15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
جلسة 16/5/2005
الطعن رقم 19 لسنة 2005 تمييز جنائي
تمييز " سقوط الطعن "
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ حتى جلسة نظر الطعن . أثره: سقوط الطعن.أساس ذلك ؟
ـــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون عليه أوقع بالطاعنين عقوبة مقيدة للحرية، هي الحبس مدة سنة، والثابت من الشهادة المقدمة من النيابة المرفقة بالأوراق أنهما لم يتقدما للتنفيذ حتى جلسة اليوم، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط طعنهما عملاً بالمادة (296) من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين باستدراجهما المجني عليه / ......... لارتكاب فعل اللواط به، وطلبت عقابهما بالمادة 205/2 من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والمحكمة الابتدائية الشرعية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين سنتين مع النفاذ وإبعادهما نهائياً خارج البلاد. فاستئنافـا ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنة واحدة وإلغاء عقوبة الإبعاد بالنسبة لهما فطعنت الأستاذة / .........المحامية نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .........ـــــــــــــ
المحكمة
حيث أن الحكم المطعون عليه أوقع بالطاعنين عقوبة مقيدة للحرية، هي الحبس مدة سنة، والثابت من الشهادة المقدمة من النيابة المرفقة بالأوراق أنهما لم يتقدما للتنفيذ حتى جلسة اليوم، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط طعنهما عملاً بالمادة (296) من قانون الإجراءات الجنائية.