محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 170 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
170
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/12/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - نادي عبد المعتمد أبو القاسم - سبد حامد معيد - محمود عبدالباسط رسلان -
) 1 ( حكم "بيانات التسبيب" . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ماأورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . باعتبار أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .
) 2 ( محكمــة الـمـوضوع "سلطتهــا فـي تقــدير جدية التحريات" . تفتيش "إذن التفتيش. إصداره . بياناته" .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم بيان مصدر التحريات ومدتها . لا ينال من جدية التحريات .
) 3 ( دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش" .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه .
) 4 ( إجراءات "إجراءات التحقيق" . بطلان . قبض . دفوع "الدفع ببطلان القبض" . نيابة عامة .
التزام مأمور الضبط القضائي بعرض المتهم في مدى أربعٍ وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة. متى قامت لديه دلائل كافية على اتهامه . وإلا وقع القبض باطلاً . عدم استطالة البطلان لإجراءات التحقيق اللاحقة عليه . متى ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل . الفقرة الأولى من المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال الميعاد القانوني .
) 5 ( إثبات "اعتراف" . بطلان .
تعويل الحكم الصادر بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات . صحيح . مادام الحكم قد أثبت أن الاعتراف منقطع الصلة بالإجراء المدفوع ببطلانه .
) 6 ( إثبات "اعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف" .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . لمحكمة الموضوع تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق . ولو عدل عنه . متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة. تعويل الحكم عليه في الإدانة. لا يعيبه .
) 7 ( سلاح . جريمة "أركانها" . باعث . قصد جنائي .
جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها : بمجرد الحيازة المادية . أياً كان الباعث عليها . القصد الجنائي العام كافٍ لقيامها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
________________
1- لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد تفصيلاً الأدلة التي عول عليها في إدانتهما وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها- كما هو الحال في الدعوى- إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد.
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ولا يقدح في ذلك عدم بيان مصدر التحريات ومدتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما فإن ذلك حسبها لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها- كما هو الحال في الدعوى- فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4- لما كان الحكم الابتدائي والمأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المُبدي من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية- على خلاف مايزعمه الطاعن بأسباب طعنه- واطرحه بقوله ) وتلتفت المحكمة عما أثاره وكيل الأول بالجلسات من بطلان عرض الأول على النيابة العامة لكونه تم بعد الوقت المحدد قانوناً لكون أن المحكمة قد بنت حكمها على إقراره بالنيابة العامة وهو إجراء منفصل عن ذلك الإجراء أياً كان وجه الرأي فيه.. (. لماكان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب على مأمور الضبط القضائي إذا قامت لديه دلائل كافية على الاتهام أن يعرض المتهم في مدى أربعٍ وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة فإن أبقاه أكثر من ذلك وقع القبض باطلاً إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل.
5- لما كان الحكم المطعون فيه وإن عول في الإدانة- من بين ما عول عليه- على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه للسلاح والذخيرة محل الواقعة إلا أنه أثبت أن هذا الاعتراف منفصل ومنقطع الصلة بالإجراء الباطل- بفرض صحة ذلك- ومن ثم يكون قد أصاب صحيح القانون في رده على الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد غير مقبول.
6- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ولها أن تأخذ باعترافه في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات- والمعول عليه- وخلص في منطق سائغ وتدليل مقبول تقره عليهما هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلى صحة وسلامة ذلك الاعتراف وخلوه مما يشوبه من مظنة إكراه مادي أو معنوي واطمأنت لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا يعيبه- من بعد- إن عول في قضائه عليه إلى جانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد في غير محله.
7- من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية- طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ أو لو كان الحائز أو المحرز للسلاح غير مالك له- لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وإذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد أحرز سلاحاً نارياً صالحاً للاستعمال بدون ترخيص من واقع الدليل الفني فإن هذا كافٍ للدلالة على ثبوت قيام الجريمة في حقه بأركانها القانونية ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد في غير محله.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: في يومي .... . أولاً: حازا وأحرزا كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً) مسدسين ( دون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً: حازا وأحرزا كل منهما ذخيرة مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام الأول بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد ) 3 (، ) 8 (، ) 46/1 (، ) 53 ( من القسم الأول من الجدول رقم ) 2 ( من القانون رقم ) 14 ( لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنة واحدة لكل منهما وتغريم كل منهما عشرة آلاف ريال ومصادرة السلاحين المضبوطين والذخيرة. استأنفا ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان/ .... و .... المحاميان بصفتهما وكيلان عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها قضاؤه ولم يحل في ذلك إلى الحكم الابتدائي ورد على دفع الطاعن الأول ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفايتها بدلالة عدم بيان مصدرها ومدتها بما لا يسوغه فضلاً عن بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات كما لم يعرض الحكم لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لمخالفة مأمور الضبط القضائي الميعاد المحدد في المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية رغم تعويله على اعترافه بتحقيقات النيابة المتولد عنه كما رد على دفع الطاعن الثاني ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي بمالايسوغه ولا يصلح رداً وأخيراً انتفاء ركن الحيازة في حق الطاعن الأول لعدم ملكيته للسلاح المضبوط وفق إقرار الطاعن الثاني كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد تفصيلاً الأدلة التي عول عليها في إدانتهما وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها- كما هو الحال في الدعوى- إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في ذلك عدم بيان مصدر التحريات ومدتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما فإن ذلك حسبها لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها- كما هو الحال في الدعوى- فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المُبدي من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية- على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه- واطرحه بقوله ) وتلتفت المحكمة عما أثاره وكيل الأول بالجلسات من بطلان عرض الأول على النيابة العامة لكونه تم بعد الوقت المحدد قانوناً لكون أن المحكمة قد بنت حكمها على إقراره بالنيابة العامة وهو إجراء منفصل عن ذلك الإجراء أياً كان وجه الرأي فيه.. (. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة ) 43 ( من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب على مأمور الضبط القضائي إذا قامت لديه دلائل كافية على الاتهام أن يعرض المتهم في مدى أربعٍ وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة فإن أبقاه أكثر من ذلك وقع القبض باطلاً إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في الإدانة- من بين ما عول عليه- على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه للسلاح والذخيرة محل الواقعة إلا أنه أثبت أن هذا الاعتراف منفصل ومنقطع الصلة بالإجراء الباطل- بفرض صحة ذلك- ومن ثم يكون قد أصاب صحيح القانون في رده على الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ولها أن تأخذ باعترافه في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات- والمعول عليه- وخلص في منطق سائغ وتدليل مقبول تقره عليهما هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلى صحة وسلامة ذلك الاعتراف وخلوه مما يشوبه من مظنة إكراه مادي أو معنوي واطمأنت لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا يعيبه- من بعد- إن عول في قضائه عليه إلى جانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية- طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ أو لو كان الحائز أو المحرز للسلاح غير مالك له- لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وإذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد أحرز سلاحاً نارياً صالحاً للاستعمال بدون ترخيص من واقع الدليل الفني فإن هذا كافٍ للدلالة على ثبوت قيام الجريمة في حقه بأركانها القانونية ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*