جلسة 5 ديسمبر سنة 2006
الطعنان رقما 68 و 77 لسنة 2006 تمييز مدني
) 1 ( محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى ". دعوى" تكييف الدعوى " " سبب الدعوى : ما لا يعد تغييرا لسبب الدعوى ". تعويض
محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى . دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة دون أن يعد ذلك تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها .
كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
) 2-3 ( ملكية " نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة ". نزع الملكية. عقد " عقد الإيجار: انفساخ عقد الإيجار ".إيجار" هلاك العين المؤجرة "" التزامات المؤجر: الالتزام بعدم التعرض "" التزامات المستأجر". تعويض
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة .هلاك كلى أثره : انفساخ عقد الإيجار بحكم القانون لاستحالة تنفيذه وانعدام محله لسبب أجنبى .
التعرض الصادر للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها . تعرض صادر فى حدود القانون فى حكم التعرض الصادر من الغير. أثره: إنهاء العقد .
إقامة المستأجر بناء أو غراس أو تحسينات فى العين المؤجرة . التزم بتركها عند انتهاء الإيجار . مالم يكن هناك اتفاق كتابى بغير ذلك . المادة28/1 من قانون إيجار الأماكن .
وجود اتفاق يبين مصير المبانى عند انتهاء العقد . وجوب اتباع أحكامه والعمل به .
الاتفاق على اعتبار المنشآت المقامة بمعرفة المستأجر ملكا للمؤجر عند انتهاء العقد أثره : أيلولة ملكيتها إلى المؤجر عند انتهاء العقد .
نزع ملكية الأرض المؤجرة وانتهاء العقد أثره : انتقال حق المالك إلى التعويض المقدر بمعرفة الجهة نازعة الملكية .
) 4 ( ملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة ". نزع الملكية . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ". حجز " الحجز التحفظى ". تمييز " أثر تمييز الحكم "
انتفاء الحق فى التعويض عن نزع ملكية العين وما عليها من منقولات أثره : انعدام الأساس القانونى لتوقيع الحجز التحفظى أثر ذلك : تمييز الحكم بصحة الحجز
___________________________
1- محكمة الموضوع ملزمة من تلقاء نفسها أن تتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم على تلك العلاقة، دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
2- لما كان نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون ومن تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه لانعدام محله بسبب أجنبي، وكان التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها يعتبر صادراً في حدود القانون ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر في حكم التعرض الحاصل من الغير ومن أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد، وهو ما نحى إليه الشارع فيما ضمنه نص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قانون إيجار الأماكن والمباني رقم ) 2 ( لسنة 1975 من أنه: ) ) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً أنفسخ العقد من تلقاء نفسه ( (.
3- الأصل المقرر قانوناً أنه إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو تحسينات ألتزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك على نحو ما نصت عليه المادة ) 28/1 ( من قانون إيجار الأماكن سالف الذكر، فإن وجد اتفاق بين المتعاقدين يبيِّن مصير هذه المباني عند انتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن نص الاتفاق على أن تكون المنشآت التي تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند انتهاء العقد فإنه يكون متوافقاً مع الأصل العام المقرر قانوناً ويترتب عليه أن تؤول إلى المؤجر ملكية هذه المباني عند انتهاء عقد الإيجار، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك انتهاء الإيجار فإن حق المالك ينتقل إلى التعويض الذي تقدره الجهة نازعة الملكية.
4- إن انتفاء حق المطعون ضدها قبل الطاعنة فيما تقرر لها من تعويض عن نزع ملكية العين المملوكة لها شاملاً ما عليها من منقولات ينعدم به الأساس القانوني لتوقيع الحجز التحفظي على ما قدرته المستأجرة حقاً لها من هذه التعويضات بما يترتب عليه تمييز الحكم فيما قضى به من صحة هذا الحجز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.