محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 333 /2012

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 333السنة: 2012تاريخ الجلسة: 18/02/2013
هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - علـي أحمــد شكـيب -
طباعة
 

تمييز "ســـقـــوط الطعــــن".

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفـيذ حتى جلسة نظر الطعن بالتمييز. أثره: سقوط الطعن. أساس ذلك: م. ) 296 ( إجراءات جنائية.

 

لما كان الطاعن لم يتقدم لتنفـيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، فإنه يتعين القضاء بسقوط طعنه عملاً بالمادة ) 296 ( من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الوقـــــائــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 20/11/2008 توصل للاستيلاء لنفسه على المال المنقول والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق وذلك باستعمال طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة ) 354 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً فـي 29/3/2010 بحبسه ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ ستـين ألف ريال للمجني علـيه. عارض وقـضي معارضته فـي 25/10/2011 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، والمحكـمة الابتدائية – بهيئة استئنافـية - قضت حضورياً فـي 10/10/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر وتأييده فـيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....


المحــكــمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطاعن لم يتقدم لتنفـيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، فإنه يتعين القضاء بسقوط طعنه عملاً بالمادة ) 296 ( من قانون الإجراءات الجنائية.

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.