماثل قد خلا من ذكر اسم المحكوم عليه فيكون هو والعدم سواء ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغير من الأمر أن يكون من قرر بالطعن بالتمييز وكيلاً عن المحكوم عليه مادام لم يثبت بالتقرير اسم الأخير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه تهمه السب المعاقب عليها طبقاً لنـص المادتيـن (298، 300) من قانون العقوبات وقضت محكمه أول درجه غيابياً بحبس المتهم لمدة شهر عما نسب إليه مع النفاذ الفوري للعقوبة المقضي بها. ثم عارض فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييـد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم قضت المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتـأييد الحكم المستأنف. ثم عارض في هذا الحكم حكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ .......... المحامى على هذا الحكم بطريق التمييز....ــــــــــــ
المحكمة
من حيث أنه بتاريخ 1/2/2005 قرر الأستاذ / ......... المحامى بالتمييز في الحكم الصادر في القضية رقم 2012لسنه 2003 جنح مستأنف بصفته وكيلاً، غير أن تقرير الطعن قد ورد غفلا من ذكر اسم المحكوم عليه. لمّا كان ذلك، وكان من الأصول المقررة أن الطعن بطريق التمييز هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون إظهار الرغبة في هذا الطعن بالتقرير به في قلم كتاب محكمه التمييز في خلال الميعاد الذي حدده القانون. وإنه بوصفه عملاً إجرائياً فهو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه الوجه المعتبر قانونا ، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لمّا كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن الماثل قد خلا من ذكر اسم المحكوم عليه فيكون هو والعدم سواء ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغير من الأمر أن يكون من قرر بالطعن بالتمييز وكيلاً عن المحكوم عليه مادام لم يثبت بالتقرير اسم الأخير.