Al Meezan

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 199 /2010

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية  الرقم: 199 السنة: 2010 تاريخ الجلسة: 04/01/2011 

هيئة المحكمة :

تمييز "التوكيل في الطعن" . خصومة . محاماة. وكالة.

جلسـة 4/1/2011

الطعن رقم:199 لسنة 2010 تمييز مدني

تمييز "التوكيل في الطعن" . خصومة . محاماة. وكالة.

وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وُكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته مستند رسمي تثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه - تقديم المحامي موقع الطعن التوكيل الصادر له دون أن يرفق معه مستند رسمي يثبت إن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صور ضوئية غير رسمية لكل من السجل التجاري وقيد المنشأة وعقد التأسيس. علة ذلك.

وحيث إن مؤدى نص الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه يجوز لهذه المحكمة – وعلى ما جرى به قضاءها – أن تتصدى من تلقاء نفسها لسبب يتعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم، وكان مما أوجبته المادة السادسة من ذلك القانون انه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معهما سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى إتساعها للطعن بالتمييز، فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وُكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته مستند رسمي تثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلامته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله. لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً إليه من ..... دون أن يرفق معه مستند رسمي يثبت إن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني حتى تتحقق المحكمة من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن في الحكم بالتمييز وتوكيل محامين لذلك الغرض ولم يقدمه حتى قفل باب المرافعة في الطعن ولا يغني عن ذلك تقديم صور ضوئية غير رسمية لكل من السجل التجاري وقيد المنشأة وعقد التأسيس ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.

 

 

الوقائع

في يوم 12/8/2010طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 364/2010 الصادر بتاريخ 21/6/2010، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للمـوضوع. وفي نفس اليـوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 19/8/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.وفي 22/8/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وبجلسة 7/12/2010 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة21/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 729/2008 إيجارات كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 150.000 ريال واحتياطياً التعويض عن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته. وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة استأجرت منه العين المبينة بالصحيفة وامتنعت عن الوفاء بالمبلغ المطالب به والذي يمثل الأجرة عن الشهور من فبراير وحتى يوليو 2008 واحتياطياً القضاء بالتعويض عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده برقم 364/2010 وبتاريخ 21/6/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الاحتياطي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مؤدى نص الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أنه يجوز لهذه المحكمة – وعلى ما جرى به قضاءها – أن تتصدى من تلقاء نفسها لسبب يتعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم، وكان مما أوجبته المادة السادسة من ذلك القانون انه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معهما سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى إتساعها للطعن بالتمييز، فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وُكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته مستند رسمي تثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلامته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله. لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً إليه من ..... دون أن يرفق معه مستند رسمي يثبت إن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني حتى تتحقق المحكمة من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن في الحكم بالتمييز وتوكيل محامين لذلك الغرض ولم يقدمه حتى قفل باب المرافعة في الطعن ولا يغني عن ذلك تقديم صور ضوئية غير رسمية لكل من السجل التجاري وقيد المنشأة وعقد التأسيس ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.

لذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.

 

 ---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.