محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 2013 /380
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
2013
السنة:
380
تاريخ الجلسة:
21/04/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
قانون "تطبيقه". سرقة. إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. حكم "تسبيبه.تسبيب معيب" "بطلانه".بطلان.تمييز "حالات الطعن.الخطأ فـي تطبيق القانون" "أثر الطعن".
خطأ الحكم في مادة العقاب المنطبقة .لا يبطله.مادام وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
انتهاء الحكم إلى أن التهمة جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة في ظروف تُحمَل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها . توقيعه عقوبة تدخل في نطاق جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . علة ذلك ؟
إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن جريمة السرقة. لا يعتبرها القانون اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها . استقلال كل جريمة بأركانها وطبيعتها . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه ولئن كان الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناَ كافياَ إلا أن ذلك مشروط أن يكون الحكم قد قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على توافر حصول الطاعنة على الشيء محل الجريمة في ظروف تُحمَل علي الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بقوله «أن ظروف المتهمة الأولى لا تسمح بإهداء الهاتف كهدية للمتهمة الثانية» ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجريمة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 367 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ـ بعد أن أعمل المادة 92 من ذات القانون ـ تدخل في نطاق عقوبة جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بذلك والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من القانون سالف الإشارة ـ والتي خصصها الحكم المطعون فيه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة - دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن - بالنسبة إلى الطاعنة دون المحكوم عليها الأخرى - في جريمة السرقة- ذلك أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن تمييز الحكم بالنسبة إلى الطاعنة لا يمتد إلى المحكوم عليها الأخرى المقضي بإدانتها عن جريمة السرقة حتى ولو كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... -2- ..... ) الطاعنة ( بأنهما المتهمة الأولى: سرقت المبلغ النقدي والهاتف الجوال لمخدومها على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية ) الطاعنة (: أخفت المسروقات في ظروف تُحمَل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهما بالمادتين ) 341 (،) 367/1 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بحبس كل منهما سنة نافذة وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.استأنفا ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق التمييز .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أشياء مسروقة حصلت عليها في ظروف تُحمَل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عاقبها بالعقوبة المقررة عن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علمها بذلك المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات، رغم انتهاء الحكم إلي أن إخفاء الطاعنة للشيء المسروق كان في ظروف تُحمَل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وهو الأمر المعاقب عليه بالفقرة الثانية من تلك المادة مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه ولئن كان الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناَ كافياَ إلا أن ذلك مشروط أن يكون الحكم قد قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على توافر حصول الطاعنة على الشيء محل الجريمة في ظروف تُحمَل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بقوله «أن ظروف المتهمة الأولى لا تسمح بإهداء الهاتف كهدية للمتهمة الثانية» ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجريمة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 367 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنة - بعد أن أعمل المادة 92 من ذات القانون - تدخل في نطاق عقوبة جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بذلك والمنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 367 من القانون سالف الإشارة - والتي خصصها الحكم المطعون فيه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة - دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن - بالنسبة إلى الطاعنة دون المحكوم عليها الأخرى - في جريمة السرقة- ذلك أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن تمييز الحكم بالنسبة إلى الطاعنة لا يمتد إلى المحكوم عليها الأخرى المقضي بإدانتها عن جريمة السرقة حتى ولو كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
**