جلسة 16/5/2005
الطعن رقم 26 لسنة 2005 تمييز جنائي
) 1 ( تمييز " التقرير بالطعن .الصفة في الطعن ". وكالة
الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده .
وجوب التقرير بالطعن في قلم الكتاب من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا أو توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز .
تخويل الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام محكمة التمييز دون النص فيه صراحة على الطعن بالتمييز .أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
) 2 ( تمييز " التقرير بالطعن . الصفة فيه " . وكالة
تخويل التوكيل العام الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن دون النص صراحة على الطعن بالتمييز . أثره ؟
تقديم توكيل لاحق للطعن يجيزه .لا أثر له .علة ذلك : وجوب أن يكون التوكيل ثابتا وقت التقرير بالطعن .
ـــــــــــــ
1- الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده، يستعمله أو يدعه حسب ما يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد أن يتحدث في هذا الحق إلا بإذنه – ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي، وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأول هو الأستاذ / ... المحامي بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 13/3/2005 نص فيه على تخويل الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام محكمة التمييز إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً للتقـرير بـه من غير ذي صفة .
2- لما كان الثابت أيضاً أن الذي قـرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني هو الأستاذ / ... المحامي بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 6/1/2003، ولئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الإحكام بكافة أوجه الطعن إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من الأمر قيـام المحكوم عليه الثاني بتقديم توكيل صادر منه بتاريخ 10/5/2005 – بعد التقرير بالطعن بالتمييز إلى محاميه الأستاذ / ...... ليجيز له بالتقرير بالطعن بالتمييز نيابة عنه إذ أن التوكيل يتعين أن يكون ثابتاً وقت التقرير بالطعن ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول/ قدم رشوة لموظف عام والثاني/ قبل رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته، ومحكمة أو درجة قضت حضورياً في 17/2/2004 بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس لمدة ثلاث سنوات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم طالبة تشديد العقوبة المقضي بها كما استأنف الطاعنان ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً في 14/3/2005 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من الطاعنين لمدة سنة واحدة فطعن المحامي الأستاذ /.... بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بطريق التمييز في هذا الحكم كما طعن المحامي الأسـتاذ / ... بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني بطريق التمييز في هذا الحكم .......ـــــــــــــــ
المحكمة
من حيث أن الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده، يستعمله أو يدعه حسب ما يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد أن يتحدث في هذا الحق إلا بإذنه – ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي، وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأول هو الأستاذ / ... المحامي بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 13/3/2005 نص فيه على تخويل الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام محكمة التمييز إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً للتقـرير بـه من غير ذي صفة، وكان الثابت أيضاً أن الذي قـرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني هو الأستاذ / ... المحامي بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 6/1/2003، ولئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الإحكام بكافة أوجه الطعن إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من الأمر قيـام المحكوم عليه الثاني بتقديم توكيل صادر منه بتاريخ 10/5/2005 – بعد التقرير بالطعن بالتمييز إلى محاميه الأستاذ / ... ليجيز له بالتقرير بالطعن بالتمييز نيابة عنه إذ أن التوكيل يتعين أن يكون ثابتاً وقت التقرير بالطعن ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق.