Al Meezan

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 72 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: المواد الجنائية  الرقم: 72 السنة: 2016 تاريخ الجلسة: 07/11/2016 

هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - محمود عبدالباسط رسلان -

) 1 ( محكمة الموضوع  "سلطتها فـي تقدير الدليل" .
كفاية أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم  بالبراءة . حد ذلك؟
) 2 ( استجواب . نيابة عامة .
وجوب قيام عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فوراً . وإلا أودِعَ أحد الأماكن المخصصة للحبس مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة يرسل عقبها للنيابة العامة لاستجوابه خلال أربع وعشرين ساعة التالية فتقرر حبسه أو تخلي سبيله . متى لم يعترض المتهم أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل. وإلا أخطر عضو النيابة المحقق ووجب عليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه . استجواب وكيل النيابة المحقق للمتهم عقب تماثله للشفاء بناءً على القرار الصادر منه بذلك . صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيبه . المواد ) 43 ( ، ) 107 ( ، ) 109 ( من قانون الإجراءات الجنائية .
 ) 3 ( إثبات "خبرة" . إكراه . تلبس . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن" . مواد مخدرة .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده لتعرضه للإكراه المادي أثناء فترة احتجازه استناداً للشهادة الطبية الثابت بها إصابته دون بيان الصلة بين إصاباته وأقواله ومحدثها وغرضه من إحداثها . غير كاف لحمل قضائه .
إقرار المطعون ضده لمأمور الضبط القضائي وقت الضبط  بحيازته لمادة مخدرة بمسكنه. يوفر في حقه دلائل قوية على إخفائه بمسكنه ما يفيد في كشف حقيقة الجريمة المتلبس. لمأمور الضبط القضائي تفتيش المسكن دون حاجة  للحصول على إذن مسبق . المادة ) 50 ( من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
1- من المقرر  أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم  بالبراءة إلاأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب .
2- من المقرر أن القانون أوجب على عضو النيابة العامة استجواب المتهم المقبوض عليه فوراً  فإذا تعذر يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة ثم يرسل إلى النيابة العامة التي عليها أن تستجوبه  خلال أربع وعشرين ساعة التالية فتحبسه أو تخلي سبيله إعمالاً للمادتين  ) 43 (، ) 107 ( من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر عضو النيابة المحقق بذلك ، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه إعمالاً للمادة  ) 109 ( من ذات القانون ، ولما كان البين من المفردات أن المطعون ضده ضبط بتاريخ 21/ 6 / 2014 وتحرر محضر بذلك عرض على النيابة العامة بتاريخ 22/6/2014 بدون المطعون ضده مرفقاً به تقرير طبي بحالته المرضية - نتيجة مقاومته رجال الضبط - فقرر وكيل النيابة المحقق بعرضه حال تماثله للشفاء والتحفظ على المضبوطات وعقب تماثله للشفاء عرض على النيابة العامة التي قامت باستجوابه. فيكون تصرف النيابة العامة قد أصاب صحيح القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة أيضاً على ثبوت تعرض المطعون ضده للإكراه المادي أثناء فترة احتجازه طبقاً لما جاء بالشهادة الطبية الصادرة من مستشفى.... وتثبت الإصابات الواردة به. وكان هذا الذي أورده الحكم للتدليل على توافر الإكراه لا يكفي لحمل قضائه إذ لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ماانتهى إليه وأقام عليه قضاءه من  تعرض المطعون ضده لإكراه مادي كما لم يعتنِ ببحث الصلة بين إصابة المطعون ضده وأقواله ومن الذي أحدث الإصابات وغرضه من إحداثها، ممايعيبه. فضلاً عن أن صورة الواقعة على النحو الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه ترشح قيام حالة التلبس في حق المطعون ضده بجناية مؤثمة بقانون مكافحة الخدرات. وإذ أقر الأخير لمأمور الضبط القضائي - وقت الضبط -  بحيازته لمادة مخدرة أخرى بمسكنه بما يوفر في حقه دلائل قوية على إخفائه بمسكنه ما يفيد في كشف حقيقة الجريمة المتلبس بها مما يجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المسكن بلا حاجة  للحصول على إذن مسبق من المطعون ضده عملاً بالمادة ) 50 ( من قانون الإجراءات الجنائية . ممايعيب الأساس الثالث الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه البراءة . فيكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على ثلاث دعامات وانتهت هذه المحكمة  - محكمة التمييز - إلى تعييبها جميعاً ولم يبق ما يحمل قضاء هذا الحكم الأمر الموجب تمييزه والإعادة .