جلسة 8 مايو سنة 2007
الطعن رقم 26 لسنة 2007 تمييز مدني
تمييز " أسباب الطعن : السبب الجديد " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
تجديد الدين. واقع. وجوب طرحه على قاضي الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
المقرر أن تجديد الدين هو من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع، وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في وجه النعي، فإنه لا يجوز لها أن تتمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 877/2003 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 128865.96 ريال على سند أنه اقترض منها مبلغ 88903.46 ريال فضلاً عن توريد مواد غذائية بمبلغ قدره 3996250 ريال وطالبته ودياً بالسداد دون جدوى لذا أقامت دعواها. أقام المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 731200 ريال قيمة مستحقاته عن عمله لديها، وبأن تؤدي له مبلغ 100 ألف ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 8803.46 ريال وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالنسبة لباقي المبلغ المطالب به، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وإذ حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالحكم، حكمت المحكمة برفض باقي طلبات الطاعنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 226/2005 وبتاريخ 26/12/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 8/5/2006 قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد، بتاريخ 31/1/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم جعل مبدأ سريان تقادم الحق الذي تطالب به من يوم انتهاء علاقة العمل التي كانت تربطها بالمطعون ضده، في حين أنه قد أشر على كشف الحساب الذي وقع عليه بأن رصيده هو حسب ميزانية عام 1998 مما يعني أن حق الطاعنة معلق على شرط واقف فلا يسري التقادم بشأنه إلا إذا تحقق الشرط، ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن التأشير على كشف الحساب بما ذكر في وجه النعي لا يحمل على أن حق الطاعنة معلق على شرط بحيث لا يبدأ تقادمه إلا من وقت تحقق هذا الشرط، وإذ جعل الحكم المطعون فيه مبدأ سريان تقادم حقها المترتب على علاقة العمل التي كانت تربطها بالمطعون ضده من يوم انتهاء هذه العلاقة فإنه لا يكون مشوباً بما يعيبه.وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن إقرار المطعون ضده بالدين الناشئ عن علاقة العمل التي كانت تربطها به، وتوقيعه على كشف الحساب يترتب عليه انقضاء التزامه الناشئ عن تلك العلاقة، ويقوم به في ذمته التزام جديد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تجديد الدين هو من مسائل الواقع التي يجب طرحها على قاضي الموضوع، وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في وجه النعي فإنه لا يجوز لها أن تتمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه يترتب على وصف العلاقة بأنها علاقة عمل عدم بدء احتساب مدة التقادم إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، وإذ خلص الحكم إلى ما يخالف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن ما تضمنه سبب النعي لم يجر به نص في القوانين المعمول بها.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.