28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 16/5/2005
الطعن رقم 18 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) تمييز"الصفة في الطعن""ال ت قرير بالطعن.ميعاد الطعن ".وكالة
التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل وإن اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والأستئناف إلا أنه أجرى في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن. مفاده وأثره ؟
(2) محكمة استئنافية"سلطتها"
كفاية إحالة المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده لأسبابه. عدم التزامها بذكر تلك الأسباب.أساس ذلك ؟
(3) حكم " اصدار الحكم والتوقيع عليه " "بطلانه". بطلان تمييز" أسباب الطعن.ما يقبل منها"
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.أساس ذلك ؟
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها.المادة 238 إجراءات جنائية
العبرة فى الحكم هي بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي.
عدم ايداع أسباب الحكم الابتدائي حتى صدور الحكم المطعون فيه الذي أقتصر على تأييده أخذا بأسبابه.يبطله ويوجب تمييزه.
ــــــــــ
1- لما كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/3/2005 وكان هذا التوكيل قد أجري في 27/3/2005 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 30/3/2005 – تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز على هذا الحكم. ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2- من الأصول المقررة أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
3- لما كان القانون – وطبقاً لنص المادة (241) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة، وكان المشرع قد أوجب في المادة (283) من ذات القانون أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكان من الأصول المقررة أن ورقة الحكم هي السند الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان البين أن الحكم الابتدائي – في الطعن الماثل – لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم – الذي لم يكن قد أودع ملف الدعوى – أخذاً بأسبابه فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، ومن ثم يستطيل البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يتعين تمييزه والإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكاب جريمتي العمل لدى غير الكفيل وعدم حصوله على إقامة، ومحكمة الجنح قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة آلاف ريال مع إيقاف تنفيذ العقوبة وأمرت بإبعاده من البلاد، فاستأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافيه – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ / ......................... المحامي على هذا الحكم بطريق التمييز بتقرير في 30/3/2005 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وأودع في ذات التاريخ مذكرة.ــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً،من حيث أنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/3/2005 وكان هذا التوكيل قد أجري في 27/3/2005 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 30/3/2005 – تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز على هذا الحكم. ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمّتي العمل لدى غير الكفيل وعدم الحصول على إقامة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف بقوله: ((وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وإليه تحيل المحكمة في ذلك وجاء صحيحاً وفي محله فيما قضى به للأسباب السائغة التي بني عليها ولم يستجد في الاستئناف ما يغير من ذلك القضاء ومن ثم تعين تأييده.)) لما كان ذلك وكان من الأصول المقررة أن المحكمة الاستئنافيه إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، إلا أنه لما كان البين من الاطلاع على ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه خلا من وجود حكم في الدعوى وكل ما وجد عبارة عن منطوق لما انتهت إليه المحكمة في قضائها. لما كان ذلك وكان القانون – وطبقاً لنص المادة (241) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة، وكان المشرع قد أوجب في المادة (283) من ذات القانون أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكان من الأصول المقررة أن ورقة الحكم هي السند الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان البين أن الحكم الابتدائي – في الطعن الماثل – لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم – الذي لم يكن قد أودع ملف الدعوى – أخذاً بأسبابه فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، ومن ثم يستطيل البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يتعين تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.