جلسة 20 من مارس سنة 2007
الطعن رقم 115 لسنة 2006 تمييز أحوال شخصية
) 1 ( تمييز "أسباب الطعن : السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُني عليهـا الطعـن وإلا كـان باطـلاً. م 4/2 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يُعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
) 2-4 ( إثبات. خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع" سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، سلطتها في ندب الخبير وتقدير عمله".
) 2 ( تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليها من بعد الرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها.
) 3 ( طلب ندب خبير في الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ) 4 ( محكمة الموضوع. استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
1- إذ أوجبت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في أسباب نعيها العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه ولم تكشف عن وجوه الدفاع
التي أثارتها في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف، وكنه المستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه تناولها والعيب الذي تعزوه إلى تقريري المحاسبة المقدمين في الدعوى وأثر ما تقدم في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي بهذه الأوجه قاصر البيان ومجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
2- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم، وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن إذا ما وجدت في أوراق الدعوى مايكفي لتكوين عقيدتها.
4- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.