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً : حاز مؤثراً عقلياً خطراً ) فينتلين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً: حاز مؤثراً عقلياً خطراً ) فينتلين ( بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثالثاً: حاز مادة مخدرة ) حشيش ( بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد ) 1 (، ) 2 /1 (، ) 10/ 1 (، ) 35 / ا بند أ (، ) 37 /1 (، ) 44/ 1 (، ) 49 / 2 ،3 ( من القانون رقم ) 9 ( لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادتين ) 77 (، ) 85 ( من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاث سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال مع إبعاده عن الدولة  بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة . استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ومصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه انتهى إلى براءة المطعون ضده  تأسيساً على عدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً رغم أنه تم عرض الأوراق على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة المقررة قانوناً والتي أصدرت قرارها بعرض المطعون ضده حال تماثله للشفاء عملاً بالمادة ) 109 ( من قانون الإجراءات الجنائية كما أسس أيضاً البراءة على بطلان الاعتراف المنسوب إلى المطعون ضده لثبوت تعرضه لإكراه مادي بدلالة الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الخاص به دون أن يبحث العلاقة بين الإصابة واعترافه وما إذا كانت تلك الإصابة ناتجة عن مقاومته لمأمور الضبط القضائي - كما هو ثابت بالأوراق - من عدمه . وأيضاً أسسها - البراءة - على بطلان تفتيش مسكن المطعون ضده لأن عدم الممانعة  لم تصدر منه وإنما صدرت من ابنه مالك المنزل محل التفتيش رغم أن تفتيش مسكن المطعون ضده لا يحتاج عدم ممانعة وفقاً للمادتين ) 37 ( ، ) 50 ( من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن من المقرر  أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم  بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون أوجب على عضو النيابة العامة استجواب المتهم المقبوض عليه فوراً  فإذا تعذر يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة ثم يرسل إلى النيابة العامة التي عليها أن تستجوبه  خلال أربع وعشرين ساعة التالية فتحبسه أو تخلي سبيله إعمالاً للمادتين  ) 43 ( ، ) 107 ( من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر عضو النيابة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه إعمالاً للمادة  ) 109 ( من ذات القانون ، ولما كان البين من المفردات أن المطعون ضده ضبط بتاريخ 21/6/2014 وتحرر محضر بذلك عرض على النيابة العامة بتاريخ 22/6/2014 بدون المطعون ضده مرفقاً به تقرير طبي بحالته المرضية - نتيجة مقاومته رجال الضبط - فقرر وكيل النيابة المحقق بعرضه حال تماثله للشفاء والتحفظ على المضبوطات وعقب تماثله للشفاء عرض على النيابة العامة التي قامت باستجوابه. فيكون تصرف النيابة العامة قد أصاب صحيح القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً. وفوق ذلك فقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة أيضاً على ثبوت تعرض المطعون ضده للإكراه المادي أثناء فترة احتجازه طبقاً لماجاء بالشهادة الطبية الصادرة من مستشفى .... وتثبت الإصابات الواردة به. وكان هذا الذي أورده الحكم للتدليل على توافر الإكراه لا يكفي لحمل قضائه إذ لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه من  تعرض المطعون ضده لإكراه مادي كما لم يعتنِ ببحث الصلة بين إصابة المطعون ضده وأقواله ومن الذي أحدث الإصابات وغرضه من إحداثها، ممايعيبه. فضلاً عن أن صورة الواقعة على النحو الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه ترشح قيام حالة التلبس في حق المطعون ضده بجناية مؤثمة بقانون مكافحة الخدرات . وإذ أقر الأخير لمأمور الضبط القضائي - وقت الضبط-  بحيازته لمادة مخدرة أخرى بمسكنه بما يوفر في حقه دلائل قوية على إخفائه بمسكنه ما يفيد في كشف حقيقة الجريمة المتلبس بها مما يجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المسكن بلا حاجة  للحصول على إذن مسبق من المطعون ضده عملاً بالمادة ) 50 ( من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الأساس الثالث الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه البراءة . فيكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على ثلاث دعامات وانتهت هذه المحكمة  - محكمة التمييز - إلى تعييبها جميعاً ولم يبق ما يحمل قضاء هذا الحكم الأمر الموجب تمييزه والإعادة .  
________________

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.