Al Meezan

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 336 /2012

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: المواد الجنائية  الرقم: 336 السنة: 2012 تاريخ الجلسة: 18/02/2013 

هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر -

تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". معارضة "نظرها والحكم فـيها".

المعارضة فـي الحكم الحضوري الاعتباري. جائزة. متى كان تخلف المعارض عن الحضور بعذر. تقديم الطاعن شهادة رسمية تفـيد إيداعه السجن وقت نظر معارضته. وجوب مناقشتها والرد عليها. مخالفة ذلك والقضاء بعدم جواز المعارضة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافـي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان من المقرر أيضاً أنه يتعين على الحكم، إذا قام عذر السجن، أن يعرض لدليله ويقول كلمته فـيه، وإذ كان دفاع الطاعن قد قدم شهادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية تفـيد أن الطاعن كان مسجوناً بتاريخ الجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع، أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه بالقبول أو بالرفض، وقضت بعدم جواز المعارضة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فـي البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع.

 

الوقـــــائــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 15/10/2008 أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة ) 357 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً فـي 23/11/2009 بحبسه سنتين وكفالة مائة ألف ريال لإيقاف التنفـيذ. استأنف، والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً اعتبارياً فـي 29/12/2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ستة أشهر. عارض وقضي فـي معارضته فـي 16/10/2012 بعدم جوازها.

فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز ....


المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه أنه إذ قضى فـي معارضته الاستئنافـية بعدم الجواز، قد شابه القصور فـي التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري إلا لعذر قهري، هو أنه كان مسجوناً على النحو الثابت بشهادة مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فـيها، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن الاطلاع على محضر جلسة11 ابريل سنة 2012 التي نظرت فـيها المعارضة الاستئنافـية أن محامي الطاعن قرر أن موكله مسجون وقدم شهادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية تفـيد أن المعارض يقضي فترة عقوبة بدأت بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2010 وحتى تاريخ 18 يناير سنة 2016. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فـيه أنه أسس قضاءه بعدم جواز المعارضة على أن الطـاعن حضر بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فـيه ولم يدفع بأنه كان معذوراً فـي تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فـيه، وبأنه لم يبين وجه العذر الذي منعه من المثول فـيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافـي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان من المقرر أيضاً أنه يتعين على الحكم، إذا قام عذر السجن، أن يعرض لدليله ويقول كلمته فـيه، وإذ كان دفاع الطاعن قد قدم شهادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية تفـيد أن الطاعن كان مسجوناً بتاريخ الجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع، أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه بالقبول أو بالرفض، وقضت بعدم جواز المعارضة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فـي البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.