08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
جلسة 25/4/2005
الطعن رقم 9 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) شـيك بدون رصيد. جـريمة " أركانها " . إثبـات " بوجـه عـام"
وجوب استيفاء الشيك الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون.
خلو الشيك من توقيع الساحب أثره: اعتباره ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل.
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة. حد ذلك ؟
حق المحكمة في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى.شرطه ؟
(2) إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد. حكم"تسبيبه. التسبيب المعيب ".تمييز"حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة التمييز" سلطتها بوجه عام " "نظرها الدعوى والحكم فيها "
وجوب أن يكون الدليل المعول عليه في الحكم مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين دون الظن والاحتمال.
استناد الحكم المطعون فيه على استنتاج أن الطاعنة هي الموقعة على الشيك. أثره ؟
عدم خضوع خطأ الحكم الذي تردى فيه لأي تقدير موضوعي . أثره: تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــ
1- من الأصول المقررة أنه يتعين أن يكون الشيك مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الشيك بمعناه الصحيح ، وإذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم القانون ، وأن خلو الشيك من توقيع الساحب يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل . كما أنه من الأصول المقررة أيضاً أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات السابق أو في المادة 357 من قانون العقوبات الحالي ، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً فيما انتهت إليه .
2- من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافى مع حكم العقل والمنطق و من الأصول المقررة كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن الطاعنة هي الموقعة على الشيك موضوع الدعوى بناء على استنتاج مفاده بأن قيامها باستبدال الشيك بآخر في قسم الشرطة مؤداه قيامها حتماً بالتوقيع على الشيك الجديد، وهو قول مبناه الظن والاحتمال لا الجزم واليقين ، خاصة مع جحد الطاعنة للتوقيع المنسوب إليها وما قطع به المجني عليه وشاهدا الإثبات من أنهم لا يتذكروا إذا كانت المتهمة قد وقعت على الشيك أمامهم من عدمه، إضافة إلى أن الخبير المعين في الدعوى قد خلص في تقريره إلى تعذر نسبة التوقيع الوارد على صورة الشيك الضوئية إلى الطاعنة، ومن ثم تخلص هذه المحكمة إلى عدم ثبوت توقيع الطاعنة على الشيك محل الدعوى مما يفقده أحد الشروط الجوهرية والأساسية التي يتطلب القانــون توافــــرها في الشيك، ويجعله ورقــة لا قيمـة لها ولا يؤبه لها في التعامل ومـن ثم تكون الواقعة المسندة إلى الطاعنة ارتكابها بمنأى عن التأثيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين عملاً بنص المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بالقضاء بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بارتكابها إعطاء شيك بدون رصيد والمعاقب عليها بالمادة (244) من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجه غيابياً بحبس المتهمة لمده ستة أشهر عما أسند إليها. فعارضت في هذا الحكم. حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر وبتغريمها ستة آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنفت المتهمة حيث قضت المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية- حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن على الحكم بطريق التمييز ....
