جلسة 16/5/2005
الطعن رقم 28 لسنة 2005 تمييز جنائي
) 1 ( تمييز " ميعاد الطعن . امتداده "
ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع الأسباب. ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادة 291 إجراءات جنائية .
امتداد ميعاد الطعن بالتمييز إذا كان اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية . إلى أول يوم عمل بعدها . المادة 404 إجراءات جنائية .
) 2 (استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش. إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". حكم " تسبيبه . التسبيب المعيب ". تمييز" أسباب الطعن . ما يقبل منها "
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض .
اطراح الدفع على مجرد القول إن إصدار القاضي له يعنى اقتناعه بجدية التحريات التي بنى عليها . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك ؟
) 3 ( إثبات " اعتراف ". إكراه . دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب" .إثبات " بوجه عام " . تمييز " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
الاعتراف الذي يعول عليه . شرطه : أن يكون اختياريا . متى لا يعتبر كذلك ؟
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك. قصور .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
) 4 ( تمييز " أثر الطعن "
عدم امتداد أثر تمييز الحكم لمن لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية ولو اتصل به وجه الطعن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــ
1- لما كان ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة ) 291 ( من قانون الإجراءات الجنائية رقم ) 23 ( لسنة 2004، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 15/2/2005 فإن اليوم الأخير لهذا الميعاد هو يوم السبت 16/4/2005 وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم 17/4/2005 عملاً بالمادة ) 404 ( من ذات القانون، ولما كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في 13/4/2005 وتم إيداع الأسباب في 17/4/2005 فإن هذا الإيداع قد تم في الميعاد الذي حدده القانون فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.
2- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصـدار إذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – كما سبق إيراده – قد عول في اطراح الدفع المبدي في هذا الصدد على مجرد القول بأن القاضي وقد أصدر الإذن فهذا يعني اقتناعه بجدية التحريات التي بني عليها الطلب وهو رد قاصر وغير سائغ وفيه مصادرة لدفاع الطاعن لأن المحكمة لم تبدي رأيها في جدية التحريات السابقة على الإذن وتقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لإصدار الإذن متخليه عن اختصاصاتها بمراقبة مدى سلامة صدور الإذن من الجهة التي أصدرته مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
3- لما كان الاعتراف الذي يعول عليه كدليل في إثبات الدعوى يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه وأن الدفع ببطلان الاعتراف بصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، وكان المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن لكونه وليد إكراه تعرض له من رجال الشرطة، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل على هذا الاعتراف في إدانة الطاعن دون أن يعرض لدفاعه الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
4- من المقرر أنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهـم الآخـر إذ على الرغم من اتصال وجه الطعن به إلا أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالتمييز فلا يمتد إليه أثره.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن -وآخر- بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة ) حشيشاً ( في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابهما بالمادة ) 35 ( من القانون رقم ) 9 ( لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم ) 7 ( لسنة 1998. والمحكمة الجنائية الكبرى قضت حضورياً في 28/10/2003 أولاً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة عشر سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال وفي حالة عدم سداد هذا المبلغ يحبس بمعدل يوم عن كل عشرة ريالات على ألا تتجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر عملاً بمادة الاتهام، ثانياً: بمعاقبة المتهم الآخر بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف ريال وفي حالة عدم سداده هذا المبلغ يحبس بمعدل يوم عن كل عشرة ريالات على ألا تتجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر عملاً بالمادة ) 37 ( من ذلك القانون باعتبار حيازته وإحرازه المخدر بقصد التعاطي وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. ثالثاً: بمصادرة المواد المخدرة. فاستأنف الطاعن -دون المتهم الآخر- ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز........._____________________
المحكمة
من حيث أن ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة ) 291 ( من قانون الإجراءات الجنائية رقم ) 23 ( لسنة 2004، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 15/2/2005 فإن اليوم الأخير لهذا الميعاد هو يوم السبت 16/4/2005 وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم 17/4/2005 عملاً بالمادة ) 404 ( من ذات القانون، ولما كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في 13/4/2005 وتم إيداع الأسباب في 17/4/2005 فإن هذا الإيداع قد تم في الميعاد الذي حدده القانون فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه - صرحت له بتقديمها- دفع فيها ببطلان إذن التفتيش الصادر في الدعوى إذ لم تسبقه تحريات جدية، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه تعرض له من رجال الشرطة، إلا أن المحكمة لم ترد على دفعيه سالفي الإشارة مما يعيب حكمها ويوجب تمييزه.ومن حيث أن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجهي الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة 14/12/2004 مذكرة بدفاعه كانت المحكمة قد صرحت له بتقديمها في الجلسة السابقة دفع فيها بما أورده في وجهي الطعن، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات السابقة على إصداره في قوله ) أن الفقه عرف التفتيش بأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي تصدق إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ولذلك فإن التفتيش يعتبر عمل من أعمال السلطة القضائية لاحق للتحقيق أو معاصر له لا سابق له، ولكي يصدر الإذن بالتفتيش يجب أن تسبقه تحريات جادة وقوية تشير إلى أن من طلب الإذن في مواجهته قد ارتكب جريمة. وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة المحكمة أو القاضي المنوط لهما إصدار الأمر، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناءً على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره، ومما لا شك أن المحكمة أو القاضي المختص عندما يصدر أمره بالتفتيش ليس مطلوباً منه أن يبين كفاية الأسباب التي جعلته يقتنع بجدية التحريات، فموافقته وحدها تكفي وعليه وحيث أن إذن التفتيش المتعلق بهذا الاتهام قد صدر من القاضي المختص فهذا يعني انه قد صدر بعد اقتناع سيادته بجدية التحريات التي بني عليها الطلب، ومن ثم يتعين رفض الدفع ببطلان ذلك الإذن ( لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصـدار إذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – كما سبق إيراده – قد عول في اطراح الدفع المبدي في هذا الصدد على مجرد القول بأن القاضي وقد أصدر الإذن فهذا يعني اقتناعه بجدية التحريات التي بني عليها الطلب وهو رد قاصر وغير سائغ وفيه مصادرة لدفاع الطاعن لأن المحكمة لم تبدي رأيها في جدية التحريات السابقة على الإذن وتقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لإصدار الإذن متخليه عن اختصاصاتها بمراقبة مدى سلامة صدور الإذن من الجهة التي أصدرته مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. هذا فضلاً عن أن نص المادة ) 84 ( من قانون الإجراءات الجنائية السابق رقم ) 15 ( لسنة 1971 الساري على إجراءات التحقيق الابتدائي في الدعوى التي تمت في ظله بأنه ) إذا تبيّن للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة ولا قيمة لها في الإثبات ( وكان الاعتراف الذي يعول عليه كدليل في إثبات الدعوى يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه وأن الدفع ببطلان الاعتراف بصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، وكان المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن لكونه وليد إكراه تعرض له من رجال الشرطة، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل على هذا الاعتراف في إدانة الطاعن دون أن يعرض لدفاعه الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهـم الآخـر إذ على الرغم من اتصال وجه الطعن به إلا أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافيه التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالتمييز فلا يمتد إليه أثره.