Al Meezan

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 81 /2008

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية  الرقم: 81 السنة: 2008 تاريخ الجلسة: 04/11/2008 

هيئة المحكمة :عبد الله بن أحمد السعدي - رئيس - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - إبراهيم محمد الطويلة - نبيل أحمد صادق -

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2008

الطعن رقم 81 لسنة 2008 تمييز مدني

) 1 ( حكم "الطعن في الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".

إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع أو دفاع من الخصوم. شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة عليها.

) 3،2 ( أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان إجراءات الخصومة" "بطلان الحكم". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة الدعوى: التكليف بالحضور" "انعقاد الخصومة: شروط صحتها".

) 2 ( انعقاد الخصومة. شرطه. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. اشتراط ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة.

) 3 ( صحيفة الدعوى. أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح.

) 4 ( استئناف "انعقاد الخصومة في الاستئناف". أهلية "أهلية التقاضي". حكم "بطلان الحكم".

اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني كبالغ رغم ثبوت أنه كان قاصراً وقت رفع الاستئناف وعلم المطعون ضده يقيناً بذلك. أثره. عدم انعقاد خصومة الاستئناف صحيحة وبطلان الحكم الصادر بالنسبة للطاعن الثاني.

) 5 ( تجزئة "أحوال عدم التجزئة". تمييز "أثر تمييز الحكم".

تمييز الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لبعض الطاعنين. أثره. تمييزه بالنسبة لباقي الطاعنين.

1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة.

2- المقرر – أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، ويشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها، وأيضاً عند الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.

3- المقرر – أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها باطلاً.

4- إذ كان البين من مفردات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني ولد في شهر أكتوبر سنة 2006 فكان قاصراً لم يبلغ السابعة من عمره وقت رفع الاستئناف، وقد علم المطعون ضده بذلك علماً يقينياً من شهادة ميلاد القاصر المودعة ملف الاستئناف، ورغم ذلك اختصمه كبالغ ولم يختصمه في شخص الممثل القانوني له، وبذا فإن خصومة الاستئناف لا تكون قد انعقدت صحيحة بالنسبة للطاعن الثاني القاصر، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً بالنسبة له.

5- إذ كان النزاع الذي كان قائماً بين المطعون ضده ومورث الطاعنين أمام محكمة أول درجة بشأن الشيك موضوع المطالبة وإنكار الأخير وجود سبب للالتزام يكون على هذه الصورة وفي حق تركة المورث موضوعاً غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي الطاعنين.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي بطلب إلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي له عشرة ملايين ريال على سند من أنه أصدر له الشيك رقم ) ( المسحوب على البنك ) ( بتاريخ 15/11/2004 بمبلغ عشرة ملايين ريال ورفض البنك صرف قيمته لعدم وجود رصيد يقابله فأقام الدعوى بتاريخ 27/11/2006. حكمت المحكمة برفض الدعوى.استأنف المطعون ضده برقم 777/2006 مختصماً روثة المدعى عليه الذي توفي أثناء حجز الدعوى للحكم. بتاريخ 26/3/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده عشرة ملايين ريال من أموال مورثهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة، وكان المقرر أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، ويشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً، وعند استئناف الحكم الصادر فيها، وأيضاً عند الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، والمقرر أيضاً أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها باطلاً، ولما كان ذلك، وكان البين من مفردات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني ولد في شهر أكتوبر سنة 2006 فكان قاصراً لم يبلغ السابعة من عمره وقت رفع الاستئناف وقد علم المطعون ضده بذلك علماً يقينياً من شهادة ميلاد القاصر المودعة ملف الاستئناف، ورغم ذلك اختصمه كبالغ ولم يختصمه في شخص الممثل القانوني له، وبذا فإن خصومة الاستئناف لا تكون قد انعقدت صحيحة بالنسبة للطاعن الثاني القاصر، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً بالنسبة له، وإذ كان ذلك وكان النزاع الذي كان قائماً بين المطعون ضده ومورث الطاعنين أمام محكمة أول درجة بشأن الشيك موضوع المطالبة وإنكار الأخير وجود سبب للالتزام يكون على هذه الصورة وفي حق تركة المورث موضوعاً غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.