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنها جحدت التوقيع المنسوب لها على الصورة الضوئية للشيك محل الدعوى، فأحالت محكمة الموضوع الورقة إلى قسم التزييف والتزوير الذي خلص إلى تعذر نسبة التوقيع على صورة الشيك لها، ورغم ذلك قضت محكمة الموضوع بإدانتها. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن واقعة الدعوى تتحصل – حسبما أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بجريمة إعطاء المجني عليه /........ شيكاً بمبلغ نصف مليون ريال يستحق الدفع في 15/6/2002 مسحوبا على مصرف قطر الإسلامي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحــب، وإذ أنكـرت الطاعنة توقيعها على الصورة الضوئية للشيك المقدمة في الدعوى وطلبت إرفاق الأصل حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ، وبطلب أصل الشيك من إدارة أمن العاصمة أفادت بأن الشيك قد فقد وطلبت النيابة العامة سماع شهادة الرقيب/ ...... والشرطي/ ....... من إدارة أمن العاصمة ، فقامت محكمة أول درجة بسماع شهادتهما ، وشهد أولهما بأن الطاعنة حضرت إلى أدارة أمن العاصمة مع زوجها المجني عليه وطلبت استبدال شيك بمبلغ نصف مليون ريال لصالح زوجها بشيك آخر بذات المبلغ كان قد حلَّ تاريخ الوفاء به حتى يتسنى لها تدبير المبلغ ووافقها زوجها على ذلك فجرى إتمام هذا الإجراء إلا أنه لا يتذكر عما إذا كانت الطاعنة قد وقعت على الشيك الجديد أمامه وقام بإيداعه خزينة العاصمة ، وشهد الثاني بأنه لم يكن متواجداً أثناء توقيع الطاعنة على الشيك محل الدعوى ، كما شهد المجني عليه فقرر بأنه غير متذكر عما إذا كانت المتهمة قد وقعت على الشيك أمامه من عدمه . ثم خلصت محكمة أول درجة إلى إدانة الطاعنة وطرح دفاعها بعدم توقيعها على الشيك بقولها " وكانت المحكمة قد اطلعت على سائر أوراق الدعوى واطمأنت إلى كون المتهمة قد وقعت على الشيك محل الدعوى ذلك لكون شاهد الإثبات الأول أكد أنها قامت بكتابة بيانات الشيك وإن لم يرها وهي توقعه، إلا أنه لا يعقل عملاً أن تحضر المتهمة لقسم الشرطة وتقوم بكتابة بيانات الشيك وذلك ليتنازل المجني عليه عن شيك آخر دون أن تقوم بالتوقيع عليه ولا يكتشف ذلك المجني عليه أو الشرطي الذي أخذه واحتفظ به في خزينة قسم الشرطة ، ومن ثم تطمئن المحكمة يقيناً إلى كون المتهمة قد وقعت على الشيك محل الدعوى الماثلة والمفقود أصله . " ثم عرض الحكم المطعون فيه للقانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بقوله " وتنوه المحكمة إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات والذي يعمل به من تاريخ 14/6/2004 قد حدد في المادة التاسعة منه نطاق سريانه فنص على أنه " يسرى على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم طبق هذا القانون دون غيره ... " ومن ثم فالقانـون الـواجـب التطبيـق هـو القانـون الـذي ارتكبـت المتهمـة الجريمة فـي ظلـه (قانون 14 لسنة 1971) لكونه القانون الأصلـح للمتهمة .. " . لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة أنه يتعين أن يكون الشيك مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الشيك بمعناه الصحيح ، وإذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم القانون ، وأن خلو الشيك من توقيع الساحب يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل . كما أنه من الأصول المقررة أيضاً أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات السابق أو في المادة 357 من قانون العقوبات الحالي ، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً فيما انتهت إليه . ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافى مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من الأصول المقررة كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن الطاعنة هي الموقعة على الشيك موضوع الدعوى بناء على استنتاج مفاده بأن قيامها باستبدال الشيك بآخر في قسم الشرطة مؤداه قيامها حتماً بالتوقيع على الشيك الجديد، وهو قول مبناه الظن والاحتمال لا الجزم واليقين ، خاصة مع جحد الطاعنة للتوقيع المنسوب إليها وما قطع به المجني عليه وشاهدا الإثبات من أنهم لا يتذكروا إذا كانت المتهمة قد وقعت على الشيك أمامهم من عدمه، إضافة إلى أن الخبير المعين في الدعوى قد خلص في تقريره إلى تعذر نسبة التوقيع الوارد على صورة الشيك الضوئية إلى الطاعنة، ومن ثم تخلص هذه المحكمة إلى عدم ثبوت توقيع الطاعنة على الشيك محل الدعوى مما يفقده أحد الشروط الجوهرية والأساسية التي يتطلب القانــون توافــــرها في الشيك، ويجعله ورقــة لا قيمـة لها ولا يؤبه لها في التعامل ومـن ثم تكون الواقعة المسندة إلى الطاعنة ارتكابها بمنأى عن التأثيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين عملاً بنص المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بالقضاء بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.