جلسة 27/6/2005
الطعن رقم 22 لسنة 2005 تمييز جنائي
) 1 (تمييز" التقرير بالطعن. الصفة في الطعن ". وكالة
توثيق التوكيل في تاريخ لاحق لصدور الحكم وهو تاريخ التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب.مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز رغم اقتصار عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف.
) 2 ( معارضة" نظرها والحكم فيها ".تمييز " التقرير بالطعن . ميعاد الطعن ". حكم" اعلانه"
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في المعارضة كالحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره.أساس ذلك وعلته؟
ثبوت التخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم لعذر قهري.أثره: بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.
) 3 ( معارضة"نظرها والحكم فيها". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إعلان.تمييز " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب.ميعاده"
تأجيل نظر المعارضة لجلسة لم تنظر فيها ثم لجلسة سلم الإعلان فيها لمركز الشرطة.أثره؟
انفتاح ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع الأسباب إلى يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه رسميا.
) 4 ( معارضة نظرها والحكم فيها".حكم"بطلانه". محكمة الاستئناف " اختصاصاتها " . تمييز أسباب الطعن . ما يقبل منها"
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور جلسة المعارضة التي تم الإعلان إليها بمركز الشرطة .أثره:بطلانه.
عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المعارضة.يبطله.أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــ
1- لما كان الطعن قد قررت به محامية نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق، والبين من هذا التوكيل أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي عاد فاقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21/12/2004 وكان التوكيل قد أجري توثيقه في 5/4/2005 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وهو تاريخ التقـرير بالطعـن بالتمييز وإيداع أسبابه فإن ذلك يفصح بجلاء عن انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميته بالتقرير بالطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي المطعون فيه .
2- لما كانت المادة ) 291 ( من قانون الإجراءات الجنائية رقم ) 23 ( لسنة 2004 تنص على أن ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ – كالحكم الحضوري – من يوم صدوره سواء كان الحكم فيها بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تكن أو في موضوع المعارضة وعلة احتساب ميعاد الطعن بالتمييز من يوم صدور الحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة هي افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه، إما حقيقة بسماعه إياه في الجلسة إذا كان قد حضرها، وإما اعتباراً لإعلانه بها طبقاً للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها، فإذا انتفت هذه العلة بأن كان تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم راجعاً إلى عذر قهري لا دخل لإرادته فيه فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في محل إقامته أو في محل عمله أو علمه بالحكم رسمياً .
3- لما كانت معارضة الطاعن الاستئنافية بعد أن نظرت أمام محكمة الاستئناف في حضوره تأجلت لضم المفردات لجلسة 25/11/2004 ولم تنظر فيها، وإنما نظرت بجلسة 25/11/2004 أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية دون أن يحضر الطاعن في الجلسة أو يعلن بها، فأجلتها إلى جلسة 21/12/2004 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه على اعتبار أن ورقة إعلان الطاعن بهذه الجلسة قد سلمت لمركز شرطة إدارة أمن العاصمة، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبني على هذا الإعلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا يبدأ به ميعاد الطعن أيضاً وكان لا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسمياً قبل يوم 6/2/2005 كما ذكر في أوجه نعيه فإن ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع أسبابه المنصوص عليه في المادة ) 291 ( لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز وإيداع أسبابه قد تمّا في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .
4- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست هذا الحكم على أن الطاعن لم يحضر جلسة 21/12/2004 المحددة لنظر معارضته رغم علمه بها لأنه قد أعلـن لمركز الشرطة بهذه الجلسة وكان - على ما سلف – لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً، فضلاً عن بطلانه لكون المحكمة التي أصدرته غير مختصة بالفصل في المعارضة، وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لمحكمة الاستئناف لأن الحكم المستأنف صادر في جناية من المحكمة الجنائية الكبرى .
الوقائع
اتهم المدعي العام الطاعن في قضية الجناية بأنه يوم 5/9/2002 ارتكب جريمة السطو على منزل/ ... بقصد ارتكاب جريمة السرقة، وقد سرق فعلاً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، وطلب المدعي العام عقابه بالمادة ) 268 ( من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم ) 14 ( لسنة 1971والمحكمة الجنائية الكبرى قضت غيابياً 03 بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة نافذة عند القبض عليه مع تسليم المجني عليه الصور المضبوطة. عارض، وقضـى في معارضته حضورياً اعتبارياً بقبول طلب المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. عارض استئنافياً، والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت الأستاذة / ... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...
المحكمة
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد ران عليه البطلان ذلك بأنه قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن دون أن يعلم بالجلسة التي صدر فيها بعد أن انقطع تسلسل جلسات نظرها، وإنما علم بالحكم عندما حضر بجلسة 6/2/2005 أمام محكمة الاستئناف عندما كانت تنظر في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن ذات الحكم الابتدائي، هذا فضلاً عن أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير مختصة بالفصل في المعارضة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث أن الطعن قد قررت به محامية نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق، والبين من هذا التوكيل أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي عاد فاقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21/12/2004 وكان التوكيل قد أجري توثيقه في 5/4/2005 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وهو تاريخ التقـرير بالطعـن بالتمييز وإيداع أسبابه فإن ذلك يفصح بجلاء عن انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميته بالتقرير بالطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت المادة ) 291 ( من قانون الإجراءات الجنائية رقم ) 23 ( لسنة 2004 تنص على أن ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ – كالحكم الحضوري – من يوم صدوره سواء كان الحكم فيها بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تكن أو في موضوع المعارضة وعلة احتساب ميعاد الطعن بالتمييز من يوم صدور الحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة هي افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه، إما حقيقة بسماعه إياه في الجلسة إذا كان قد حضرها، وإما اعتباراً لإعلانه بها طبقاً للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها، فإذا انتفت هذه العلة بأن كان تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم راجعاً إلى عذر قهري لا دخل لإرادته فيه فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في محل إقامته أو في محل عمله أو علمه بالحكم رسمياً، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن معارضة الطاعن الاستئنافيه بعد أن نظرت أمام محكمة الاستئناف في حضوره تأجلت لضم المفردات لجلسة 25/11/2004 ولم تنظر فيها، وإنما نظرت بجلسة 25/11/2004 أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية دون أن يحضر الطاعن في الجلسة أو يعلن بها، فأجلتها إلى جلسة 21/12/2004 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه على اعتبار أن ورقة إعلان الطاعن بهذه الجلسة قد سلمت لمركز شرطة إدارة أمن العاصمة، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبني على هذا الإعلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا يبدأ به ميعاد الطعن أيضاً وكان لا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسمياً قبل يوم 6/2/2005 كما ذكر في أوجه نعيه فإن ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع أسبابه المنصوص عليه في المادة ) 291 ( لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون الطعن بالتمييز وإيداع أسبابه قد تمّا في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولاً شكلاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست هذا الحكم على أن الطاعن لم يحضر جلسة 21/12/2004 المحددة لنظر معارضته رغم علمه بها لأنه قد أعلـن لمركزالشرطة بهذه الجلسة وكان - على ما سلف – لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً، فضلاً عن بطلانه لكون المحكمة التي أصدرته غير مختصة بالفصل في المعارضة، وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لمحكمة الاستئناف لأن الحكم المستأنف صادر في جناية من المحكمة الجنائية الكبرى، مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم في معارضة الطاعن.